الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق 02-03-2025

قانون الجمارك

معدل و متمم

القانون رقم 79/07 المؤرخ في 21/07/1979 معدل و متمم إلى غاية آخر تعديل له بقانون المالية 2025

الفصل الأول مجال تطبيق قانون الجمارك القسم الأول أحكام عامة

المادة الأولى: ق 98-10: يشمل الإقليم الجمركي، نطاق تطبيق هذا القانون، الإقليم الوطني والمياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي يعلوها.

المادة 2: ق 98-10: تطبق القوانين والأنظمة الجمركية تطبيقا موحدا على كامل الإقليم الجمركي.

غير أنه يمكن إنشاء مناطق حرة في الإقليم الجمركي على ألاﹼ تخضع هذه المناطق للتشريع والتنظيم الساريين كليا أو جزئيا، حسب الشروط التي تحدد بموجب القانون.

المادة 3 (ق 98-10 + ق 17-04 + م 122 ق م 2022):

تتمثل مهمة إدارة الجمارك على الخصوص فيما يأتي:

- تنفيذ الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تسمح بتطبيق موحد للتشريع و التنظيم الجمركيين،

تحصيل الحقوق و الرسوم و الضرائب المستحقة عند إستيراد و تصدير البضائع و العمل على مكافحة الغش و التهرب الجبائيين،

مكافحة المساس بحقوق الملكية الفكرية و الإستيراد و التصدير غير المشروعين للمتلكات الثقافية،

المساهمة في حماية الإقتصاد الوطني و ضمان مناخ سليم للمنافسة بعيدا عن كل ممارسة غير شرعية،

ضمان إعداد إحصائيات التجارة الخارجية و تحليلها و نشرها،

السهر، طبقا للتشريع و التنظيم الساريي المفعول، على:

* حماية الحيوان والنبات،

* المحافظة على المحيط.

- مكافحة التهريب،

- مكافحة الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالأمن والنظام العموميين،

- القيام، بالتنسيق مع المصالح المختصة، بمكافحة تبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود،

التأكد من أن البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير قد خضعت لإجراءات مراقبة المطابقة، و ذلك طبقا للتشريع و التنظيم اللذين تخضع لهما.

المادة 4: ق 98-10 + ق 17-04: يطبق التشريع والتنظيم الجمركيين على جميع البضائع المستوردة أو المصدرة وكذا البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي إقتصادي مرخص به.

المادة 4 مكرر ق 98-10: يطبق التشريع والتنظيم الجمركيين على الأشخاص مهما تكن صفتهم.

المادة 5: ق 98-10 + ق 17-04 + م 22 ق م 2019 + م 71 ق م 2020 + م 92 ق م 2021:

لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية المتفرعة عنه، يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي:

أ- المسافر: كل شخص يدخل الإقليم الجمركي أو يخرج منه.

ب- الأشياء والأمتعة الشخصية: كلﹼ الأغراض الجديدة أو المستعملة التي يمكن أن يحتاجها المسافر، في حدود المعقول، لاستعماله الشخصي خلال سفره بسبب ظروف هذا السفر، باستثناء البضائع التي تستورد أو تصدر لأغراض تجارية.

ج- البضائع: كل المنتجات والأشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك.

د- المراقبة: جميع التدابير المتخذة لضمان مراعاة القوانين والأنظمة السارية المفعول التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها.

ه- الفحص: التدابير القانونية والتنظيمية التي تتخذها إدارة الجمارك للتأكد من صحة التصريح الجمركي وصحة وثائق إثبات ومطابقة البضائع للبيانات الواردة في التصريح والوثائق.

و- الحقوق والرسوم: الحقوق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم والأتاوى أو مختلف الإخضاعات الأخرى المحصلة من طرف إدارة الجمارك، باستثناء الأتاوى والإخضاعات التي يحدد مبلغها حسب التكلفة التقريبية للخدمات المؤداة.

ز- البضائع المرتفعة الرسوم: البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها الإجمالية ستين بالمائة (60%).

يقصد بالنسبة الإجمالية مجموع معدلات الحقوق و الرسوم المطبقة على بضاعة ما، مع مراعاة قواعد حساب بعض الحقوق و الرسوم التي تدمج ضمن القاعدة الخاضعة للضريبة مبالغ باقي الحقوق و الرسوم علاوة على قيمة البضاعة.

ح-المصرح لدى الجمارك: الشخص الذي يقوم بالتصريح بالبضاعة أو الذي يعد التصريح بإسمه.

ط-البضائع التي تخفي الغش: البضائع التي يرمي وجودها إلى إخفاء الأشياء محل الغش والتي هي على صلة بها.

ي-وسائل النقل الخاصة بالبضائع محل الغش: كل حيوان أو آلة أو سيارة أو أي وسيلة نقل أخرى استعملت، بأي صفة كانت، أو أعدت لنقل البضائع محل الغش أو التي يمكن أن تستعمل لهذا الغرض.

ك-القوانين و التنظيمات الجمركية: مجموع الأحكام التشريعية و التنظيمية التي تنظم العمل الجمركي بصفة عامة.

ل-الوثيقة: كل دعامة تتضمن مجموعة من المعطيات أو المعلومات كيفما كانت نوعية الطريقة التقنية المستعملة مثل الورق و الأشرطة الممغنطة و الأسطوانات و الأسطوانات اللينة و الأفلام الدقيقة.

م-الحقوق و الرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها: كل فرق بين الحقوق و الرسوم المستحقة الدفع قانونا و تلك التي تم التصريح بهافعلا، تمت معاينته أثناء الفحص أو بعد رفع البضائع.

ن-الإجراءات الجمركية: مجموع العمليات التي يجب القيام بها من قبل مرتفقي إدارة الجمارك قصد إستيفاء التزامات القوانين و التنظيمات الجمركية.

س- وثيقة قابلة للتطبيق: كل وثيقة مستوجبة قانونا وتنظيما لجمركة البضائع، والمحدد عنوانها وشكلها في النصوص المؤسسة لها.

ع- الافعال التدليسية: عمل أو طريقة احتيالية متعمدة، للحصول على خصم جزئي أو كلي للحقوق أو الرسوم المستحقة، أو لاكتساب ميزة بدون وجه حق أو لتفادي إجراءات الحضر، لإعطاء مظهر صادق لتصريحات هي في حقيقة الأمر غير صحيحة.

ع) التحقيق الجمركي: مجموعة من أساليب التحري التي تهدف إلى البحث وضبط الأفعال أو الأعمال التي تشكل مخالفات للقوانين والتنظيمات التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها.

القسم الثاني التعريفة الجمركية

المادة 6: ق 98-10 + ق 17-04: تشتمل التعريفة الجمركية على ما يأتي:

أ المدونة الملحقة بالإتفاقية الدولية للنظام المنسق لتعيين و ترميز البضائع،

ب البنود الفرعية الوطنية،

ج و حدات كميات التقييس،

د نسب الحقوق الجمركية المتعلقة بالتعريفة العامة.

المادة 6 مكرر: ق 98-10: بغض النظر عن الحقوق والرسوم الأخرى المنصوص عليها بموجب نصوص خاصة، تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة، حسب الحالة، للحقوق الجمركية الخاصة بها عند الاستيراد أو التصدير والمسجلة في التعريفة الجمركية.

إن الحقوق المطبقة هي الحقوق التي يتم تأسيسها على أساس قيمة البضائع، والتي تسمى بالرسم القيمي، ما لم توجد أحكام قانونية مخالفة.

المادة 6 مكرر1: ق 98-10: يطبق قانون التعريفة على البضائع المستوردة أو المصدرة عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل.

غير أنه، يمكن لإدارة الجمارك أن ترخص بإتلاف البضائع الفاسدة أو إعادة تصديرها أو إخضاعها للضريبة حسب حالتها الجديدة ونوعيتها وقيمتها، شريطة أن يطلب منها ذلك قبل تسجيل التصريح المفصل.

القسم الثالث شروط خاصة بتطبيق القوانين و التنظيمات الجمركية

المادة 7: ق 98-10 + ق 17-04 + م 93 ق م 2021:

يطبق التشريع والتنظيم اللذان تؤسس أو تعدل بموجبهما إجراءات تتولى إدارة الجمارك تنفيذها، من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

غير أنه، يمنح الوضع السابق الأكثر أفضلية ل:

- البضائع التي ثبت أنها قد أرسلت مباشرة نحو الإقليم الجمركي بواسطة آخر سندات النقل الصادرة قبل دخول هذه النصوص حيز التنفيذ والتي يصرح بها للوضع للاستهلاك، دون أن تكون موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن الإيداع الجمركيين من قبل،

- البضائع موضوع فتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومؤكد لفائدة الممون الأجنبي، قبل دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ والتي يصرح بها للوضع للاستهلاك، دون أن تكون موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن الإيداع الجمركيين من قبل.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 7 مكرر: ملغاة ق 98-10.

المادة 8: ق 98-10: تطبق فور تبليغها لإدارة الجمارك من طرف السلطة الجزائرية المعنية، التدابير الجمركية التي تنص الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات الدولية على دخولها حيز التنفيذ فور التوقيع عليها.

المادة 8 مكرر: ق 98-10: ملغاة ق 17-04.

المادة 8 مكرر 1: ملغاة م 22 أ03/04.

المادة 9: ق 98-10: تتم تصفية الحقوق والرسوم التي تكلف إدارة الجمارك بتحصيلها ومتابعتها كما هو معمول في الميدان الجمركي.

القسم الرابع نوع البضائع

المادة 10: ق 98-10 + ق 17-04: تمنح التعريفة الجمركية تسمية للبضائع.

تشكل هذه التسمية نوع البضائع.

يحدد المدير العام للجمارك بمقرر، الشروط التي تؤهل بمقتضاها إدارة الجمارك للإلتزام باستعمال عناصر الترميز لمدونة للتعريفة الجمركية في مجال التصريح بالنوع التعريفي للبضائع.

ينشر هذا المقرر الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.

المادة 11: ق 98-10 + ق 17-04: تدمج التعديلات الخاصة بالمدونة الملحقة بالاتفاقية حول النظام المنسق الخاص بتعيين وترميز البضائع لمجلس التعاون الجمركي في التعريفة الجمركية، وتطبق في التاريخ المحدد في توصية هذا المجلس المتضمنة تعديل هذه المدونة.

ولهذا الغرض، تستحدث، عند الحاجة، بنود فرعية وطنية في التعريفة لتغطية المنتجات المعنية بالذات.

لا تؤثر هذه التعديلات على نسب الحقوق والرسوم.

المادة 12: ملغاة ق 98-10.

المادة 13: ق 98-10: ملغاة و مدد العمل بها لمدة أقصاها 18/02/2019 (م 137 ق 17-04 معدلة م 79 ق 17/11)

القسم الخامس منشأ البضائع ومصدرها

المادة 14: ق 98-10 + ق 17-04: يعتبر بلد منشأ بضاعة ما، البلد الذي تم فيه الحصول عليها كليا أو خضعت فيه إلى عمليات تحويل جوهري، ما عدا في حالة تطبيق أحكام خاصة بقواعد المنشأ التفضيلية المنصوص عليها في الإتفاقيات أو الإتفاقيات التجارية التعريفية الدولية المبرمة بين الجزائر و بلد ما أو مجموعة من البلدان أو إتحاد جمركي أو إقليم جمركي.

المادة 14 مكرر: ق 17-04: تعتبر كمنتجات تم الحصول عليها كليا في بلد ما:

أ المنتجات المعدنية المستخرجة من هذا البلد،

ب المنتجات النباتية التي تم جنيها في هذا البلد،

ج الحيوانات الحية المولودة و المرباة في هذا البلد،

د المنتجات المتأتية من حيوانات تعيش في هذا البلد،

ه منتجات الصيد و الصيد البحري، الممارسين في هذا البلد،

و-منتجات الصيد البحري و المنتجات الأخرى المستخرجة بصفة قانونية من البحر يإستعمال بواخر هذا البلد،

ز-البضائع المتحصل عليها على متن السفن المصانع التابعة لهذا البلد باستعمال حصري للمنتجات المشار إليها في النقطة (و).

ح-المنتجات المستخرجة من باطن الأرض أو من قاع البحر الواقع خارج المياه الإقليمية طالما كان هذا البلد يمارس، قصد الإستغلال، حقوقا حصرية عليهما،

ط-النفايات و البقايا الناتجة عن عمليات تحويل أو تصنيع و المواد التي لا تصلح للإستعمال، التي جمعت في هذا البلد، و التي لا تصلح إلا لاسترجاع مواد اولية،

ي-البضائع المتحصل عليها في هذا البلد من المنتجات المشار إليها حصريا في النقاط (أ) حتى (ط).

المادة 14 مكرر1: ق 17-04: عندما تتدخل عدة بلدان في إنتاج بضعة ما، يعتبر بلد منشأ هذه البضاعة البلد الذي أجري فيه آخر تحويل جوهري على هذه البضاعة.

يعتبر تحويلا جوهريا، التحويل الذي يتم وفق معايير، لاسيما منها:

معيار القيمة المضافة،

معيار تغيير البند التعريفي،

معيار التصنيع و التحويل.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 14 مكرر2: ق 17-04:

1 عند الإستيراد، يمكن إدارة الجمارك أن تطلب شهادة المنشأ،

2 عند التصدير، تقوم إدارة الجمارك بناء على طلب المصدرين، بالتأشير على الشهادات التي تثبت المنشأ الجزائري للمنتجات المصدرة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 15: ق 98-10: ق 17-04: بلد المصدر هو البلد الذي ترسل منه البضاعة مباشرة إلى الإقليم الجمركي.

لا تعتبر البضاعة ذات مصدر من بلد وسيط محل عبور أو رسو أو توقف أو مسافنة إلا إذا تجاوزت مدة العبور أو الرسو أو التوقف أو النقل من مركبة إلى أخرى:

أ الوقت العادي الضروري للقيام بالعبور او النقل من مركبة إلى أخرى،

ب مدة الرسو أو التوقفات المعتادة لوسائل النقل المستعملة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 15 مكرر: م 92 م ت 93/01: ملغاة ق 17-04.

المادة 15 مكرر 1: م 41 ق 07/12: ملغاة ق 17-04.

القسم السادس قيمة البضائع

المادة 16: ق 98-10 + ق 17-04:

1) تعني في مفهوم هذا القسم:

أ-عبارة "القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة " قيمة البضائع المحددة قصد تحصيل الحقوق الجمركية القيمية للبضائع المستوردة.

ب- عبارة "المنتجة" المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة.

ج-عبارة " البضائع المطابقة" البضائع المنتجة في نفس البلد والتي تتطابق في كل الجوانب، بما في ذلك الخصائص الطبيعية والنوعية والسمعة.

وتعتبر البضائع الموافقة من جوانب أخرى لهذا التعريف مطابقة حتى وإن تميزت باختلافات طفيفة.

د-عبارة " البضائع المماثلة" البضائع المنتجة في نفس البلد أو التي تكون لها خصائص ومكونات مادية متشابهة تمكنها من أداء نفس الوظائف والتبادل فيما بينهما تجاريا حتى وإن لم تكن متشابهة في كل الجوانب.

تعد نوعية البضائع وسمعتها ووجود علامة تصنيع أو علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة.

ه- لا تطبق العبارتان "البضائع المطابقة " و"البضائع المماثلة"، حسب الحالة، على البضائع التي تضم أو تحتوي على أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميمية أو مخططات ورسوم لم يدخل عليها أي تصحيح بمقتضى تطبيق المادة 16 مكرر 6 (الفقرة 1ب) بحكم أنه تم تنفيذ هذه الأعمال في الجزائر.

و-تعني عبارة: "بضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النوع" البضائع التي تدخل في مجموعة أو في تشكيلة من البضائع التي ينتجها فرع إنتاج معين أو قطاع معين من فرع إنتاج وتشمل البضائع المطابقة أو المماثلة.

ز-تعني عبارة: "الوقت الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد القيمة لدى الجمارك".

أولا - فيما يخص البضائع المصرح بها للوضع للاستهلاك، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لوضع هذه البضائع للإستهلاك.

ثانيا - فيما يخص البضائع المصرح بها تحت نظام جمركي آخر، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لهذا النظام الجمركي.

ثالثا فيما يخص البضائع الموضوعة للإستهلاك تبعا لنظام جمركي آخر، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لهذا النظام الجمركي الآخر.

ح- عبارة "الإتفاق" الإتفاق المتعلق بتطبيق المادة 7 من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارية لسنة 1994.

2) لا يعتبر الأشخاص مترابطين في مفهوم هذا الفصل، إلا إذا:

أ- كان أحدهما من بين مديري أو من بين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الشخص الآخر وينطبق على هذا الأخير نفس الحكم.

ب- كان معترفا بهم قانونا بصفتهم شركاء.

ج- كان أحدهما مستخدما للآخر.

د- كان شخص ما يملك أو يراقب أو يحوز بشكل مباشرة أو غير مباشر خمسة في المائة (5%) أو أكثر من الحصص أو الأسهم مع حق التصويت في كلتا المؤسستين.

ه- كان أحدهما يراقب الآخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

و- كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لمراقبة الغير.

ز- كانا معا يراقبان الغير بشكل مباشر أو غير مباشر.

ح- كانا من أفراد نفس العائلة.

3- لا يعتبر، في مفهوم هذا الفصل، الأشخاص شركاء فيما بينهم بسبب أن أحدهم هو الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مهما كانت التسمية المستعملة، مرتبطين إلا إذا انطبقت عليهم أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه.

4- تعني عبارة "الأشخاص" في مفهوم هذا الفصل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

5- في مفهوم هذا القسم، يقصد بعبارة "مكان الدخول إلى الإقليم الجمركي الجزائري":

أ بالنسبة للبضائع التي تنقل بحرا، ميناء التفريغ أو الميناء الذي يتم فيه النقل من مركبة إلى أخرى حيث توجد مكاتب الجمارك، بشرط أن يصادق مكتب الجمارك لهذا الميناء على عملية النقل من مركبة إلى أخرى.

ب- فيما يخص البضائع التي تنقل برا، مكان أول مكتب للجمارك.

ج- فيما يخص البضائع التي تنقل جوا، مكان إجتياز الحدود البرية للإقليم الجمركي.

المادة 16 مكرر: ق 98-10 + ق 17-04:

1- تحدد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة تطبيقا للمادة 16 مكرر 1 أدناه كلما توفرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

2- إذا تعذر تحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة بمقتضى المادة 16 مكرر 1، تطبق على التوالي، الطرق المنصوص عليها في المواد 16 مكرر2 و 16 مكرر3 و 16 مكرر4 و 16 مكرر5 أدناه.

غير أنه، يجوز للمستورد طلب تفضيل تطبيق الطريقة المنصوص عليها في المادة 16مكرر5 على تلك المنصوص عليها في المادة 16مكر 4.

3-إذا تعذر تحديد القيمة لدى الجمارك تطبيقا للطرق المنصوص عليها في المواد 16 مكرر 1 أو 16 مكرر 2 أو 16 مكرر 3 أو 16 مكرر4 أو 16 مكرر 5، تحدد هذه القيمة بطرق تكون منطقية و متلائمة مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة، لاسيما المادة 7 منه، وعلى أساس المعلومات المتوفرة في الجزائر.

4-لا تكون القيمة لدى الجمارك المحددة تطبيقا للفقرة 3 أعلاه، مبنية على:

أ- سعر البيع في الجزائر، لبضائع منتجة بالجزائر.

ب- نظام ينص على قبول القيمة الأعلى من بين قيمتين محتملتين لأغراض جمركية.

ج- سعر البضائع في السوق الداخلية للبلد المصدر.

د- تكلفة الإنتاج، من غير القيم المحسوبة والمحددة بالنسبة لبضائع مطابقة أو مماثلة بمقتضى أحكام المادة 16 مكرر5 أدناه.

ه- سعر بضائع بيعت للتصدير تجاه بلد غير الجزائر.

و- أدنى القيم لدى الجمارك.

أو

ز- قيم تعسفية أو صورية.

المادة 16 مكرر 1: ق 98-10 + ق 17-04:

1) تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة تطبيقا لهذه المادة، القيمة التعاقدية، أي: السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع البضائع من أجل التصدير اتجاه الإقليم الجمركي الجزائري بعد إجراء تصحيح وفقا للمادة 16 مكرر6 أدناه، وذلك بشرط:

أ- ألا تكون هناك قيود على تنازل البائع عن البضائع أو استعماله لها غير تلك القيود:

أولا- التي يفرضها أو يشترطها القانون أو السلطات العمومية،

ثانيا- التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها، أو

ثالثا- التي لا تؤثر تأثيرا جوهريا على قيمة البضائع.

ب- ألاﹼ يكون البيع أو السعر مقيدين بشروط أو خدمات لا يمكن تحديد قيمتها بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها،

ج- ألاﹼ يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التنازل عنها أو استعمالها في مرحلة تالية من طرف المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن إجراء تصحيح مناسب وفقا للمادة 16 مكرر 6 أدناه.

و

د- ألاﹼ يكون المشتري والبائع مرتبطين، أو إذا كانا مرتبطين، تكون القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض جمركية وفقا للفقرة 2 أدناه.

2) أ- عند تحديد ما إذا كانت القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض تطبيق الفقرة 1 أعلاه، لا يكون وجود ارتباط بين المشتري والبائع، بالمعنى الوارد في المادة 16 أعلاه، أساسا كافيا لاعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة، وإذا استدعت الضرورة ذلك، يجب بحث الظروف المحيطة بالبيع، وتعتبر القيمة التعاقدية مقبولة بشرط ألا يكون هذا الارتباط قد أثر على السعر، فإذا رأت إدارة الجمارك، على ضوء المعلومات التي قدمها المستورد أو غيره من المصادر، إن هناك أسسا لاعتبار أن الروابط قد أثرت على السعر، تبلﹼغ هذه الأسس للمستورد وتعطيه فرصة مقبولة للرد. ويكون إبلاغ الأسس كتابيا بناء على طلب المستورد.

ب- تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين أشخاص مترابطين، وتقيم البضائع وفقا لأحكام الفقرة 1 أعلاه، إذا أثبت المستورد أن هذه القيمة قريبة جدا من إحدى القيم الآتية، في نفس الوقت أو نحوه:

أولا- القيمة التعاقدية أثناء بيع بضائع مطابقة أو مماثلة بين مشترين وبائعين غير مرتبطين في أية حالة كانت، من أجل تصديرها اتجاه الإقليم الجمركي الجزائري.

ثانيا- القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة أو مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 4 أدناه.

ثالثا- القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة أو مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 5 أدناه.

عند تطبيق المقاييس السابقة، تراعي الاختلافات الثابتة على مستويات التجارة والكميات والعناصر المذكورة في المادة 16 مكرر 6، والتكاليف التي تحملها البائع أثناء عمليات البيع التي يكون البائع والمشتري فيها غير مرتبطين، ولا يتحملها أثناء عمليات البيع التي يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين.

ج- تستعمل المقاييس الواردة في الفقرة 2ب أعلاه، بناء على مبادرة من المستورد لأغراض المقارنة فقط ولا يجوز إقرار قيم بديلة بمقتضى أحكام الفقرة 2 ب.

3) أ- السعر المدفوع فعلا أو المستحق هو ما دفعه أو سيدفعه المشتري للبائع أو لفائدة البائع مقابل البضائع المستوردة، ويشمل كل ما دفع أو سيدفع كشرط من شروط بيع البضائع المستوردة من طرف المشتري للبائع أو لطرف آخر تلبية لالتزام البائع.

لا يلزم بالضرورة أن يتم الدفع نقدا. و يمكن أن يكون الدفع بواسطة أوراق اعتماد أو وثائق قابلة للتداول، ويجوز أن يكون مباشرا أو غير مباشر.

لا يدخل ضمن القيمة لدى الجمارك، تحويل أرباح الأسهم و التحويلات الأخرى من المشتري إلى البائع غير المتعلقة بالبضائع المستوردة.

ب- لا تعتبر الأنشطة التي يقوم بها المشتري لحسابه، بما فيها الأنشطة التي تخص التسويق غير تلك التي أجري بشأنها تصحيح وفقا للمادة 16 مكرر6، دفعا غير مباشر للبائع حتى لو اعتبرت مفيدة للبائع أو قد شرع فيها بموافقته، ولا تضاف تكاليف هذه الأنشطة إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة.

المادة 16 مكرر 2: ق 98-10 + ق 17-04:

1) أ- تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة طبقا لأحكام هذه المادة القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة تمﹼ بيعها قصد التصدير اتجاه الجزائر والتي صدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها أو ما يقارب ذلك.

ب- تحدد القيمة لدى الجمارك، عند تطبيق هذه المادة، استنادا إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا للبضائع التي يجري تقييمها، وفي غياب مثل هذه المبيعات تعتمد القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة يجري بيعها على مستوى تجاري مختلف أو بكمية مختلفة أو كليهما، ومصححة لمراعاة الخلافات التي قد تنجر على المستوى التجاري أو الكمية أو كليهما، بشرط أن تتم هذه التصحيحات، سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة، على أساس أدلة تثبت بوضوح أن هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة.

2-عندما تكون التكاليف والأعباء المذكورة في المادة 16 مكرر 6 (الفقرة/ 1 ه) مدرجة في القيمة التعاقدية، يجري تصحيح هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة بين التكاليف والأعباء المتعلقة بالبضائع المستوردة من جهة، و التكاليف و الأعباء المتعلقة بالبضائع المطابقة من جهة أخرى، نتيجة لاختلافات في المسافات وأنماط النقل.

3- إذا لوحظ، عند تطبيق هذه المادة، أكثر من قيمة تعاقدية للبضائع المماثلة، يتم الرجوع إلى أدنى هذه القيم لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة.

4-لا تؤخذ بعين الاعتبار، عند تطبيق هذه المادة، القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من طرف شخص آخر، إلاإذا لم يمكن معاينة أية قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من طرف نفس الشخص المنتج للبضائع التي يجري تقييمها تطبيقا للفقرة 1 أعلاه.

5-لغرض تطبيق هذه المادة، تعني القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة مستوردة القيمة لدى الجمارك المحددة مسبقا وفقا للمادة 16 مكرر 1 أعلاه والمصححة طبقا للفقرة 1ب والفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 16 مكرر 3: ق 98-10 + ق 17-04:

1 أ) تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة و المحددة طبقا لاحكام هذه المادة، القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة تم بيعها قصد التصدير تجاه الجزائر، والتي صدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها او ما يقارب ذلك.

ب) تحدد القيمة لدى الجمارك عند تطبيق هذه المادة، استنادا الى القيمة التعاقدية عند بيع بضائع مماثلة للبضائع التي يجري تقييمها على نفس المستوى التجاري و بنفس الكمية تقريبا. وفي غياب هذه المبيعات، تستعمل القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة يتم بيعها على مستوى تجاري مختلف او بكمية مختلفة أو كليهما، ومصححة لمراعاة الخلافات التي قد تنجر على المستوى التجاري او الكمية أو كليهما بشرط ان تتم هذه التصحيحات، سواء ادت الى زيادة او نقص في القيمة، على اساس ادلة تثبت بوضوح ان هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة.

2-عنما تكون التكاليف و الاعباء المذكورة في المادة 16 مكرر 6(فقرة 1/ه) مدرجة في القيمة التعاقدية، يجري تصحيح هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة بين الاعباء المتعلقة بالبضائع المستوردة من جهة، والاعباء المتعلقة بالبضائع المماثلة من جهة اخرى نتيجة الاختلافات في المسافات وانماط النقل.

3- اذا لوحظ، عند تطبيق هذه المادة، اكثر من قيمة تعاقدية للبضائع المماثلة، يتم الرجوع الى ادنى هذه القيم لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة.

4- لا تؤخذ بعين الاعتبار، عند تطبيق هذه المادة، القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من طرف شخص اخر، الا اذا لم يمكن معاينة اية قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من طرف نفس الشخص المنتج للبضائع التي يجري تقييمها تطبيقا للفقرة 1 اعلاه.

5- لغرض تطبيق هذه المادة، تعني القيمة التعاقدية لبضائع مستوردة، القيمة لدى الجمارك المحددة مسبقا وفقا للمادة 16 مكرر1 (الفقرة1) اعلاه والمصححة طبقا للفقرة 1/ب و الفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 16 مكرر 4: ق 98-10 + ق 17-04:

1) أ- إذا بيعت إلى الجزائر البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة على حالتها عند الاستيراد، تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة المحددة تطبيقا لهذه المادة على سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، لأشخاص لا يرتبطون بالبائعين، مع مراعاة الإقتطاعات المتعلقة بالعناصر الآتية:

أولا- العمولات التي تدفع عادة أو اتفق على دفعها أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الأرباح والأعباء العامة المتعلقة ببيع البضائع المستوردة في الجزائر من نفس الطبيعة أو من نفس النوع.

بما فيها تكاليف تسويق هذه البضائع، مباشرة كانت أو غير مباشرة.

ثانيا- إعباء النقل والتأمين العادية وما يرتبط بها من أعباء أخرى في الجزائر.

ثالثا- الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى الواجب أداؤها في الجزائر من جراء استيراد أو بيع هذه البضائع.

ب- إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة قد بيعت وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة تطبيقا لهذه المادة، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 1/أ أعلاه، على سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة في الجزائر على حالتها عند الاستيراد في أقرب تاريخ موال لاستيراد البضائع التي يجري تقييمها، وخلال تسعين (90) يوما اعتبارا من تاريخ الاستيراد.

2- إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة قد بيعت في الجزائر على حالتها عند الاستيراد، تؤسس القيمة لدى الجمارك، بناء على طلب المستورد، على سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة بعد تصنيعها أو تحويلها فيما بعد بأكبر كمية إجمالية لأشخاص في الجزائر لا يرتبطون بالبائعين، مع مراعاة القيمة التي أضيفت نتيجة التصنيع أو التحويل والإقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة 1 أ،أعلاه.

3-يعتبر "سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة بأكبر كمية إجمالية"، حسب مفهوم هذه المادة، السعر الذي بيع به أكبر عدد من الوحدات في عمليات بيع لأشخاص لا يرتبطون بالأشخاص الذين يشترون منهم هذه البضائع على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد الذي تتم فيه هذه المبيعات.

4- لغرض تطبيق هذه المادة، لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد سعر الوحدة أية عملية بيع في الجزائر، لشخص يقدم بشكل مباشر أو غير مباشر، دون مصاريف أو بتكلفة منخفضة، أيا من العناصر المحددة في المادة 16 مكرر 6 فقرة 1 ب، لاستعماله في الإنتاج وفي البيع قصد تصدير البضائع المستوردة.

5- لغرض تطبيق الفقرة 1 ب، يعني "أقرب وقت" الوقت الذي تباع فيه البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة بكمية كافية لتحديد سعر الوحدة.

المادة 16 مكرر 5: ق 98-10:

1) تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة المحددة تطبيقا لهذه المادة، على قيمة محسوبة، وتساوي القيمة المحسوبة مجموع:

أ- تكلفة أو قيمة المواد أو عمليات التصنيع أو غيرها التي استخدمت في إنتاج البضائع المستوردة.

ب-مبلغ مقابل الأرباح والأعباء العامة يعادل المبلغ الذي يدخل عادة في مبيعات البضائع من نفس الطبيعة ومن نفس النوع للبضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر قصد تصديرها اتجاه الجزائر.

ج- تكلفة أو قيمة العناصر المذكورة في المادة 16 مكرر 6 فقرة 1ه أدناه.

2- لا يجوز لإدارة الجمارك أن تشترط أو تلتزم أي شخص غير مقيم في الجزائر، ما عدا المصرح حسب مفهوم المادة 5 البند (ل) من هذا القانون، بأن يقدم للفحص سجل محاسبة أو وثائق أخرى لأغراض تحديد القيمة المحسوبة أو أن يسمح بالإطلاع عليها. غير أنه، يمكن لإدارة الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضائع لأغراض تحديد القيمة لدى الجمارك، وفق أحكام هذه المادة في البلد المصدر بموافقة المنتج وبشرط إبلاغ حكومة البلد المعني مسبقا وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق.

3- تشمل " تكلفة أو قيمة المواد وعمليات الصنع" المنصوص عليها في الفقرة 1أ أعلاه، تكلفة العناصر المنصوص عليها في المادة 16 مكرر6 الفقرة 1أ أدناه. كما تشمل القيمة منقوصة في حدود مناسبة من أي عنصر من العناصر المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 الفقرة 1ب قدمه المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، لاستعماله أثناء إنتاج البضائع المستوردة، ولا تدرج قيمة الأعمال المنصوص عليها في المادة 16مكرر 6 الفقرة 1ب رابعا) والتي أنجزت في الجزائر، إلا إذا كانت هذه الأعمال على حساب المنتج.

4- عندما تستعمل معلومات أخرى غير المعلومات التي قدمها المنتج أو قدمت باسمه لأغراض تحديد القيمة المحسوبة، تقوم إدارة الجمارك بإبلاغ المستورد، بناء على طلبه، بمصدر هذه المعلومات والمعطيات المستعملة والحسابات المبينة على هذه المعطيات، مع مراعاة أحكام المادة 16مكرر9.

5- تغطي " مصاريف العامة" المشار إليها في الفقرة 1ب أعلاه، التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإنتاج وتسويق البضائع قصد التصدير والتي لم تدرج بمقتضى الفقرة 1أ، أعلاه.

المادة 16 مكرر 6: ق 98-10 + ق 17-04:

1) عند تحديد القيمة لدى الجمارك بمقتضى المادة 16 مكرر 1، تضاف إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة:

أ- العناصر الآتية بقدر ما يتحملها المشتري دون أن تكون مدرجة في السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع:

أولا- العمولات ومصاريف السمسرة باستثناء عمولات الشراء،

ثانيا- تكلفة الحاويات المعنية لأغراض جمركية كجزء واحد مع البضاعة،

ثالثا- تكلفة التغليف بما فيها اليد العاملة والمواد.

ب- قيمة المنتوجات والخدمات الآتية، منقوصة في حدود مناسبة عندما يقدمها المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، بدون مصاريف أو بتكلفة منخفضة التي تستعمل في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها قصد التصدير، بقدر ما لا تكون هذه القيمة غير مدرجة في السعر المدفوع فعلا أو المستحق:

أولا- المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في البضائع المستوردة،

ثانيا- الأدوات والأصياغ والقوالب والأشياء المماثلة المستعملة أثناء إنتاج البضائع المستوردة،

ثالثا- المواد المستهلكة في إنتاج البضائع المستوردة،

رابعا- أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميمية ومخططات أو رسوم تم تنفيذها خارج الجزائر ولازمة لإنتاج البضائع المستوردة،

ج-الأتاوى وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها والتي يجب أن يدفعها المشتري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كشرط لبيع البضائع التي يجري تقييمها عندما تكون هذه الأتاوى وحقوق الترخيص غير مدرجة في السعر المدفوع فعلا أو المستحق.

د- قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيع، أو تنازل أو استعمال لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر،

ه-:

أولا- مصاريف نقل وتأمين البضائع المستوردة إلى غاية مكان دخول البضائع إلى الإقليم الجمركي الجزائري.

ثانيا- مصاريف الشحن والتفريغ و المناولة المرتبطة بنقل البضائع المستوردة إلى مكان دخول البضائع إلى الإقليم الجمركي الجزائري.

2-لا يجوز، تطبيقا لهذه المادة، إضافة أي عنصر إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق إلا إذا كان مبنيا على أساس معطيات موضوعية وقابلة لتحديد الكمية.

3- لا يجوز إضافة أي عنصر إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن تحديد القيمة لدى الجمارك باستثناء العناصر المنصوص عليها في هذه المادة.

4 -تعني "عمولات الشراء" حسب مفهوم هذه المادة، المبالغ التي يدفعها المستورد إلى وكيله مقابل خدمة تمثيله في شراء البضائع التي يتم تقييمها.

5- بغض النظر عن الفقرة 1ج أعلاه:

أ- لا تضاف إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق للبضائع المستوردة عند تحديد قيمتها لدى الجمارك، المصاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة إلى الجزائر.

ب- ولا تضاف المدفوعات التي يدفعها المشتري مقابل الحق في توزيع أو إعادة بيع البضائع المستوردة إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة إذا لم تكن هذه المدفوعات شرطا للبيع قصد تصدير البضائع المستوردة اتجاه الجزائر.

6) لا تشمل القيمة لدى الجمارك العناصر المبينة أدناه، بشرط أن يكون ممكنا تمييزها عن السعر المدفوع فعلا أو المستحق مقابل البضائع المستوردة:

أ المصاريف المتعلقة بأشغال البناء أو التشييد أو التركيب أو الصيانة أو المساعدة التقنية التي أجريت بعد الإستيراد، فيما يخص البضائع المستوردة، مثل المنشآت أو الآلات أو المعدات الصناعية.

ب الحقوق الجمركية و الرسوم الأخرى المستحقة الدفع في الجزائر مقابل إستيراد أو بيع البضائع.

ج مصاريف النقل و التأمين و كل المصاريف الأخرى المستوجبة بمناسبة إستيراد البضائع محل التقييم، بعد وصولها إلى مكان الدخول في الإقليم الجمركي الجزائري.

د عمولات الشراء.

المادة 16 مكرر 7: ق 98-10 + م66 ق 06/24:

1- بغض النظر عن أحكام المواد من 16 مكرر إلى 16 مكرر 9، لا يؤخذ في الحسبان لتحديد القيمة الجمركية للدعائم المعلوماتية المستوردة المتضمنة معطيات او تعليمات، الا تكلفة او قيمة الدعامة المعلوماتية.

لا تشمل القيمة لدى الجمارك لحوامل الإعلام الآلي المستوردة والمتضمنة معطيات أو تعليمات تكلفة أو قيمة المعطيات أو التعليمات، شريطة أن تكون هذه التكلفة أو القيمة مميزة عن تكلفة هذا الحامل الآلي.

2- حسب مفهوم هذه المادة:

أ- لا تدل العبارة "حامل الإعلام الآلي " على المدارات المدمجة أو نصف النواقل والأجهزة المماثلة أو الأصناف المتضمنة مثل هذه المدارات أو الأجهزة.

ب- لا تعني العبارة " معطيات وتعليمات" التسجيلات الصوتية أو السينماتغرافية أو تسجيلات الفيديو.

المادة 16 مكرر 8: ق 98-10 + ق 17-04:

أ - عندما يعبر على العناصر المستعملة لتحديد القيمة لدى الجمارك بعملة أجنبية، يكون التحويل على أساس نسبة الصرف الرسمي الساري المفعول في تاريخ تسجيل التصريح المفصل، مع الأخذ بعين الإعتبار أحكام المادة 16(الفقرة 1 النقطة ز) أعلاه.

ب- تجبر هذه القيمة المحولة، عند الاقتضاء، إلى الدينار الأدنى.

المادة 16 مكرر 9: ق 98-10: تعامل إدارة الجمارك بسرية تامة المعلومات السرية أو التي قدمت على أساس سري لأغراض التقييم الجمركي، ولا تفشيها دون ترخيص صريح من الشخص أو الحكومة التي قدمت هذه المعلومات، إلا في الحدود التي يمكن أن تلزم بفعل ذلك في إطار إجراءات قضائية.

المادة 16 مكرر 10: ق 98-10: يحق للمستورد أن يحصل، بناء على طلب مكتوب، على تفسير مكتوب من إدارة الجمارك عن الكيفية التي حددت بها القيمة لدى الجمارك للبضائع التي أستوردها.

المادة 16 مكرر 11: ق 98-10: لا تؤخذ بعين الإعتبار، عند تحديد قيمة البضائع المعدة للتصدير، الحقوق والرسوم الداخلية الأخرى التي تكون معفاة منها هذه البضائع بمناسبة تصديرها.

المادة 16 مكرر 12(م 65 ق 06/24 + ق 17-04 + م 123 ق م 2022) (ملغاة ب م 19 ق م ت 2022)

المادة 16 مكرر 13: م33 أ 08/02:

1-يمكن ادارة الجمارك ان تلجا الى قواعد معطيات فيما يخص التقييم لدى الجمارك كاداة لتقييم المخاطر.

2-تصمم قواعد المعطيات هذه لتقييم المخاطر المحتملة والتي تتعلق بصحة او بدقة القيمة المصرح بها لدى الجمارك عند الاستيراد و/او التصدير.

المادة 16 مكرر 14: ق 17-04: يحق للمستورد، بناء على طلب خطي، أن يحصل على تفسير مكتوب من إدارة الجمارك عن الكيفية التي حددت بهاالقيمة لدى الجمارك للبضائع التي أستوردها.

المادة 17 و 18 ملغاة ق 98-10.

القسم السابع الترسيم النوعي

المادة 19: م 88 ق 90/36: تكون البضائع المستوردة أو المصدرة والتي تخضع للضريبة حسب عددها ووزنها محل تحقيق من قبل إدارة الجمارك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك لا سيما عندما يتم إخضاع البضائع للضريبة حسب وزنها الصافي.

الفصل الثاني المحظورات القسم الأول أحكام عامة

المادة 20: ملغاة م 22أ 03/04.

المادة 21(ق 98-10 + ق 17-04 + م 124 ق م 2022):

1- لتطبيق هذا القانون، تعد بضائع محظورة حظرا مطلقا، كل البضائع التي يمنع استيرادها أو تصديرها، تحت أي نظام جمركي أو أي شكل كان، استنادا إلى هذا القانون أو القوانين الأخرى ذات الصلة، بأي صفة كانت، لاسيما التي تمس :

- بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة،

- بحماية الثروات الوطنية التي لها قيمة ثقافية أو فنية أو تاريخية أو أثرية،

- بحماية الثروة الحيوانية والنباتية.

وتعد بضائع محظورة تلك المحصور استيرادها أو تصديرها لهيئات مخولة قانونا.

2- تعتبر البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدير محظورة حظرا نسبيا عندما :

أ- لا يسمح بالاستيراد أو التصدير إلا بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، إذا تبين خلال عملية المراقبة ما يأتي :

- إن لم تكن مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة قانونية،

- إن كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق.

ب- لا يسمح بجمركة البضائع إلا بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، إذا تبين خلال عملية الفحص ما يأتي :

- أنه لم يتم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية،

- أنها كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق.

3- لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تكون الرخص والشهادات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة موضوع إعارة أو تنازل مجاني أو بمقابل، وبصفة عامة، لا تكون موضوع أية معاملة من المستفيدين الذين منحت لهم اسميا.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

(تنفيذا لهذه المادة صدر المرسوم التنفيذي 92-126 في 28-03-1992 يحدد كيفيات تطبيق المادة 21 من القانون 79-07 ج ر 24 في 29-03-1992)

القسم الثاني حماية الملكية الفكرية

المادة 22: م 42 ق07/12 + ق 17-04: يحظر استيراد و تصدير، السلع المقلدة التي تمس بحق الملكية الفكرية كما هي معرفة في التشريعالساري المفعول.

يحظر أيضا إستيراد كل البضائع التي تحمل بيانات مكتوبة أو أية إشارات على المنتجات نفسها أو على الأغلفة أو الصناديق أو الأحزمة أو الأظرفة أو الأشرطة أو الملصقات التي من شأنها أن توحي بأن البضاعة الآتية من الخارج هي ذات منشأ جزائري.

المادة 22 مكرر: م 43 ق 07/12+ م 25 ق م 2019: تكون السلع المشبوهة بالتقليد محل تعليق من رفع اليد او محل حجز في حالة ما اذا:

تم التصريح بها لوضعها للاستهلاك،

تم التصريح بها للتصدير،

تم اكتشافها عند اجراء المراقبة طبقا للمواد 28 و29 و51 من قانون الجمارك،

كانت موضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي طبقا لمفهوم المادة 75 مكرر 1 من قانون الجمارك او الموضوعة في المناطق الحرة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 22 مكرر2: م 44 ق 07/12 + ق 17-04: دون الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يتم التخلي عن البضائع ذات القيمة الضعيفة، كما هو معمول به في مجال الغش قليل القيمة المنصوص عليه في المادة 288 من هذا القانون، و المعترف بأنها مقلدة لأجل إتلافها.

المادة 22 مكرر3: م 45 ق 07/12: دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في القانون 79 07 المؤرخ في21 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم، يتم التخلي عن البضائع ذات القيمة الضعيفة التي ثبت أنها مقلدة لاجل اتلافها.

المادة 23 و 24 ملغاة ق 98-10.

القسم الثالث التقييد الخاص بالحمولة

المادة 25: ق 98-10: ملغاة ق 17-04.

المادة 26 و 27 ملغاة. ق 98-10.

الفصل الثالث تنظيم إدارة الجمارك وسيرها القسم الأول مجال عمل إدارة الجمارك

المادة 28: ق 98-10: تمارس إدارة الجمارك عملها في سائر الإقليم الجمركي وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

وتنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية، وتشكل هذه المنطقة النطاق الجمركي.

المادة 29: ق 98-10 + م 73 ق 02/11:

1) يشمل النطاق الجمركي:

أ- منطقة بحرية تتكون من المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة لها والمياه الداخلية، كما هي محددة في التشريع المعمول به.

ب- منطقة برية تمتد:

ج- على الحدود البحرية من الساحل إلى خط مرسوم على بعد ثلاثين (30) كلم منه،

د- على الحدود البرية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد ثلاثين (30) كلم منه.

2- تسهيلا لقمع الغش، يمكن، عند الضرورة، تمديد عمق المنطقة البرية من ثلاثين (30) كلم إلى غاية ستين (60) كلم.

غير أنه يمكن تمديد هذه المسافة إلى 400 كلم في ولايات تندوف وأدرار وتمنراست و اليزي.

3- تقاس المسافات على خط مستقيم.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والدفاع الوطني والداخلية.

المادة 30: ق 98-10: يحدد رسم النطاق الجمركي بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 31: ق 98-10: لا يمكن إتمام الإجراءات الجمركية إلا بمكاتب الجمارك.

غير أنه، يمكن أن تتم بعض الإجراءات بمراكز الجمارك بصفة صحيحة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 31 مكرر (محدثة بالمادة 144 ق م 2025):

تتم كل الإجراءات الجمركية أساسا بالطريق الإلكتروني.

تتم الإجراءات، في هذه الحالة، بالاعتماد على نسخ الكترونية للوثائق المطلوبة، على أن يحتفظ المعني بالوثائق الأصلية خلال الآجال المحددة في هذا القانون، والتي يجب تقديمها لمصالح الجمارك عند الطلب.

تُعد الإجراءات مستوفاة عند تأكيدها على مستوى النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.

تنتج الإجراءات الجمركية التي تمت بالطريق الإلكتروني نفس الآثار القانونية لتلك المنجزة بالطريق اليدوي.

القسم الثاني إنشاء مكاتب ومراكز الجمارك

المادة 32: ق 98-10: يحدد إنشاء مكاتب ومراكز الجمارك وكذا اختصاصها وتاريخ فتحها بمقرر من المدير العام للجمارك.

كما يقرر إلغاء مكاتب الجمارك أو غلقها المؤقت بنفس الأشكال.

تنشر هذه المقررات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 33: ق 98-10: يجب على إدارة الجمارك أن تضع على واجهة كل مكتب أو مركز جمارك وفي أماكن ظاهرة لوائح تحمل البيانات الآتية: "مكتب جمارك" أو"مركز جمارك ".

المادة 34: ق 98-10: تقوم إدارة الجمارك بخدمة دائمة.

غير أنه، بالنسبة للمكاتب، تحدد مواقيت فتحها وغلقها بمقرر من المدير العام للجمارك، حسب حركة العمل.

يمكن لإدارة الجمارك، بناء على طلب من المصرح وبمبررات مقبولة، أن ترخص بإجراء العمليات الجمركية خارج أيام وساعات فتح مكاتب الجمارك وكذا خارج أماكن الممارسة العادية للخدمة.

تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة وكذا مبلغ المصاريف المترتبة عن ذلك والتي يتحملها المصرح، بمقررر من المدير العام للجمارك.

القسم الثالث حقوق أعوان الجمارك وواجباتهم

المادة 35: م 124 ق 91/25:

1- تتم حماية أعوان الجمارك من كل أشكال الضغوط أو التهديدات التي من شأنها أن تعرقلهم في أداء مهامهم.

2- بغض النظر عن الحماية التي يضمنها تطبيق أحكام قانون العقوبات، يتعين على الدولة أن تحمي أعوان الجمارك من التهديدات أو الإهانة أو الشتائم أو القذف أو الاعتداءات مهما كان نوعها التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم.

3- على السلطات المدنية والعسكرية أن تمد أعوان الجمارك يد المساعدة فور طلب ذلك منهم لتمكينهم من أداء مهامهم.

المادة 36: ق 98-10: يجب على جميع أعوان الجمارك، بمختلف رتبهم، أن يؤدوا أمام المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها المقر الذي عينوا فيه، اليمين الآتية:

" أقسم باﷲ العلي العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كلﹼ الأحوال الواجبات المفروضة علي قانونا".

يسجل أداء اليمين لدى كتابة ضبط المحكمة مع الإعفاء من المصاريف، وتعفى وثيقة أداء هذه اليمين من حقوق الطبع والتسجيل، وتدون مجانا في بطاقات التفويض المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون.

المادة 37: يتعين على أعوان الجمارك أن يحملوا أثناء ممارسة وظائفهم بطاقات تفويضهم التي يشار فيها إلى أدائهم اليمين، وهم ملزمون بإظهارها عند أول طلب.

المادة 38: ق 98-10:

1- يحق لأعوان الجمارك حمل السلاح لممارسة وظائفهم.

2- زيادة عن حالة الدفاع الشرعي، يمكن لأعوان الجمارك استعمال أسلحتهم في الحالات الآتية:

أ- عندما يتعرضون إلى اعتداءات أو وسائل عنف أو يهددون من طرف أشخاص مسلحين.

ب- عند عدم تمكنهم بطرق أخرى، من توقيف السيارات والسفن ووسائل النقل الأخرى التي لم يمتثل سائقوها إلى أمر التوقف.

ج- عند عدم تمكنهم، بطرق أخرى، اعتراض اجتياز مجموعة أشخاص لم تمتثل للإنذارات الموجهة لها.

د- عند عدم تمكنهم من إلقاء القبض على الكلاب والأحصنة والحيوانات الأخرى المستعملة للغش أو التي يسعى إلى استيرادها أو تصديرها عن طريق الغش، حية.

المادة 39: لأعوان الجمارك الحق في ارتداء البذلة النظامية لممارسة وظائفهم. ويحدد تشكيل البذلة النظامية وشروط ارتدائها بقرار من وزير المالية.

المادة 39 مكرر: ق 98-10: يجب على كل عون جمارك يتم فصله من وظيفته أو يغادرها، أن يرد فورا إلى إدارته بطاقة تفويضه والسجلات والأختام والأسلحة وأشياء التجهيز المسلمة له لممارسة مهامه وأن يقدم حساباته.

المادة39 مكرر1: ق 17-04: يلتزم أعوان الجمارك أثناء مسيرتهم المهنية، بواجب التحفظ، و يجب عليهم الإمتناع عن كل عمل أو تصرف يتنافى مع مهامهم.

كما يلتزمون أيضا و كذا جميع الاشخاص الذين يمارسون بأية صفة كانت، بمناسبة وظائفهم أو إختصاصاتهم، وظائف لدى إدارة الجمارك أو يتدخلون في تطبيق التشريع الجمركي، بالسر المهني.

المادة 40: ق 98-10: يجب على أعوان الجمارك أثناء ممارسة وظائفهم أو أداء مهامهم، أن يسهروا لزوما على احترام كرامة الأشخاص.

القسم الرابع حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل

المادة 41: ق 98-10: يمكن لأعوان الجمارك، في إطار الفحص والمراقبة الجمركية، تفتيش البضائع ووسائل النقل والأشخاص، مع مراعاة الاختصاص الإقليمي لكل فرقة.

المادة 42: ق 98-10: في إطار ممارسة حق تفتيش الأشخاص وعند وجود معالم حقيقية يفترض من خلالها أن الشخص الذي يعبر الحدود يحمل مواد مخدرة مخبأة داخل جسمه، يمكن أعوان الجمارك إخضاعه لفحوص طبيةللكشف عنها، وذلك بعد الحصول على رضاه الصريح وفي حالة رفضه، يقدم أعوان الجمارك لرئيس المحكمة المختصة إقليميا طلب الترخيص بذلك.

يمكن للقاضي الذي رفع أمامه طلب الترخيص أن يأمر أعوان الجمارك بالقيام بفحوص طبية، ويعين فورا الطبيب المكلفبإجرائها.

يتعين تسجيل نتائج الفحص المصرح من قبل الطبيب وملاحظات الشخص المعني بالأمر، وكذا سير الإجراءات في المحضر الذي يحول إلى القاضي.

علاوة على ذلك، يمكن لأعوان الجمارك أن يقوموا داخل محلات مخصصة لذلك بالتفتيش الجسدي للأشخاص الذين يحتمل أنهم على أجسادهم بضائع محل الغش.

المادة 43: ق 98-10: يجب على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل لأوامر أعوان الجمارك.

يمكن لأعوان الجمارك استعمال جميع الآلات المناسبة أو الوسائل المادية لسد الطريق قصد توقيف وسائل النقل عندما لا يمتثل السائقون لأوامرهم.

المادة 44: ق 98-10 + ق 17-04: يخول لأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل القيام بالمراقبة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الساريي المفعول، على متن جميع السفن الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي.

المادة 45: ق 98-10 + ق 17-04: يجب على ربابة السفن الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي، بناء على طلب أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل أو أعوان الجمارك فيما يخص البواخر الراسية، أن يأمرو بفتح كوات سفنهم و غرفها و خزائنها و كذا الطرود المعينة للتفتيش.

يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش السفن و حمولتها أن يقوموا بغلق الكوات و ختمها عند غروب الشمس، و لا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بحضورهم.

المادة 46: ق 98-10 + ق 17-04: يخول لأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل القيام بالمراقبة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الساريي المفعول على الهيئات و الجزر الإصطناعية، و المنشآت المتواجدة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي.

يجب على الأشخاص المسؤولين على التجهيزات و الجزر الإصطناعية و المنشآت المذكورة في الفقرة أعلاه تمكين أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل من ممارسة مراقبتهم.

المادة 46 مكرر: ق 17-04: تحدد طرق التعاون و التنسيق بين أعوان الجمارك و أعوان المصلحة الوطنية لحرس السوحل و كذا كيفيات تطبيق المواد 44 و 45 و 46 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالمالية.

القسم الخامس حق تفتيش المنازل

المادة 47: ق 98-10:

1- للبحث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا داخل النطاق الجمركي، وقصد البحث في كل مكان عن البضائع الخاضعة لأحكام المادة 226 أدناه، يمكن لأعوان الجمارك المؤهلين من قبل المدير العام للجمارك القيام بتفتيش المنازل بعد الموافقة الكتابية من الجهة القضائية المختصة على أن يرافقهم أحد مأموري الضبط القضائي.

يجب أن يتضمن الطلب كل عناصر المعلومات الموجودة بحوزة إدارة الجمارك والتي تسمح بتبرير التفتيش المنزلي.

2- غير أنه قصد البحث عن البضائع التي تمت متابعتها على مرأى العين دون انقطاع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 250 أدناه، والتي أدخلت في منزل أو في أية بناية أخرى توجد خارج النطاق الجمركي، يؤهل أعوان الجمارك لمعاينة ذلك وإبلاغ النيابة العامة فورا.

عند الامتناع عن فتح الأبواب، يمكن أعوان الجمارك العمل على فتحها بحضور أحد مأموري الضبط القضائي.

3- يمنع التفتيش المنصوص عليه في الفقرات السابقة ليلا، غير أنﹼ التفتيش الذي شرع فيه نهارا يمكن مواصلته ليلا.

القسم السادس حق و واجب الإطلاع

المادة 48: ق 98-10 + ق 17-04:

1) يمكن أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط رقابة، على الأقل، والأعوان المكلفين بمهام القابض، أن يطالبوا، في أي وقت، لدى كالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات داخلة في إختصاص إدارة الجمارك، بالإطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم مصلحتهم كالفواتير وسندات التسليم وبيانات الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات، ولاسيما:

أ- في محطات السكك الحديدية،

ب- في مكاتب شركات الملاحة البحرية والجوية،

ج- في محلات مؤسسات النقل البري،

د- في محلات الوكالات بما فيها ما يسمى بوكالات النقل السريع التي تتكلف بالاستقبال والتجميع والإرسال بكل وسائل النقل وتسليم الطرود،

ه- لدى المجهزين وأمناء الحمولة والسماسرة البحريين،

و- عند الوكلاء لدى الجمارك و الأشخاص الآخرين المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع لدى الجمارك،

ز- لدى مستغلي المستودعات الجمركية و المخازن المؤقتة، ح- لدى المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرح بها لدى الجمارك،

ط- في وكالات المحاسبة والدواوين المكلفة بتقديم المشورة للمدينين في المجال التجاري أو المجال الجبائي أو في غيرهما من المجالات،

ي لدى البنوك و الهيئات و المؤسسات المالية الأخرى، 2- يتمتع أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط فرقة على الأقل، أيضا بحق الإطلاع المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه، عندما يتصرفون وفق أمر مكتوب من عون جمركي له رتبة ضابط مراقبة على الأقل، على أن يتضمن هذا الأمر أسماء المكلفين المعنيين.

يمكن أعوان الجمارك المؤهلين لممارسة حق الإطلاع المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه أن يستعينوا بموظفين أقل رتبة منهم.

3- يجب أن يحفظ المعنيون الوثائق المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، ولاسيما الذين لهم صفة تاجر، أو يكونون شخصا معنويا خلال المدة المحددة في القانون التجاري، وذلك ابتداء من تاريخ إرسال البضائع بالنسبة للمرسلين، ومن تاريخ استلامها بالنسبة للمرسل إليهم.

4- يمكن أثناء عمليات المراقبة والتحقيق لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين أعلاه، أن يقوم أعوان الجمارك المشار إليهم في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة إن اقتضى الأمر ذلك، بحجز جميع أنواع الوثائق التي من شأنها أن تسهل أداء مهمتهم، وذلك مقابل سند إبراء.

5- يرخص لإدارة الجمارك، شريطة المعاملة بالمثل أن تزود السلطات المؤهلة في البلدان الأجنبية بكل المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثائق التي من شأنها أن تثبت خرق القوانين والأنظمة المطبقة عند دخول إقليمها أو الخروج منه.

المادة 48 مكرر: ق 17-04: مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، و دون أي تحجج بواجب السرية، يخول لإدارة الجمارك طلب أو منح، عند الطلب، كل الوثائق أو المعلومات التي لها علاقة بالتجارة الخارجية، من طرف الجهات المؤهلة.

القسم السابع المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية

المادة 49: ق 98-10 + ق 17-04: يمكن أعوان الجمارك أن يدخلوا جميع مكاتب البريد، بما في ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج و كذا محلات متعاملي البريد السريع الدولي، للبحث بحضور أعوان البريد والمواصلات، عن المظاريف مغلقة كانت أم لا، ذات منشأ جزائري أو أجنبي، باستثناء المظاريف الموجودة رهن العبور، التي تحتوي أو يبدوا أنها تحتوي على بضائع من طبيعة البضائع المذكورة في الفقرة التالية.

يرخص لإدارة البريد و متعاملي البريد السريع الدولي الإخضاع للمراقبة الجمركية، ضمن الشروط المحددة في اتفاقيات الإتحاد العالمي للبريد، الإرساليات المحظورة عند الإستيراد، أو الخاضعة للحقوق و الرسوم المحصلة من طرف إدارة الجمارك أو الخاضعة لتقييدات أو إجراءات عند الخروج.

لا يجوز، في أي حال من الأحوال، المساس بسرية المراسلات.

القسم الثامن مراقبة هوية الأشخاص

المادة 50: ق 98-10 + ق 17-04:

1 يمكن أعوان الجمارك، خلال ممارسة وظائفهم، مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون أو يخرجون أو ينتقلون داخل النطاق الجمركي.

2- يقتاد الأشخاص الذين لا يريدون أو لا يستطيعون إثبات هويتهم إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية، قصد التحقق من الهوية، شريطة إعلام وكيل الجمهورية المختص بذلك فورا.

3- يمكن طلب المعلومات المتعلقة بهوية الاشخاص لدى مؤسسات النقل او لدى أشخاص آخرين لديهم هذه المعلومات، قبل الدخول إلى الإقليم الجمركي أو الخروج منه.

القسم التاسع مدة حفظ الوثائق

المادة 50 مكرر: ق 17-04:

تحدد مدة الإحتفاظ بالدفاتر و التصريحات و الوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية، بما فيها تلك المعدة على سند إلكتروني، الموجودة بحوزة إدارة الجمارك، بخمس عشرة (15) سنة.

يبدأ سريان هذه المدة من تاريخ بداية السنة التي تم فيها:

غلق الدفاتر،

تسجيل التصريح الجمركي الأخير الذي يصفى به نظام جمركي إقتصادي،

تسجيل إدارة الجمارك للتصريحات و الوثائق الأخرى.

غير أنه بالنسبة للملفات المتعلقة بالمنازعات، يبدأ سريان هذه المدة من تاريخ تنفيذ إجراء المصالحة أو تنفيذ حكم قضائي أو سند تنفيذي.

القسم العاشر إعلام الغير و التعاون و الشراكة

المادة 50 مكرر1: ق 17-04+ م 94 ق م 2021:

يمكن إدارة الجمارك، تبعا لطلب من الغير و قبل عمليات التصدير و الإستيراد، منح قرارات تتضمن معلومات ملزمة، تسمى " قرارات مسبقة " تخص التصنيف التعريفي الجمركي للبضاعة و منشئها أو إمكانية إستفادتها من الإعفاء من الحقوق و الرسوم.

تكون هذه القرارات المسبقة صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات، إبتداء من تاريخ تبليغها.

يمكن إدارة الجمارك إلغاء القرار المسبق في حالة ما إذا تم إتخاذه على أساس عناصر تم تعديلها.

يعد القرار المسبق باطلا، إبتداء من تاريخ سريانه، إذا تم إصداره على أساس بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو غير كاملة قدمت من طرف الطالب.

في حالة تعديل هذه القرارات أو إلغاؤها من طرف إدارة الجمارك، يتم تبليغ الأسباب التي ادت إلى إتخاذ هذا القرار، كتابيا إلى المعني.

يجب على طالب المعلومة الملزمة أن يثبت في التصريح لدى الجمارك بأن البضاعة المصرح بها توافق من كل النواحي تلك التي تم وصفها في طلبه للمعلومات.

تحدد كيفيات منح القرارات المسبقة و كذا الوثائق الواجب إرفاقها بالطلب عن طريق التنظيم.

المادة 50 مكرر 2: ق 17-04: يمكن إدارة الجمارك إبرام بروتوكولات إتفاق مع المتدخلين في سلسلة الإمداد للتجارة الدولية، الذين يزاولون نشاطهم في الجزائر، قصد تحسين المراقبة الجمركية.

تعمل إدارة الجمارك عن طريق إستعمال الوسائل الملائمة بما فيها الإلكترونية على نشر و توزيع كل معلومة ذات صبغة جمركية تهم المستعملين أو لها علاقة بالتنظيم الجمركي الساري المفعول.

المادة 50 مكرر3: ق 17-04: يمكن إدارة الجمارك إبرام إتفاقات تتعلق بتنظيم و تدعيم تبادل المعلومات مع السلطات الوطنية المختصة بقصد الوقاية من الجرائم في مجال تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و التهريب و الغش التجاري و التقليد و الغش و التهرب الجبائيين و محاربة ذلك.

المادة 50 مكرر4: ق 17-04: يمكن إدارة الجمارك التعاون مع إدارات الجمارك الأجنبية و إبرام إتفاقات للتعاون الإداري المتبادل في مجال تبادل المعلومات و الوثائق، لاسيما قصد الوقاية من المخالفات للقوانين و التنظيمات الجمركية و البحث عنها و قمعها، شريطة التوافق مع المعاهدات و الإتفاقات و الإتفاقيات و الترتيبات التي صدقت عليها الجزائر في إطار التعاون المتبادل.

الفصل الرابع إحضار البضائع أمام الجمارك القسم الأول المبدأ العام

المادة 51: ق 98-10 + ق 17-04: يجب إحضار كلﹼ بضاعة مستوردة أو أعيد استيرادها أو معدة للتصدير أو للنقل من مركبة إلى أخرى أو لإعادة التصدير، أمام مكتب الجمارك المختص قصد إخضاعها للمراقبة الجمركية.

المادة 51 مكرر: ق 17-04: بعد إتمام الإجراءات الجمركية، يجب وضع البضائع المعدة للتصدير في المخازن المؤقتة أو في المستودعات الجمركية، في إنتظار إرسالها إلى الخارج.

يجب أن يتم التصدير عن طريق البر فورا، بإتباع الطريق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي.

و في هذه الحالة الأخيرة، يعد تصريح التصدير بمثابة رخصة التنقل المنصوص عليها في المادة 220 من هذا القانون.

المادة 51 مكرر1: ق 17-04: ما عدا حالة القوة القاهرة، لا يمكن أن يتم شحن السفن و الطائرات و النقل من مركبة إلى أخرى للبضائع الموجهة للتصدير إلا في الموانيء و المطارات التي توجد فيها مكاتب الجمارك أو أي مكان آخر مرخص به من قبل إدارة الجمارك.

المادة 52: ملغاة ق 98-10.

القسم الثاني النقل بحرا

المادة 53: ق 98-10: يجب على ربان السفينة، فور الدخول إلى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، وعند أول طلب، تقديم يومية السفينة والتصريح بالحمولة أو أيةوثيقة أخرى تقوم مقامها، إلى أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ عند صعودهم على متن السفينة، قصد تأشيرها، وتسلم نسخة من التصريح بالحمولة أو أية وثيقة تقوم مقامها للأعوان المذكورين لتمكينهم من ممارسة المراقبة.

المادة 53 مكرر: ق 17-04: تعتبر البضائع المحظورة أو المرتفعة الرسم، و لو تم التصريح بها قانونا، المكتشفة على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن مائة (100) طنة أو تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة، في حالة ملاحة أو راسية في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، بضائع مستوردة عن طريق التهريب.

غير أنه تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة:

البضائع المذكورة في الفقرة أعلاه التي تكون ضمن مؤونة السفينة المصرح بها قانونا،

البضائع غير الموجهة للتفريغ في الجزائر و المتواجدة على متن سفن في حالة عبور.

المادة 54: ق 98-10 + م 45 أ 09/01 + ق 17-04: يعتبر التصريح بالحمولة تصريحا موجزا لحمولة السفينة المراد تفريغها. ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة البيانات الضرورية للتعرف على:

المرسل إليهم، بما في ذلك، و حسب الحالة، رقم التعريف الجبائي، البضائع لاسيما منها عدد الطرود و علاماتها التجارية وأرقامها والتسمية الحقيقة للبضائع من حيث الطبيعة و النوع.

ارقام بيانات الشحن و الوزن الخام و مكان الشحن.

يجب أن يكون التصريح بالحمولة موقعا من قبل الربان أو من طرف وكيل السفينة.

يمنع إستعمال عدة طرود مغلقة مجمعة بأية طريقة كانت، كوحدة في التصريح بالحمولة.

المادة 54 مكرر: ق 17-04: يمكن أن يرخص لربان أو لوكيل السفينة بتصحيح بيانات التصريح بالحمولة طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم، دون الإخلال بإجراءات المنازعات المحتملة.

المادة 55: ملغاة ق 98-10.

المادة 56: لا يجوز للسفن التي تقوم برحلة دولية أن ترسو في الموانئ التي يوجد فيها مكتب للجمارك، ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا. وفي هذه الحالة، يجب على ربان السفينة أن يحضر فور الرسو أمام قائد المحطة البحرية لحراس الشواطئ أو عند عدم وجوده، قائد فرقة الدرك الوطني أو محافظ الشرطة أو رئيس المجلسالشعبي البلدي لمكان الرسو، ويقدم له يومية السفينة للتأشير عليها، والتي يجب أن تسجل فيها مسبقا أسباب الرسو.

يجب إخطار أقرب مكتب للجمارك بالحدث فورا من قبل ربان السفينة أو ممثله، وكذا من قبل السلطة الإدارية التي أشرت على يومية السفينة.

المادة 57(ق 98-10 + ق 17-04 + م 125 ق م 2022):

يجب على الربان أو وكيله المخول بصفة قانونية أو وكيل السفينة أن يقدم لمكتب الجمارك، خلال الأربع والعشرين ( 24 ) ساعة من وصول السفينة إلى الميناء :

- التصريح بالحمولة، كما هو مؤشر عليه احتمالا من طرف أعوان الجمارك أو من طرف أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل مرفقا، عند الاقتضاء، بترجمته الرسمية،

- التصريح بالبضائع الخطرة،

- قائمة المسافرين،

- التصريح بمؤونة السفينة،

- التصريح بأمتعة ويضائع أفراد الطاقم،

- كل الوثائق الأخرى أو التصريحات المتطابقة مع الإتفاقيات المصادق عليها من طرف الجزائر، التي قد تطالب بها مصالح الجمارك والتي هي ضرورية لتنفيذ مهمتها.

يجب تقديم الوثائق والتصريحات المذكورة أعلاه، حتى و لو كانت السفن فارغة.

عندما تستأجر الباخرة من قبل مستأجرين اثنين أو أكثر، فإنه يجب على كل واحد منهم أو على ممثله، الموكل قانونا، أن يودع في الأجل السالف الذكر لدى مكتب الجمارك التصريح الموجز للبضائع الموجهة للتفريغ و التي تكون تحت مسؤوليته.

لا تسري مدة الأربع والعشرين (24) ساعة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أيام الجمعة وأيام العطل.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 57 مكرر: ق 17-04: يمكن إكتتاب التصريح بالحمولة قبل وصول السفينة عن الطريق الإلكتروني. و في هذه الحالة لا تترتب على التصريح آثار إلا إبتداء من تاريخ وصول هذه السفينة.

يجب تأكيد هذا التصريح خلال الأربع و العشرين (24) ساعة التي تلي وصول السفينة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 58: ق 98-10 + ق 17-04:

1 لا يمكن أن يتم تفريغ السفن من البضائع أو نقل البضائع من سفينة إلى أخرى إلاﹼ داخل الموانئ حيث توجد مكاتب الجمارك.

و لا يمكن أن تكون أية بضاعة موضوع العمليات المحددة في الفقرة الأولى أعلاه إلا:

أ- بترخيص كتابي من أعوان الجمارك وبحضورهم،

ب- خلال أوقات فتح المكاتب ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

2 بناء على طلب المعنيين و على نفقتهم، يمكن أن تمنح لهم رخصة إستثنائية للتفريغ أو النقل من مركبة إلى أخرى، خارج الأماكن و الأوقات المذكورة أعلاه.

تحدد كيفيات منح الرخص الإستثنائية عن طريق التنظيم.

المادة 58 مكرر: ق 17-04: يجب تقديم البضائع محل التصريح بالحمولة وفقا لأحكام هذا القانون من قبل ربان السفينة، عند أول طلب لأعوان الجمارك، إلا إذا تم الإثبات أنه تم رفعها أو نقلها من مركبة إلى أخرى أو وضعها في مخزن مؤقت بصفة قانونية، مع تعهد صريح من قبل مستغل المخزن المؤقت بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه إدارة الجمارك طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 58 مكرر 1: ق 17-04: لا يمكن للسفن التي تم شحنها أو الفارغة، الخروج من الميناء إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية المطلوبة طبقا للتشريع و التنظيم الساريي المفعول، و يجب أن تكون بحوزتها، على الخصوص:

التصريح بالحمولة مؤشرا من قبل مكتب الجمارك للخروج،

الوثائق الأخرى المتعلقة بالحمولة،

الملف المتعلق بتعريف السفينة.

يجب تقديم هذه الوثائق عند كل طلب لأعوان الجمارك أو أعوان المصلحة الوطنية لحراس السواحل.

المادة 59: ملغاة ق 98-10.

القسم الثالث النقل برا

المادة 60: ق 98-10 + ق 17-04: يجب إحضار البضائع المستوردة عبر الحدود البرية فورا إلى أقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها، باتباع الطريق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي.

لا يمكن أن تجتاز هذه البضائع مكتب الجمارك بدون ترخيص.

غير أنه، يجب على السائق تقديم ورقة الطريق بعنوان التصريح الموجز لأعوان الجمارك للتأشير عليها، عندما يوجد مركز الجمارك في مكان الدخول.

المادة 61: ق 98-10 + ق 17-04: يجب تقديم التصريح المفصل للبضائع فور وصولها إلى مكتب الجمارك و في هذه الحالة، لا يشترط تقديم التصريح الموجز.

وإذا لم يمكن ذلك، فإنه يجب على ناقل البضائع أن يقدم لإدارة الجمارك، بعنوان التصريح الموجز، ورقة الطريق التي تبين وجهة البضائع والمعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف عليها: نوع الطرود وعددها وعلاماتها وأرقامها وطبيعة البضائع وأماكن شحنها.

يسجل هذا التصريح من قبل إدارة الجمارك.

يجب أن يشار في ورقة الطريق إلى البضائع تحت تسميتها الحقيقية من حيث الطبيعة والنوع.

و تودع البضائع، حينئذ، في المخزن المؤقت أو في مكان ترخص به إدارة الجمارك.

تودع البضائع التي تصل إلى مكاتب الجمارك بعد إغلاقها، في ملحقات هذه المكاتب إلى غاية فتحها. وفي هذه الحالة، يجب تقديم التصريح الموجز إلى مصلحة الجمارك فور فتح المكتب.

المادة 61 مكرر: ق 17-04: تخضع البضائع التي يتم نقلها عن طريق السكة الحديدية إلى وجوب تقديم ورقة العربة لدى مكتب جمركي مختص، تتضمن نفس البيانات المذكورة في المادة 61 من هذا القانون.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

القسم الرابع النقل الجوي

المادة 62: ق 17-04: باستثناء حالة القوة القاهرة،لا يجوز للطائرات التي تقوم برحلة دولية أن تهبط أو تقلع سوى من مطارات حيث توجد مكاتب جمركية، إلاإذا أذنت لها بذلك مصالح الطيران المدني بعد إعلام إدارة الجمارك مسبقا.

المادة 63: ق 98-10 + ق 17-04+ م 95 ق م 2021:

يجب على قائد الطائرة مدنية كانت أم عسكرية، فور وصولها أو إقلاعها، أن يقدم لأعوان الجمارك التصريح بالحمولة أو بيان الركاب و الأمتعة.

يجب أن تحرر هذه الوثيقة حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 54 و 57 من هذا القانون.

عندما تستأجر الطائرة من قبل مستأجرين إثنين أو أكثر، يودع كل واحد منهم، في مكتب الجمارك للمطار تصريحا موجزا للبضائع الموجهة للتفريغ التي تكون تحت مسؤوليته.

عندما لا تقوم الطائرة بتفريغ أية بضاعة، يتضمن التصريح الموجز حصريا إشارة "عدم وجود بضائع للتفريغ".

يجب القيام بالتصريح الموجز أو بيان حمولة الركاب و الأمتعة قبل وصول الطائرة عن الطريق الإلكتروني. و في هذه الحالة، لا ينتج أثرهما إلا إبتداء من تاريخ وصول تلك الطائرة.

إذا لم تصل الطائرة بعد مضي أربع و عشرين (24) ساعة، تصبح التصريحات التي تمت عن الطريق الإلكتروني باطلة و دون آثار.

تسجل فورا التصريحات المودعة و المستوفية للشروط القانونية.

إذا وصلت الطائرة قبل فتح مكتب الجمارك، تودع الوثائق المذكورة آنفا عند الفتح.

تطبق كذلك أحكام الفقرات 1 و 2 و 4 و 5 من هذه المادة على الطائرات التي تتجه إلى الخارج.

يمكن أن يرخص لقائد الطائرة أو ممثله القانوني، دون الإخلال بالمتابعات المتعلقة بالمنازعات المحتملة، بتصحيح بيانات التصريح الموجز وفق الشروط المحددة بقرار من وزير المالية.

المادة 64: يمنع تفريغ البضائع أو إلقاؤها أثناء الرحلة إلا في حالة أسباب قاهرة أو برخصة خاصة من السلطات المختصة بالنسبة لبعض العمليات.

المادة 65: تطبق القواعد الخاصة بتفريغ البضائع المستوردة عن طريق البحر أو بمسافنتها، على البضائع المنقولة بواسطة الطيران الدولي.

الفصل الخامس المخازن المؤقتة (ق 17-04) القسم الأول أحكام عامة

المادة 66: ق 98-10+ م 74 ق 02/11 + ق 17-04 + م 23 ق م 2019: عندما لا تكون البضائع موضوع تصريح مفصل كما حددته المادة 75 أدناه،

فور وصولها إلى مكتب الجمارك، يجوز تفريغها في أماكن معينة لهذا الغرض للمكوث فيها تحت المراقبة الجمركية، في انتظار إيداع التصريح المذكور لدى الجمارك.

تسمى هذه الأماكن بالمخازن المؤقتة.

كما يمكن أن تستقبل المخازن المؤقتة البضائع المعدة للتصدير أو لإعادة التصدير والتي تم التصريح بها بالتفصيل وفحصها في انتظار إرسالها.

القسم الثاني شروط إنشاء و تسيير المخازن المؤقتة (ق 17-04)

المادة 67: ق 98-10+ م 74 ق 02/11 + ق 17-04+ م 96 ق م 2021 + 145 ق م 2025:

يمكن إنشاء مخازن مؤقتة، عندها تقتضي الضرورة الاقتصادية وتسمح الظروف اللوجستية بذلك في نطاق الموانئ والمطارات وداخل الإقليم الجمركي، لتخزين البضائع المحضرة أمام الجمارك.

يتم إنشاء المخازن المؤقتة على مستوى الموانئ والمطارات من طرف المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات.

يتم إنشاء المخازن المؤقتة داخل الإقليم الجمركي من قبل:

- المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات الوطنية،

- الشركات العمومية التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الشحن أو التفريغ أو التخزين أو الخدمات اللوجيستية أو النقل الدولي، بالشراكة مع المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات الوطنية،

- شركات الشحن الجوي والشحن السريع والبريد في إطار احتياجاتها المتعلقة بالإرسال والتوصيل الدولي للطرود والبريد السريع.

- الهيئات المكلفة بتسيير المعابر الحدودية البرية.

يخضع إنشاء المخزن المؤقت داخل الإقليم الجمركي لترخيص مسبق من إدارة الجمارك.

غير أنه لا يخضع لهذا الترخيص المسبق، إنشاء المخازن المؤقتة على مستوى الموانئ والمطارات وعلى مستوى المعابر الحدودية البرية.

يخضع الاستغلال الفعلي للمخزن المؤقت، في كل الحالات، لاعتماد المدير العام للجمارك.

يشار إلى المستفيد من اعتماد المدير العام للجمارك ب "المستغل".

المادة 67 مكرر (محدثة بالمادة 97 ق م 2021):

يخضع استغلال المخازن المؤقتة لدفتر شروط ولاكتتاب تعهد عام مكفول من قبل المستغل.

يجب على مستغل المخزن المؤقت أن يضع تحت تصرف إدارة الجمارك، وفقا لبنود دفتر الشروط، المكاتب والوسائل الضرورية لممارسة مهامها بما فيها مراقبة البضائع.

تحدد شروط اعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وكذا شكل وبنود دفتر الشروط والتعهد العام المكفول، عن طريق التنظيم.

المادة 68: ق 98-10+ م 74 ق 02/11+ ق 17-04 + م 98 ق م 2021:

تفتح المخازن المؤقتة لجميع المستوردين وغيرهم من الأشخاص المؤهلين للتصرف في البضائع المستوردة أو المعدة للتصدير. كما يمكن فتحها قصد استعمال مخصص لصالح أشخاص معينين دون سواهم.

يجب على ستغل المخزن المؤقت تخصيص مساحات أو مخازن مجهزة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاستقبال البضائع التي تشكل خطرا أو من شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع الأخرى أو التي يتطلب تخزينها تجهيزات أو شروطا خاصة للتخزين أو للمكوث فيها.

يجب على مستغل المخزن المؤقت تخصيص مساحات أو مخازن مجهزة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاستقبال البضائع الآتية، في انتظار تحديد الوجهة القانونية لها:

- البضائع والمنتجات التالفة أو في حالة حفظ سيئه،

- البضائع المحظورة بمفهوم المادة 1.21 من هذا القانون،

- البضائع المشار إليها في المادة 116 من هذا القانون.

يجب على مستغل المخزن المؤقت تخصيص مساحات لاستقبال البضائع التي تجاوز مكوثها في المخزن المؤقت في الأجل المشار إليه في المادة 71 من هذا القانون، سواء داخل نفس المخزن المؤقت أو في مناطق الفسحة، طبقا لأحكام المادتين 74 و203 من هذا القانون.

المادة 69: ق 98-10+ م 74 ق 02/11: ملغاة ق 17-04.

المادة 70: ق 98-10+ م 74 ق 02/11+ ق 17-04 + م 99 ق م 2021:

يجب إيداع البضائع في الخزن المؤقت على أساس تصريح المخزن المؤقت.

غير أنه، يمكن إيداع البضائع في المخزن المؤقت، على أساس التصريح الموجز بالحمولة، على أن يقيد المستغل كتابيا وبشكل رسمي قبوله التكفل بالبضائع على التصريح بالحمولة المعني.

يكون مستغل الخزن المؤقت مسؤولا اتجاه إدارة الجمارك عن البضائع الموضوعة في مخزنه المؤقت.

تقوم هذه المسؤولية ابتداء من تاريخ إيداع البضائع في المخزن المؤقت، بناء على تسجيل تصريح المخزن المؤقت أو من خلال قبول التكفل بالبضائع المقيد كتابيا من طرف المستغل على تصريح الحمولة إلى غاية تاريخ رفع البضائع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

لا تنتفي مسؤولية الناقل أو من ينوب عنه المنصوص عليها في أحكام المواد 53 و54 و57 و61 و 61 مكرر و63 من هذا القانون، على البضائع محل التصريح بالحمولة، حتى تاريخ تسجيل تصريح المخزن المؤقت أو تقييد كتابيا قبول المستغل بالتكفل بالبضائع في التصريح بالحمولة، طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.

يتم تحديد شكل تصريح المخزن المؤقت وشروط تسجيله بقرار من المدير العام للجمارك.

المادة 71(ق 98-10+ م 74 ق 02/11 + ق 17-04 + م 126 ق م 2022 + م 146):

تحدد المدة القصوى بثمانية (8) أيام لمكوث البضائع في المخازن المؤقتة، ابتداء من تاريخ دخولها إلى هذه المساحات.

يمكن القيام بالعمليات المطلوبة لحفظ البضائع المودعة في المخازن المؤقتة على حالها كالتنظيف و إزالة الغبار أو الفرز أو الإصلاح أو تبديل الأغلفة الفاسدة، بعد موافقة إدارة الجمارك.

كما يمكن الترخيص بالقيام بالعمليات المألوفة التي من شأنها أن تسهل رفع البضائع وإيصالها فيما بعد، كالتقسيم والوزن ووضع العلامات وتجميع الطرود المعدة لتشكيل إرسال واحد، وتجري هذه العمليات المختلفة بحضور أعوان الجمارك.

ومع ذلك، في الحالة المستعجلة المبررة بأسباب أمنية، يمكن إدارة الجمارك، وبحضور محضر قضائي، فرض القيام بفحص البضائع خلال مدة مكوثها في المخازن المؤقتة.

المادة 72 و 43 ق 98-10+ م 74 ق 02/11: ملغاة ق 17-04.

المادة 74: ق 98-10+ م 74 ق 02/11 + ق 17-04: عند انتهاء أجل المكوث في المخازن المؤقتة المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه، يتعين على المستغل أن ينقل البضائع بعد موافقة إدارة الجمارك إلى منطقة تحت رقابتها، لتوضع فيها تلقائيا رهن الإيداع الجمركي وفقا لأحكام المادتين و205 و209 من هذا القانون.

الفصل السادس إجراءات الجمركة القسم الأول أحكام عامة

المادة 75: ق 98-10 + ق 17-04: يجب أن تكون كلﹼ البضائع المستوردة أو التي أعيد استيرادها أو المعدة للتصدير أو التي أعيد تصديرها، موضوع تصريح مفصل.

يعني التصريح المفصل الوثيقة المحررة وفقا للأشكال المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والتي يبين المصرح بواسطتها النظام الجمركي المراد تحديده للبضائع، ويقدم العناصر المطلوبة لتطبيق الحقوق والرسوم، لمقتضيات المراقبة الجمركية.

لا يسقط الإلتزام بالتصريح، في حالة الإعفاء من الحقوق و الرسوم، سواء عند الدخول أو عند الخروج.

المادة 75 مكرر: ق 98-10 + ق 17-04: تتمثل الأنظمة الجمركية التي يمكن وضع البضائع قيدها، الصنفين الآتيين:

الأنظمة الجمركية الإقتصادية،

الأنظمة الجمركية ذات الطابع النهائي.

المادة 75 مكرر1: ق 17-04: تمكن الأنظمة الجمركية الإقتصادية من تخزين البضائع و تحويلها و استعمالها أو تنقلها بتوقيف الحقوق الجمركية و الرسوم الداخلية للإستهلاك و كذا كل الحقوق و الرسوم الأخرى، و تدابير الحظر ذات الطابع الإقتصادي الخاضعة لها دون الإخلال بالأحكام السارية المفعول في هذا الشأن، و تتضمن:

نقل البضائع على طول الساحل،

النقل من مركبة إلى أخرى،

- العبور الجمركي، - المستودعات الجمركية،

- المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية،

- القبول المؤقت،

- إعادة التموين بالإعفاء

إسترداد الرسوم الجمركية،

- التصدير المؤقت،

- تصنيع البضائع للإستهلاك المحلي،

- بناء السفن و الطائرات.

المادة 75 مكرر2: ق 17-04: تمكن الأنظمة الجمركية النهائية من تداول البضاعة بكل الحرية داخل الإقليم الجمركي أو عند خروجها منه، و تتضمن:

الوضع للإستهلاك، الذي يسمح بتداول البضائع المستوردة بكل حرية داخل الإقليم الجمركي بعد دفع حقوق و رسوم الإستيراد المحتملة الإستحقاق و إتمام كل الإجراءات الجمركية المطلوبة.

إعادة الاستيراد في نفس الحالة، الذي يسمح بالوضع للاستهلاك، مع الإعفاء من الحقوق و الرسوم عند الإستيراد، للبضائع التي تم تصديرها دون أن تكون قد أجريت عليها في الخارج عملية تصنيع أو معالجة او تصليح.

التصدير النهائي المطبق على البضائع المتداولة في السوق الداخلية و التي تغادر الإقليم الجمركي بهدف البقاء نهائيا خارجه،

إعادة التصدير الذي يسمح بالرجوع إلى الخارج، للبضائع المستوردة مسبقا و الموضوعة تحت الرقابة الجمركية أو تحت نظام جمركي إقتصادي.

المادة 76: ق 98-10 + ق 17-04 + م 20 ق م ت 2022 + م 147 ق م 2025):

دون الإخلال بأحكام المادة 86 مكرر من هذا القانون، يجب إيداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك المؤهل لهذا الغرض، في أجل أقصاه ثمانية  (8) أيام، ابتداء من تاريخ تفريغ البضائع أو من تاريخ الوثيقة التي تم بموجبها الترخيص بتنقل البضائع.

المادة 77: ملغاة ق 98-10.

القسم الثاني الأشخاص المؤهلون بالتصريح المفصل للبضائع

المادة 78: ق 98-10+ م 67 ق06/24 + م 35 أ08/02 + ق 17-04 + م 100 ق م 2021:

يجب التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدرة بصفة مفصلة من طرف مالكيها المتحصلين على رخصة الجمركة أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين بصفة وكيل لدى الجمارك.

عند عدم وجود أي وكيل لدى الجمارك ممثل لدى مكتب جمارك على الحدود، فإنه يمكن الناقل المرخص له في غياب مالك البضائع، القيام بإجراءات جمركة البضائع التي ينقلها.

يجب على متعاملي البريد السريع الدولي المرخص لهم قانونا وكذا كل شخص معنوي آخر، الذين يرغبون، بمناسبة ممارسة نشاطات التصريح لدى الجمارك لصالح الغير، دون أن يمارسوا مهنة وكيل لدى الجمارك، أن يتحصلوا على رخصة جمركة البضائع.

تمنح هذه الرخصة بصفة مؤقتة و تكون قابلة للفسخ و تخص عمليات تتعلق ببضائع معينة.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 78 مكرر: ق 98-10+ م 36 أ 08/02 + ق 17-04: يجب أن تسجل التصريحات لدى الجمارك في فهارس سنوية، على دعائم ورقية أو دعائم إلكترونية، وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

يجب أن تحفظ هذه الفهارس و الوثائق المتعلقة بالإجراءات الجمركية من قبل المصرحين خلال مدة عشر ( 10) سنوات، إبتداء من تاريخ تسجيل آخر تصريح مفصل متعلق بها.

المادة 78 مكرر 1: م 37 أ 08/02 + ق 17-04: يجب على المصرحين الذين يقومون بالإجراءات الجمركية لصالح المستورد أو المصدر للبضائع أن يكونوا موكلين بطريقة قانونية من طرف هذا الأخير.

يحدد شكل و مضمون و كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 79: ق 98-10: ملغاة ق 17-04.

المادة 80: ملغاة ق 98-10.

المادة 81: ملغاة ق 17-04.

القسم الثالث التصريح لدى الجمارك و الإجراءات المبسطة للجمركة ق 17-04) الفرع الأول شروط تحرير و تسجيل التصريح المفصل

المادة 82: ق 98-10 + ق 17-04: يجب أن يحرر التصريح المفصل ويوقع من طرف المصرح.

يحدد المدير العام للجمارك بمقررات ما يأتي:

- شكل التصريح المفصل والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به،

- الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح شفوي أو مبسط، و كذا الشكل و البيانات و الشروط التي يجب أن تكتتب فيها هذه الأخيرة،

- شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة النظام المعلوماتي للجمارك.

المادة 83: ق 98-10 + ق 17-04: يمكن أن يتضمن التصريح المفصل عدة مواد، ولا تحتوي المادة إلا على بند فرعي تعريفي واحد.

يجب ترقيم المواد حسب تسلسل غير منقطع عندما يتضمن التصريح المفصل الواحد عدة مواد.

تعتبر كل مادة من التصريح وكأنها موضوع تصريح مستقل.

يجب ألا تستعمل كوحدة في التصريح المفصل، عدة طرود مغلقة مجمعة بأي طريقة كانت.

المادة 84: ق 98-10: عندما لا تتوفر لدى المصرح جميع المعلومات اللازمة لإعداد التصريح الجمركي، يرخص له أن يفحص البضائع قبل التصريح بها ويأخذ عينات منها. وفي هذه الحالة، يجب قبل الشروع في أي فتح للطرود، تقديم تصريح للإطلاع يسمى " رخصة الفحص".

لا يترتب على إيداع رخصة الفحص أي أثر على وجوب التصريح المفصل، وخاصة على مهلة إيداع هذا التصريح.

يحدد شكل رخص الفحص والشروط التي يجوز بموجبها السماح بأخذ العينات بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 85: ق 98-10: أثناء فحص البضائع ضمن الشروط الواردة في المادة 84 أعلاه، تمنع كل معالجة من شأنها أن تغير مظهر البضائع موضوع الفحص.

الفرع الثاني الإجراءات المبسطة للجمركة

المادة 86: ق 98-10: يجوز للمصرح، حسب الشروط والكيفيات التي تحددها إدارة الجمارك ولأسباب تراها مقبولة، عندما لا تتوفر لديه كل المعلومات الضرورية لتحرير التصريح المفصل أولا يتسنى له تقديم الوثائق المطلوبة لدعم التصريح على الفور، أن يودع تصريحا غير كامل يدعى "التصريح المؤقت"، بعد أن يتعهد بتقديم الوثائق الناقصة أو استكمال هذا التصريح في الآجال المحددة من طرف إدارة الجمارك.

و في هذه الحالة، تعد البيانات الواردة في التصريحات التكميلية وثيقة واحدة غير منفصلة عن البيانات الواردة في التصريحات التي تكملها، ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الأصلي.

المادة 86 مكرر: م 75 ق02/11 + م 148 ق م 2025:

يمكن للمصرح اكتتاب تصريح مفصل قبل وصول البضائع، يدعى "التصريح المسبق".

يرفق التصريح المسبق بالوثائق المستوجبة عند تاريخ اكتتاب هذا التصريح.

إذا لم تقدم البضائع خلال أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ تسجيل التصريح المسبق، يلغى هذا الأخير طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

تخضع البضائع محل التصريح المسبق للحقوق والرسوم الجمركية والحظر وكل التدابير الأخرى، السارية المفعول عند تاريخ تسجيل هذا التصريح.

المادة 86 مكرر1: م25 ق12/12: يمكن ادارة الجمارك ان ترخص بمنح اجراءات الجمركة المبسطة، التي تاخذ شكل تصريح تقديري او مبسط او اجمالي.

يسوى التصريح التقديري او المبسط او الاجمالي عن طريق تصريح تكميلي يقدم في الاجل المحدد من طرف ادارة الجمارك.

يمكن التصريح التكميلي ان يكون له طابع اجمالي او دوري او تلخيصي.

تشكل بيانات التصريحات الاصلية مع بيانات التصريحات التكميلية التي تتعلق بها، وثيقة واحدة غير منفصلة يسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريحات الاصلية.

يمكن رفع البضائع حسب احد الاجراءات المبسطة المذكورة اعلاه بعد ان يتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا او ايداعها او ضمانها.

تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 86 مكرر2: ق 17-04: مع مراعاة مع مراعاة أحكام المادة 78 من هذا القانون، يمكن إدارة الجمارك الترخيص بجمركة الطرود البريدية السريعة وفقا لإجراءات مبسطة لصالح متعاملي البريد السريع الدولي، ضمن الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 86 مكرر3: ق 17-04: يمكن إدارة الجمارك الترخيص بجمركة البضائع الموجهة للتصدير وفقا لإجراءات مبسطة تحدد بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 87: ق 98-10: يكون موضوع تسجيل التصريح الذي تعتبره إدارة الجمارك موافقا للقانون شكلا، وفق الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك.

عندما يلاحظ تناقص بين الإشارة بالأحرف وبالأرقام وفقا للمدونة التعريفة وإشارة أخرى غير مطابقة لهذه المدونة، تبطل هذه الأخيرة.

عندما يتم التصريح بالنوع، وبالرجوع فقط إلى عناصر الترميز لمدونة التعريفة وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه، تبطل الإشارات بالأحرف التي تناقض عناصر الترميز.

و في كل الحالات الأخرى، تبطل الإشارات بالأرقام التي تناقض الإشارات بالأحرف الواردة في التصريح.

المادة 88: ق 98-10 + ق 17-04: لا تسجل التصريحات غير المقبولة شكلا وترفضها إدارة الجمارك فورا، مع بيان سبب الرفض.

يتم قبول التصريحات المكتتبة عن طريق النظام المعلوماتي للجمارك ضمن الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 89: ق 98-10 + ق 17-04 + م 149 ق م 2025:

 لا يمكن تعديل التصريحات المسجلة.

غير أنه وبناءً على طلب مبرر من المصرح ، يمكن لمصالح الجمارك أن ترخص بتعديل بيانات التصريح لدى الجمارك، شريطة :

- أن يتم تقديم طلب التعديل قبل بدء مراقبة التصريح وفحص البضائع،

- أن تتطابق الوثائق المرفقة بالتصريح مع موضوع طلب التعديل. عندما تكون البضائع محل رفع اليد، يمكن الترخيص بالتعديل، شريطة :

- عدم إعلام مصالح الجمارك المصرح أو موكله ، بعملية مراقبة أو بتحقيق

- أن يخص الطلب بيانات يمكن لمصالح الجمارك التأكد من صحتها، حتى في حالة عدم وجود البضائع، - أن يقدم الطلب في أجل ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ منح سند رفع اليد عن البضائع.

بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو بعد بداية مراقبة التصريح، يمكن تعديل هذا التصريح من طرف مصالح الجمارك، دون الإخلال بأحكام هذا القانون المتعلقة بالمنازعات.

المادة 89 مكرر: ق 98-10 + ق 17-04: يمكن المصرح أن يطلب إلغاء التصريح:

1- عند الاستيراد: إذا أثبت أن البضائع تم التصريح بها بالتفصيل خطأ تحت نظام جمركي غير مناسب أو أنه لم يعد للتصريح ما يبرره نظرا لظروف خاصة.

2- عند التصدير: إذا أثبت أن البضائع لم تغادر الإقليم الجمركي و أنه لم يستفد من امتيازات مرتبطة بالتصدير أو قام بإعادتها.

عندما تبلغ مصلحة الجمارك المصرح نيتها في القيام بفحص البضائع، فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد أن يتم هذا الفحص ولم تتم معاينة أية مخالفة، و عند الإقتضاء، لا يقبل الإلغاء إلا بعد تسوية المنازعة.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 89 مكرر1: م 38 ق 09/09 + م 150 ق م 2025:

يمكن لإدارة الجمارك منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا متعلقا بالتجارة الخارجية.

يستفيد المتعامل الاقتصادي المعتمد بتسهيلات تتعلق خاصة بالرقابة والتبسيطات الجمركية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

يمكن لإدارة الجمارك إبرام مع هيئات جمركية لدول أجنبية، اتفاقات الاعتراف المتبادل للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين إذا تبين أن برامج المتعامل الاقتصادي المعتمد المتبعة في هذه البلدان متوافقة مع تلك المطبقة في الجزائر.

و في إطار هذه الاتفاقيات، تمنح المزايا للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين على أساس المعاملة بالمثل.

تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين وكذا التدابير التسهيلية الممنوحة لهم في اطار الجمركة عن طريق التنظيم.

المادة 90 و 91 ملغاة ق 98-10.

المادة 91 مكرر: ق 17-04 + م 80 ق م 2024:

تكتتب وتودع التصريحات لدى الجمارك المنصوص عليها في هذا القانون أساسا بالطريق الإلكتروني.

ويرفق التصريح الجمركي في هذه الحالة بنسخ إلكترونية للوثائق المكونة لملف الجمركة، على أن يحتفظ المصرح بالوثائق الأصلية المكونة للملف خلال المدة المحددة في هذا القانون والتي يجب تقديمها لمصالح الجمارك عند الطلب.

يعتبر التصريح الإلكتروني والوثائق المرفقة به مودعا حين تلقيه من طرف مصالح الجمارك عبر النظام المعلوماتي.

ينتج التصريح الإلكتروني نفس الآثار القانونية للتصريح المكتتب بواسطة الطريق اليدوي.

(صدر في هذا الصدد المرسوم التنفيذي 21-146 في 17-04-2021 يحدد تفعيل وتسيير الشباك الوحيد المخصص لاتمام الاجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير)

الفرع الثالث اكتتاب التصريحات بالطريق الإلكتروني

المادة 91 مكرر1: ق 17-04: يمكن أن تكتتب التصريحات لدى الجمارك المنصوص عليها في هذا القانون بالطريق الإلكتروني.

يمكن استبدال توقيع التصريحات بوسيلة إلكترونية أو رمز تعريفي إلكتروني للمصرح.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

القسم الرابع فحص و مراقبة التصريحات و التسليم المراقب (ق 17-04)

المادة 92: ق 98-10 + م 59 ق 10/13 + ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك منح رفع اليد عن البضائع:

بدون الرقابة الفورية،

تبعا للرقابة الوثائقية المتعلقة بالتصريحات الجمارك المسجلة،

او تبعا للرقابة الوثائقية و الفحص الكلي او الجزئي للبضائع المصرح بها. وفي حالة الاعتراض عن نتائج الفحص الجزئي، يحق للمصرح طلب فحص كلﹼي للبضائع.

يتم رفع اليد عن البضائع بناء على تحليل المخاطر الذي يعتمد على استغلال المعلومات المتوفرة في هذا الشأن، بغرض تحديد الحالات التي يمكن أن تشكل مخالفة للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 92 مكرر: م 46 أ 09/01(ملغاة بالمادة 101 من ق م 2021)

المادة 92 مكرر1: م 60 ق10/13 + ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك ان تقوم بعد منح رفع اليد عن البضائع، برقابة مؤجلة أو برقابة لاحقة.

تتمثل الرقابة المؤجلة في الفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك و ذلك للتأكد من مدى إحترام المتعاملين للتشريع و التنظيم اللذين تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما.

تتمثل الرقابة اللاحقة في فحص الدفاتر والسجلات و الانظمة المحاسبية و المعطيات التجارية التي يحوزها الاشخاص المعنيون أو المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بجمركة البضائع، و ذلك للتأكد من دقة و صحة التصريحات الجمركية.

يمكن القيام بفحص البضائع مع امكانية اخذ عينات منها، في حالة ما اذا امكن تقديم تلك البضائع.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 92 مكرر2: ق 17-04: دون الإخلال بالمتابعات المتعلقة بالمنازعات المترتبة على الرقابة المؤجلة أو الرقابة اللاحقة و إذا ما نتج عن هذه الرقابة إكتشاف أن تطبيق الأحكام المنظمة للنظام الجمركي الذي عاين البضائع تم على أساس بيانات أو عناصر غير صحيحة أو غير تامة أو غير منطبقة على البضائع المعنية، يمكن مصالح الجمارك، مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول، تحصيل الحقوق و الرسوم و تطبيق التدابير الجمركية المتعلقة هذهالبضائع، بناء على العناصر الجديدة التي أفضت إليها نتائج الرقابة المؤجلة أو الرقابة اللاحقة.

المادة 92 مكرر3: ق 17-04: بعد ترخيص من وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي يتبع له مكتب الجمارك المعني، يمكن مصالح الجمارك، بعلمهم و تحت رقابتهم، السماح بإجراء عمليات حركة البضائع غير المشروعة أو المشكوك فيها عند العبور أو الدخول إلى الإقليم الجمركي، قصد البحث عن الغش و مكافحته.

و في إطار التعاون الجمركي الدولي المتبادل، يمكن تمديد الترخيص المذكور أعلاه إلى البضائع غير المشروعة أو المشكوك فيها الموجهة للتصدير.

و يكون ترخيص وكيل الجمهورية مطلوبا عند كل عملية.

المادة 93: ملغاة ق 98-10.

المادة 94: ق 98-10 + ق 17-04: يعتبر المخزن المؤقت المكان العادي لفحص البضائع.

غير أنه، يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بتفتيش البضائع المصرح بها في محلات المعني بالأمر، بناء على طلب منه أو إذا إقتضت ذلك ضرورات الفحص و المراقبة بصفة أدق. وفي هذه الحالة الأخيرة، يرخص برفع اليد عن البضائع مع إلزامية بقائها تحت المراقبة الجمركية بغرض مواصلة الفحص في المحلات المذكورة أعلاه.

و يمكن أن تكون هذه المحلات واقعة خارج دائرة اختصاص مكتب الجمارك الذي تم التصريح المفصل لديه.

و في كل الحالات، يتم نقل البضائع إلى أماكن الفحص و شحنها و تفريغها على نفقة المصرح وتحت مسؤوليته.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 95: ق 98-10+ ق 17-04 + م 151 ق م 2025:

 يتم فحص البضائع بحضور المصرح.

عندما لا يحضر المصرح الذي سبق إشعاره، كتابيا أو بالطريق الإلكتروني بصفة نظامية، في التاريخ المحدد لحضور عملية الفحص، تباشر مصالح الجمارك عملية فحص البضاعة.

عندما يتحقق أعوان الجمارك بعد إجراء فحص البضائع المصرح بها أنها ليست مطابقة لما ورد في التصريح، يتم إشعار المصرح فوراً بذلك.

المادة 96: ق 98-10 + ق 17-04: يجوز لأعوان الجمارك:

أخذ عينات من البضائع المصرح بها قابل سند إبراء وبحضور المصرح، في حالة تعذر إثبات نوع البضائع أو قيمتها أو منشئها إثباتا مرضيا بطرق أخرى. وبعد الفحص، يجب أن ترد إلى المصرح العينات التي لم تتلف من جراء التحليل أو طبيعة الفحص.

اللجوء الى الخبرات التقنية على البضائع، للحصول على توضيحات ذات طابع تقني أو علمي.

تحدد شروط و كيفيات أخذ العينات و إجراء التحاليل و الخبرات و كذا تسديد النفقات المتعلقة بها عن طريق التنظيم.

(يقصد به المرسوم التنفيذي 21-338 في 30-08-2021 يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها)

المادة 97: ق 98-10: عندما يتحقق أعوان الجمارك بعد إجراء فحص البضائع المصرح بها أنها ليست مطابقة لما ورد في التصريح، يشعرون المصرح فورا بذلك.

المادة 98: ق 98-10+ ق 17-04: عندما يتعلق اعتراض أعوان الجمارك بالمعلومات المتعلقة بالنوع أو المنشأ أو القيمة، فإنه يحق للمصرح الذي يرفض ما ورد في تقرير أعوان الجمارك، الحصول على تفسيرات حول أسباب الإعتراض كما يحق له أن يودع طعنا أمام لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 98 مكرر أدناه.

المادة 98 مكرر: ق 17-04: تنشأ لجنة وطنية للطعن و كذا لجان جهوية للطعن على مستوى المديريات الجهوية للجمارك، تتولى، طبقا لأحكام هذا القانون و التعريفة الجمركية، الفصل في:

الإحتجاجات المتعلقة بقرارات تصنيف البضائع طبقا للمادة 10 من هذا القانون،

الإحتجاجات الخاصة بنوع البضائع و منشئها و قيمتها لدى الجمارك.

تفصل اللجنة الوطنية للطعن و اللجان الجهوية للطعن في موضوع النزاع بقرارات قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

تعتبر اللجنة الوطنية جهة للطعن في قرارات اللجان الجهوية.

يوقف إخطار اللجنة الوطنية و كذا اللجان الجهوية للطعن أي إجراء للمنازعات. في هذه الحالة يبدأ سريان أجل التقادم إبتداء من تاريخ تبليغ قراراتها إلى إدارة الجمارك.

تحدد تشكيلة اللجان المذكورة أعلاه و سيبرها و آجال الطعن أمامها و كذا كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.

المادة 99: يقدم طلب الطعن كتابيا ويجب على المصرح أن يشعر بذلك قابض الجمارك المعني بالأمر خلال الثمانية والأربعين ساعة التي تلي تقديم طلب الطعن.

إن هذه المهلة لا تسري أيام الجمعة وأيام الأعياد.

المادة 100: ق 98-10+ ق 17-04 + م 101 ق م 2021:

تمنح إدارة الجمارك فور إبلاغها بطلب الطعن، رفع اليد عن البضائع المتنازع فيها شريطة:

- ألَايمنع رفع اليد فحص البضائع من طرف لجان الطعن،

- ألاَتكون البضائع موضوع حظر يتعارض مع رفع اليد عنها،

- أن يتم ضمان بكفالة أو بوديعة، مبلغ الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتمالا على أساس تقدير أعوان الجمارك.

يمكن قابض الجمارك إعفاء الهيئات الآتية من تقديم الضمان المتعلق بالعقوبات المستحقة احتمالا، المنصوص عليه في هذه المادة

- الإدارات والهيئات العمومية،

- الدواوين الوطنية،

- الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري أو العلمي،

- الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري،

- المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى الجمارك،

- المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تنتمي إلى القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، يقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 101: ملغاة ق 98-10.

القسم الخامس تصفية و دفع الحقوق والرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة (ق 17-04)

المادة 102: ق 98-10+ ق 17-04: تحدد نتائج الفحص غير المعترض عليها، وعند الاقتضاء، قرارات لجان الطعن غير المعترض عليها أو قرارات العدالة التي لها حجية الشيء المقضي فيه، الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتمالا وكذا التدابير الأخرى التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها.

عندما يقبل التصريح على أنه مطابق دون فحص البضائع المصرح بها، تطبق الحقوق والرسوم الواجب أداؤها وكذا التدابير الأخرى حسب البيانات الواردة في التصريح.

المادة 102 مكرر: ق 17-04: تقبل للجمركة البضائع الفاسدة أو المتضررة على إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاهرة حصلت قبل خروجها من المخازن المؤقتة و ذلك حسب الحالة التي تكون عليها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل.

غير أنه، لا تطبق هذه الأحكام إلا على البضائع التي بقيت باستمرار تحت الرقابة الجمركية.

المادة 102 مكرر 1: ق 17-04: لا تخضع البضائع الموضوعة في المخازن المؤقتة التي تتعرض للتلف أو الضياع بصفة نهائية على إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاهرة، للحقوق و الرسوم.

تخضع البقايا و النفايات التي يحتمل أن تنتج على هذا التلف، عند وضعها للإستهلاك، للحقوق و الرسوم المطبقة على البقايا و النفايات المستوردة في هذه الحالة.

المادة 102 مكرر 2 (محدثة بالمادة 103 ق م 2021):

دون الإخلال بالأحكام التشريعية الخاصة السارية المفعول، لا يمكن التنازل أو تحويل البضائع ذات المقصد الامتيازي التي استفادت من امتيازات جبائية عند الجمركة إلا بعد ترخيص السلطة التي منحت الامتياز مرفوقا بتعهد المستفيد الجديد بالتكفل بالتزامات المستفيد الأصلي.

يؤدي التنازل عن البضائع المقتناة تحت نظام جبائي تفضيلي قبل نهاية مدة اهتلاكها، إلى إرجاع الامتياز الجبائي الممنوح، بالتناسب مع فترة الاهتلاك المتبقية.

يرخص بالتنازل على البضائع المقتناة تحت نظام جبائي تفضيلي، دون رخصة مسبقة ودون إرجاع الامتياز الجبائي الممنوح، عندها تكون مهتلكة كليا طبقا للتنظيم الساري المفعول.

تعتبر كل مخالفة لاحكام هذه المادة تحويلا للبضاعة عن مقصدها الامتيازي، ويعاقب عليها طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 103: ق 98-10: تصفى الحقوق والرسوم على أساس النسب والتعريفات المعمول بها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل، إلاﹼ في حالة تطبيق أحكام المادة 7 من هذا القانون.

في حالة تخفيض نسبة الحقوق والرسوم، يمكن المصرح الاستفادة من النسبة الجديدة إذا لم تكن قد منحت إياه رخصة رفع البضائع من طرف أعوان الجمارك.

غير أنه لقبول ذلك، يجب على المصرح تقديم طلب كتابي قبل تحصيل الحقوق والرسوم.

المادة 104: ق 98-10: يجبر مبلغ كل حق أو رسم، تمت تصفيته بالنسبة لكل تصريح إلى الدينار الأدنى.

المادة 105 ق 98-10 + ق 17-04: يجوز دفع الحقوق والرسوم و كذا المبالغ الأخرى المستحقة إلى إدارة الجمارك من قبل المصرح أو أي شخص آخر يعمل لحسابه، نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى ذات قوة إبرائية.

يتعين على أعوان الجمارك المؤهلين الذين يسجلون الدفع أن يسلموا إيصالا عنه.

المادة 106: أ 15/01 + ق 16/14: إن الحقوق والرسوم التي تصفى دفعة واحدة بالنسبة للبضائع المصرح بها تصبح واجبة الأداء نهائيا بمجرد إنتهاء الفحص وإمكان منح رخصة رفع اليد عن البضائع، و يتم دفع الحقوق و الرسوم في الحال أو لأجل.

يجب ان يتم دفع الحقوق و الرسوم في الحال خلال خمسة (5) ايام عمل، ابتداء من تاريخ تصفيتها، باستثناء حالة الهيئات المنصوص عليها في المادة 110 من هذا القانون.

كل دفع يتم بعد هذا الاجل يوجب دفع فائدة عن التاخير كما هو محدد في المادة 108 من هذا القانون، تحسب ابتداء من اليوم الموالي ليوم انقضاء الاجل الى يوم التحصيل محسوبا ضمن انقضاء المدة.

المادة 106 مكرر: ق 98-10 + ق 17-04: يتعين على إدارة الجمارك أن تقوم في أجل ستة (6) أشهر بإرجاع الحقوق والرسوم عندمايثبت قانونا ما يأتي:

1- أن دفع الحقوق و الرسوم ناتج عن خطأ ارتكب خلال تصفيتها،

2- أن البضائع المستوردة أو المصدرة بمقتضى عقد نهائي لا تتطابق مع شروط هذا العقد، أو أنها كانت متضررة عند استيرادها أو عندو صولها إلى مكان إرسالها فيما يخص للبضائع المصدرة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 107: ق 98-10: عندما تقبل إدارة الجمارك التخلي عن البضائع لصالح الخزينة العمومية، لا يجوز لها أن تطالب بدفع الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عن هذه البضائع.

المادة 108: ق 98-10 + ق 17-04: يمكن إدارة الجمارك، من أجل تسديد الحقوق والرسوم و الغرامات و كل المبالغ الأخرى المستحقة، أن تقبل السندات التي تكلفها إحدى المؤسسات المالية المؤهلة المعتمدة في الجزائر لمدة أربعة (04) أشهر، ابتداء من أجل استحقاقها، عندما يتجاوز المبلغ الواجب دفعه، بعد كل خصم خمسمائة ألف دينار (000.500دج).

و يترتب على تأجيل دفع الحقوق و الرسوم و الغرامات المحتملة و كل المبالغ الأخرى المستحقة، دفع فائدة قرض و حسم قدره ثلث من المائة (1/3 %). وإذا لم تدفع السندات في أجلها، وجب على المكتتبين أن يدفعوا فائدة عن التأخير.

المادة 108 مكرر: ق 17-04: تحدد نسبة فائدة القرض ونسبة فائدة التأخير، المنصوص عليهما في هذا القانون، و كذا كيفيات توزيع الحسم الخاص بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

القسم السادس رفع البضائع

المادة 109: ق 98-10 + ق 17-04: لا يجوز أن تسلم إدارة الجمارك رخصة رفع البضائع إلا بعد أن يتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا، أو إيداعها أو ضمانها.

المادة 109 مكرر: م 105 م ت 93/18 + ق 17-04: يمكن إدارة الجمارك أن ترخص برفع البضائع حسب تدرج الفحوص وقبل تصفية الحقوق والرسوم المستحقة و الغرامات المحتملة و كل المبالغ الأخرى المستحقة، مقابل اكتتاب المدين لإذعان سنوي يكفل قرض الرفع ويتضمن الالتزام بما يلي:

1- تسديد الحقوق والرسوم و الغرامات و كل المبالغ الأخرى المستحقة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الرفع،

2- تسديد حسم خاص قدره واحد في الألف (1 00/0)، 3- في حالة عدم التسديد في الآجال المقررة، تدفع فائدة عن التأخير كما هي محددة في المادة 108 مكرر من هذا القانون.

المادة 110: ق 98-10: يمكن إدارة الجمارك أن تسمح برفع البضائع المستوردة من طرف الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو لحسابها قبل تسديد الحقوق والرسوم، شريطة، أن يقدم المستورد لإدارة الجمارك التزاما بتسديد الحقوق والرسوم المستحقة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (03) أشهر.

يحدد شكل هذا الالتزام ومضمونه بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 111: ملغاة ق 98-10.

المادة 112 الى 115 ق 98-10: ملغاة ق 17-04.

الفصل السابع النظم الجمركية الاقتصادية القسم الأول أحكام عامة

المادة 115 مكرر: ق 98-10: ( ملغاة بالمادة 24 من ق م 2019):

المادة 116: ق 98-10 + ق 17-04: دون الإخلال بالأحكام التشريعية في مجال القيود و الإستثناءات الخاصة بكل نظام من الأنظمة الجمركية الاقتصادية المذكورة في المادة 73 مكرر1 من هذا القانون، تستثنى من الوضع تحت هذه الأنظمة البضائع المقيدة أو المحظورة على أساس اعتبارات متعلقة بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن العمومي أو النظافة والصحة العمومية، أو على اعتبارات بيطرية أو متعلﹼقة بأمراض النباتات أو خاصة بحماية البراءات وعلامات التصنيع وحقوق المؤلفين وحقوق إعادة الطبع مهما كانت كميتها أو بلد منشأها أو بلد مصدرها أو بلد اتجاهها.

القسم الثاني النظام العام للسندات بكفالة

(ق 17-04)

المادة 117: ق 98-10 + ق 17-04: يجب أن تكون البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي إقتصادي موضوع سند بكفالة، يتضمن زيادة على التصريح المفصل بالبضائع، تقديم إلتزام مرفق بكفالة حسنة و ميسورة، لضمان الوفاء في الآجال المحددة، و تحت طائلة العقوبات القانونية، بالإلتزامات المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المتعلقة بالعملية المعنية.

تخضع الكفالة لاعتماد من قابض الجمارك.

المادة 118: ق 98-10: عندما يكون اكتتاب التزام مكفول أو إيداع تسليم وديعة منصوص عليهما ضمن هذا القانون، يمكن لإدارة الجمارك إعفاء الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من الكفالة أو الوديعة.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 119: ق 98-10+ ق 17-04: تخصص الكفالة لضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصيل الغرامات المحتملة المنجرة عن عدم احترام الالتزامات المكتتبة.

غير أن إدارة الجمارك ترخص وفق الشروط التي تحددها بما يأتي:

1- استبدال الكفالة بوديعة تغطي الحقوق والرسوم أو جزءا من هذه الحقوق والرسوم فقط، عندما لا تكون البضائع موضوع حظر،

2- استبدال الالتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول صالح لعدة عمليات أو باتفاقية تبرم بين إدارة الجمارك و المتعامل،

3- استبدال الالتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول برهن في نطاق الالتزامات والمسؤوليات اتجاه إدارة الجمارك، من طرف مستغلي المخازن المؤقتة والمستودعات الجمركية والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية،

4- استبدال السند بكفالة بوثيقة تحل محله وتحتوي على ضمان كفالة اعتبارية،

5- استبدال السند بكفالة بوثيقة دولية مطابقة للنموذج المحدد بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت الجزائر إليها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 120: ق 98-10: يترتب على اكتتاب سند الإعفاء بكفالة أو أية وثيقة قانونية تحل محله، بالنسبة للملتزم، إلزامية الامتثال للتعليمات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية المعنية.

يجب على الكفلاء، مثلهم مثل الملتزمين الرئيسيين، دفع الحقوق والرسوم والغرامات المالية المستحقة من طرف المدينين التي هي في ذمتهم.

المادة 121: ق 98-10 + ق 17-04: تقوم إدارة الجمارك بعد التأكد من استيفاء الالتزامات المكتتبة، في مدة لا تتجاوز شهرين (2)، بتسليم سند الإبراء لصاحب الالتزام، و تمنح، حسب الحالة، رفع اليد عن الكفالة أو القيام بإرجاع الحقوق و الرسوم المودعة.

يمكن إدارة الجمارك أن تخضع تصفية سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق النظامية التي تقوم مقامها بتقديم شهادات تصدرها السلطات التي تعينها لتثبت أن البضاعة قد وضعت فعلا تحت النظام الجمركي الذي كانت موجهة له من قبل. و في هذه الحالة، تسري المدة المحددة في الفقرة أعلاه، من تاريخ إستلام هذه الشهادة.

المادة 122: ق 98-10: عندما يكون ضياع البضائع المغطاة بسند الإعفاء بكفالة ناتجا عن قوة قاهرة ثابتة قانونا، تعفي إدارة الجمارك صاحب الالتزام وكفيله من دفع الحقوق والرسوم المفروضة والعقوبات المستحقة.

المادة 123: ق 98-10 + م 26 ق م 2019: تطبق أحكام المواد من 75مكرر 1 والمواد من 116 إلى 121 من هذا القانون على جميع سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق النظامية التي تقوم مقامها والتي لم توضع لها قواعد أخرى.

المادة 123 مكرر: م54 ق11/16 + ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك ان تقرر تعليق او استبعاد الاستفادة من الانظمة الجمركية الاقتصادية لكل من تعسف في استعمالها.

تحدد الأفعال التي تعد تعسفا في إستعمال الأنظمة الجمركية الإقتصادية و كذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

القسم الثالث النقل من نقطة إلى أخرى من الإقليم الجمركي عبر البحر الفرع الأول (ق 17-04) النقل على طول الساحل

المادة 124: ق 98-10 + ق 17-04: يقصد بنقل البضائع على طول الساحل، النظام الجمركي الذي يسمح بالتنقل عبر البحر من نقطة إلى أخرى من الإقليم الجمركي، مع الإعفاء من الحقوق و الرسوم و من محظورات الخروج:

أ البضائع المنتجة في الإقليم الجمركي و كذا تلك التي تمت جمركتها قانونا، ب البضائع المستوردة و غير المصرح بها، بشرط أن يتم نقلها بمركبة أخرى، غير تلك التي تم بواسطتها دخولها الإقليم الجمركي.

يتم نقل هذه البضائع بواسطة تصريح مسمى مساحلة، يحرر تبعا للبيانات المذكورة في المادة 54 من هذا القانون.

غير أنه، تخضع البضائع ذات المنشأ الأجنبي و غير المصرح بها المذكورة في النقطة "ب" أعلاه، عند وصولها إلى مكتب الجمارك، إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الفرع الثاني (ق 17-04) النقل من مركبة لأخرى

المادة 124 مكرر: ق 17-04: النقل من مركبة لأخرى هو النظام الجمركي الذي يتم بموجبه، تحت المراقبة الجمركية، تحويل البضائع المرفوعة من وسيلة النقل المستعملة عند الإستيراد إلى تلك المستعملة عند التصدير، و يتم هذا التحويل داخل نفس المكتب الجمركي الذي يشكل في نفس الوقت مكتب الدخول و الخروج.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

القسم الرابع العبور الجمركي

المادة 125: ق 98-10 + ق 17-04: العبور هو النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركية، المنقولة في نفس دائرة إختصاص نفس المكتب أو من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر برا أو جوا مع موقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي.

تحددد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 126: يحدد وزير المالية بموجب قرار يتخذه بعد أخذ رأي الوزراء المعينين قائمة البضائع التي لا تمنح الاستفادة من نظام العبور.

المادة 127: ق 98-10 + ق 17-04: للاستفادة من العبور، يجب على الملتزم اكتتاب تصريح مفصل يحتوي على التزام مكفول يلتزم بموجبه، تحت طائلة العقوبات، بتقديم البضائع المصرح بها إلى المكتب المحدد و بترصيص سليم محتمل وضعه في الآجال المحددة وعبر الطريق المعين.

يجب فور الوصول، تقديم البضائع إلى مكتب الجمارك والتصريح بالنظام الجمركي المعين لها. و في انتظار إيداع هذا التصريح، يمكن تفريغ البضائع في مساحات تعتمدها إدارة الجمارك لتصفية نظام العبور.

غير أنه و لأسباب مقبولة، يمكن إدارة الجمارك أن ترخص إستثناء، بعبور البضائع إلى مساحات مرخصة لذلك.

إنﹼ الملتزم مسؤول أمام إدارة الجمارك عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على نظام العبور.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 127 مكرر: ملغاة ق 98-10.

المادة 128: ق 98-10: تعرض للاستهلاك البضائع التي استفادت من نظام العبور، حسب نفس الشروط التي تخضع لها البضائع المستوردة مباشرة من الخارج.

المادة 128مكرر: ق 17-04: يمكن إدارة الجمارك أن تعفي من تقديم التصريح المفصل عند أول مكتب للجمارك، البضائع التي يجب أن ترسل إلى مكتب ثان قصد التصريح بها بصفة مفصلة.

يمكن أن تتم هذه العملية تحت غطاء تصريح موجز يتضمن:

أ نفس الإلتزامات المنصوص عليها في سندات الكفالة للعبور،

ب العناصر الآتية:

عدد و طبيعة الطرود،

أرقام الطرود،

الوزن، طبيعة البضائع،

التعريف بوسائل النقل.

المادة 128 مكرر1: ق 17-04: إن بيانات التصريح أو التصريحات المفصلة المكتتبة في مكتب الوصول يجب أن تكون مطابقة لتلك المصرح بها في التصريحات الموجزة المذكورة في المادة 128 مكرر أعلاه.

القسم الخامس (ق 17-04)

المستودع الجمركي الفرع الأول (ق 17-04) أحكام عامة للمستودعات الجمركية العمومية و الخاصة

المادة 129: ق 98-10: المستودع الجمركي هو النظام الجمركي الذي يمكن من تخزين البضائع، تحت المراقبة الجمركية، في المحلات المعتمدة من طرف إدارة الجمارك، وذلك مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي.

توجد ثلاثة أصناف من المستودعات الجمركية هي:

- المستودع العمومي،

- المستودع الخاص،

- المستودع الصناعي.

المادة 129 مكرر: ق 17-04: لتطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بما يأتي:

المستغل: الشخص المرخص له من إدارة الجمارك باستغلال المستودع الجمركي،

المودع: الشخص الذي يتم باسمه إكتتاب التصريح للدخول أو المكوث في المستودع الجمركي.

المادة 129 مكرر1: ق 17-04: دون الإخلال يأحكام المادة 116 من هذا القانون، تقبل في المستودع الجمركي:

أ) البضائع المستوردة أو الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي آخر، ب ) البضائع و الأكياس و الحاويات الأخرى المتأتية من السوق الداخلية و الموجهة للإستعمال في عمليات معالجة البضائع المذكورة في الفقرةأ،

ج ) البضائع المتأتية من السوق الداخلية و الموجهة للتصدير و المعينة بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية و الوزراء المعنيين،

د) البضائع المستوردة من طرف متعاملين غير مقيمين و الموجهة للوضع تحت أنظمة جمركية مرخص بها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 129 مكرر2: ق 17-04: يرخص لمودع البضائع القيام بما يأتي:

فحصها،

أخذ عينات منها ضمن الشروط التي يحددها التشريع و التنظيم الساريا المفعول،

إجراء العمليات المرخص بها قصد حفظها.

يمكن، بعد ترخيص من إدارة الجمارك، أن تكون البضائع المودعة في المستودع الجمركي موضوع المعالجات المألوفة لتحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو وضع الوسم أو تكييفها للنقل، مثل تقسيم الطرود أو جمعها أو فرز البضائع أو مجانستها أو تبديلها أو تغليفها.

تتم هذه المعالجات المرخص بها تحت مراقبة إدارة الجمارك.

المادة 130: ق 98-10: فضلا عن الإستثناءات المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون، يمكن أن تستثنى كذلك بعض البضائع من المستودع بقرار من الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ آراء الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة 131: ملغاة ق 98-10.

المادة 132: ق 98-10+ م 54 ق 14/10: يمكن أن تمكث البضائع في المستودع خلال مهلة سنة واحدة.

غير انه يمكن ادارة الجمارك تمديد مهلة مكوث البضائع في المستودع بمدة لا يمكنها ان تتجاوز سنة واحدة، شريطة ان تكون البضائع في حالة جيدة و ان تبرر الظروف ذلك.

المادة 133: ق 98-10+ م 55 ق 14/10: قبل انتهاء المهلة المحددة، يجب على الملتزم تعيين نظام جمركي آخر للبضائع، شريطة استيفاء الشروط والكيفيات المطبقة على النظام المعين.

اذا لم يمكن ذلك، يقع التنبيه على المودع قصد تعيين نظام جمركي مرخص به، و اذا بقي الاعذار بدون اثر خلال خمسة و اربعين (45) يوما، تقوم ادارة الجمارك ببيع البضائع ضمن نفس الشروط التي تنظم بيع البضائع رهن الايداع.

المادة 134: ملغاة ق 98-10.

المادة 135: ق 98-10+ ق 17-04: يتم تحويل البضائع من مستودع جمركي إلى مستودع آخر بناء على رخصة من إدارة الجمارك.

يتم التحويل تحت نظام العبور و لا يمكن أن ينتج عنه تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه.

المادة 136: ق 98-10 + ق م 2020: يمكن لأعوان الجمارك القيام بالمراقبة والإحصائيات الدورية التي يرونها ضرورية، أثناء مكوث البضائع في المستودع.

عندما تكون البضائع موضوع معالجة أو تحويل داخل المستودع، يمكن أن تجري الإحصائيات النظامية قبل بداية هذه العمليات أو خلالها أو عند نهايتها.

المادة 137: ق 98-10: في حالة عرض البضائع للاستهلاك بعد مكوثها في المستودع تطبق عليها نفس الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك.

عندما تجب تصفية الحقوق والرسوم على نقائص، تطبق الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ المعاينة الاحتمالية للنقائص أو خلافا لذلك، عند تاريخ التصريح الأخير بالخروج من المستودع.

المادة 137 مكرر: ق 17-04: دون الإخلال، عند الإقتضاء، بالعقوبات المقررة، يلزم المودع بأن يؤدي حسب الحالة، الحقوق و الرسوم و يرد الإمتيازات المرتبطة بالتصدير الممنوحة بالمؤونة عن الإيداع على البضائع التي دخلت المستودع و التي لا يمكنه عرضها من جديد على إدارة الجمارك بنفس الكميات و النوعيات، إما أثناء عمليات الإحصاء التي تجريها إدارة الجمارك و إما عند خروجها من المستودع.

غير أنه، يعفى من الحقوق و الرسوم المستحقة و العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، النقص المنجر إما عن عمليات الفرز و إزالة الغبار و إستخراج الشوائب المرخص بها، و إما عن أسباب طبيعية كالتجفف أو التبخر.

المادة 137 مكرر 1: ق 17-04: لا تخضع للحقوق و الرسوم و العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، البضائع الموضوعة في المستودع الجمركي التي تتلف أو تضيع نهائيا بسبب قوة قاهرة أو جراء حادث مثبت قانونا.

تخضع البقايا و النفايات الناتجة، عند الإقتضاء، عن هذا التلف، عند عرضها للإستهلاك للحقوق و الرسوم و التطبيق المحتمل للمحظورات ذات الطابع الإقتصادي التي تسري على هذه البقايا و النفايات، إن استوردت على هذه الحالة.

المادة 137 مكرر2: ق 17-04: يصرح بالبضائع الفاسدة قبل خروجها من المستودع على الحالة التي تقدم فيها إلى إدارة الجمارك عند هذا الخروج، و يمكن أن يرخص للمودع بإتلافها تحت مراقبة الجمارك. و في هذه الحالة، تخضع البقايا و النفايات الناتجة عن هذا التلف، إلى نفس الشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادة 137 مكرر1 أعلاه.

المادة 137 مكرر3: ق 17-04: إذا كانت البضائع مؤمنة، فإنه يجب الإثبات أن هذا التأمين لا يغطي سوى قيمة البضائع الموضوعة في المستودع، و في حالة عدم إثبات ذلك، لا تطبق أحكام المادتين 137مكرر1 و 137 مكرر2 من هذا القانون.

المادة 138: ملغاة ق 98-10.

الفرع الثاني (ق 17-04) المستودع العمومي

المادة 139: ق 98-10: يفتح المستودع العمومي لجميع المستعملين لإيداع مختلف أنواع البضائع عدا تلك المستثناة تطبيقا لأحكام المادة 116 من هذا القانون.

غير أنه، يدعى المستودع العمومي مستودعا خصوصيا عندما يكون معدا لتخزين البضائع الآتية:

- البضائع التي يشكل وجودها في المستودع العمومي خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى.

- البضائع التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة.

المادة 139 مكرر: ق 98-10: ملغاة ق 17-04.

المادة 140: ق 98-10 + ق 17-04: ينشأ المستودع العمومي من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الإقليم الجمركي يتمثل نشاطه الرئيسي أو الثانوي في تقديم الخدمات في ميدان تخزين البضائع و نقلها و تداولها، عندما تبرره الضرورات الإقتصادية وعندما لا تستلزم مهمتا الحراسة و المراقبة الجمركيتين وضع تدبير إداري غير متناسب مع هذه الضرورات الإقتصادية.

المادة 141: ق 98-10: ملغاة ق 17-04.

المادة 142 و 143 ملغاة ق 98-10.

المادة 144: ق 98-10: تقفل جميع منافذ المستودع العمومي بمفتاحين مختلفين، يبقى مفتاح أحدهما في حوزة إدارة الجمارك والآخر لدى صاحب الامتياز.

المادة 145: ملغاة ق 98-10.

المادة 146 و 147 ق 98-10: ملغاة ق 17-04.

المادة 148: ق 98-10: يمكن أن تكون البضائع المودعة موضوع تنازل.

في حالة التصريح بالتنازل عن البضائع المودعة، تتحول التزامات المودع السابق إلى المودع الجديد.

المادة 148 مكرر: ق 17-04: تحدد شروط فتح و غلق وتهيئة و سير المستودعات الجمركية العمومية و كيفية ممارسة رقابة الجمارك عن طريق التنظيم.

المادة 149: ق 98-10: ملغاة م 56 ق 14/10.

المادة 150 الى 153 ملغاة ق 98-10.

الفرع الثالث ( ق 17-04) المستودع الخاص

المادة 154: ق 98-10+ ق 17-04: دون الإخلال بأحكام المادة 116 من هذا القانون، يمكن أن يمنح المستودع الخاص كلﹼ شخص طبيعي أو معنوي لاستعماله الحصري، عندما تبرره الضرورات الإقتصادية، من أجل إيداع البضائع المرتبطة بنشاطه وذلك في انتظار إلحاقها بنظام جمركي آخر مرخص به.

و يمكن أن يمنح المستودع الخاص لمدة محددة من أجل إيداع البضائع الموجهة للظهور في المعارض و المسابقات و التظاهرات الأخرى من نفس النوع، عندما لا يوجد مستودع عمومي في النواحي المحاذية للمكتب الجمركي المختص.

لا يمكن إنشاء المستودع الجمركي الخاص إلا في النواحي المحاذية لمكتب جمركي.

و عندما تبرر الظروف ذلك، يمكن أن يرخص، استثناء، بانشاء المستودع الجمركي الخاص خارج هذه النواحي.

يدعى المستودع الخاص مستودعا خصوصيا عندما يوجه إلى تخزين بضائع يستلزم حفظها منشآت خاصة.

تحدد شروط فتح غلق وتهيئة و سير المستودعات الجمركية، الخاصة و كذا كيفيات ممارسة الرقابة الجمركية عن طريق التنظيم.

المادة 155: ملغاة ق 98-10.

المادة 156: ق 98-10: ملغاة ق 17-04.

المادة 157 و 158ملغاة ق 98-10.

المادة 159: ملغاة ق 17-04.

المادة 159 مكرر: ق 17-04: لا يرخص بالتنازل عن البضائع المودعة في المستودعات الخاصة إلا عندما يستفيد المتنازل لهم من إمتياز جبائي أو تعليق للحقوق و الرسوم.

الفرع الرابع (ق 17-04) المستودع الصناعي

المادة 160: ق 98-10: يعتبر المستودع الصناعي محلاﹼ خاضعا لمراقبة إدارة الجمارك، حيث يرخص لمؤسسات ما بتهيئة البضائع المعدة للإنتاج قصد التصدير، مع وقف الحقوق والرسوم التي تخضع لها هذه البضائع.

المادة 161: إن البضائع التي يمكن أن يهيأ ضمن نظام المستودع الصناعي، والمنتجات المصنوعة المقبولة للتعويض الكميلحسابات المواد والشروط التي يتم بمقتضاها هذا التعويض هي نفس البضائع والمنتجات والشروط المعتبرة في نظام القبول المؤقت، كما هو معرف في هذا القانون.

المادة 162: م 94 ق90/36: يمنح نظام الإيداع الصناعي بمقرر من المدير العام للجمارك.

تحدد بمقتضى هذا المقرر كميات البضائع التي يمكن قبولها في هذا النظام، ومدة صلاحياته، والنسب المئوية للمنتجات المعوضة التي يعاد تصديرها إلزاميا والمنتجات التي يمكن أن تعرض للاستهلاك، والتزامات المودع والكيفيات الخاصة بالمراقبة الجمركية.

وعند انتهاء مهلة مكوث البضائع المرخص به في المستودع الصناعي، تنفذ الالتزامات الخاصة بعرضها للاستهلاك فورا، إلا إذا منحت هذه المهلة تمديدا.

إن إدارة الجمارك مؤهلة لاتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية لممارسة مراقبتها.

المادة 163: إن البضائع المستوردة ضمن نظام المستودع الصناعي والمنتجات الناتجة عن هيئتها لا يمكن أن تكون موضوع تنازل أثناء مكوثها قيد هذا النظام، ولا يمكن أن يتم هذا التنازل إلا بعد تغيير في نظامها الجمركي يسمح بهذه العملية التجارية.

يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بعمليات الصنع المجزأة بين عدة مؤسسات تستفيد كل منهما من نظام المستودع الصناعي.

المادة 164: إذا عرضت المنتجات المعوضة للاستهلاك وجب أداء الحقوق والرسوم حسب نوع وحالة البضائع اللذين تمت معاينتهما وقت دخولها المستودع الصناعي وعلى أساس كميات هذه البضائع التي تحتويها المنتجات عند خروجها.

تخضع كذلك كميات البضائع المستوردة المقابلة لنفايات الصنع للحقوق الجمركية والرسوم ضمن نفس الشروط.

إن الحقوق والرسوم التي تطبق هي الحقوق والرسوم السارية في تاريخ تسجيل التصريح قصد الاستهلاك، وبما أن القيمة الواجب التصريح أنها لتقدير هذه الحقوق والرسوم هي قيمة البضائع في نفس ذلك التاريخ، فإنها تحدد ضمن نفس الشروط الواردة في المادة 16 من هذا القانون.

القسم السادس (ق 17-04) المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية

المادة 165: ق 98-10: يخصص النظام الجمركي للمصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، للمنشآت والمؤسسات التي تمارس تحت المراقبة الجمركية ما يأتي:

أ- استخراج وتجميع ونقل زيوت خام من البترول أو المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات السائلة أو الغازية.

ب- معالجة وتصفية زيوت خام من البترول أو المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات الغازية الأخرى قصد الحصول على منتوجات بترولية وما يماثلها، الخاضعة للحقوق الداخلية للاستهلاك وإلى كل الرسوم والإتاوات الأخرى.

ج- تمييع المحروقات الغازية، د- إنتاج المنتوجات البترولية وما يماثلها الخاضعة للحقوق الداخلية للاستهلاك وإلى كل الرسوم والإتاوات الأخرى.

ه- إنتاج وتصنيع منتوجات كيماوية وما يماثلها والمشتقة من البترول،

و- التصنيع التبعي لمنتوجات أخرى التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.

ز- تشغيل أو استعمال البضائع التي تستفيد من نظام جمركي أو جبائي خاص.

المادة 166: ق 98-10: يتم قبول البضائع الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية عند دخولها إلى هذه المصانع بوقف الحقوق والرسوم والقيود ذات الطابع الاقتصادي والإجراءات الإدارية الأخرى.

غير أنه، يمكن أن تخضع بعض البضائع التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، لدفع الحقوق الجمركية المسجلة في التعريفة الجمركية.

المادة 167: ق 98-10: تتم جمركة البضائع المنتجة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية وفق الشروط الآتية:

- الإعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير،

- دفع الحقوق والرسوم المستحقة بالنسبة للبضائع المعدة للسوق الداخلية والتي تحدد قيمة وعائها عن طريق التنظيم.

المادة 168: ق 98-10: عندما تستعمل البضائع المذكورة في المادة 165 أعلاه لأغراض غير التي منح بشأنها وقف الحقوق والرسوم أو تطبيق التعريفة الإمتيازية، تصبح الحقوق والرسوم والإجراءات التي تخضع لها عادة هذه المنتجات واجبة الأداء فورا، وذلك حسب القواعد المنصوص عليها في حالة العرض للاستهلاك.

المادة 169: ق 98-10: تحدد الكيفيات التي ينظم بمقتضاها المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، والشروط التي يجب أن تتوفر في المنشآت والمؤسسات في هذا النظام، وكذلك الالتزامات والأعباء التي تترتب عنها بالنسبة للمستغلين، بمقررات من المدير العام للجمارك.

المادة 170: ق 98-10: توضع تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، المنشآت والمؤسسات التي تقوم بالعمليات الآتية:

أ- معالجة أو تصفية زيوت خام من البترول أو من المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات الغازية الأخرى وكذا تمييعها.

ب- إنتاج وصنع المنتجات البتروكيماوية والكيماوية وما يماثلها من مشتقات البترول.

المادة 171: ق 98-10: عند دخول المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، يقتصر وقف الحقوق والرسوم والمحظورات ذات الطابع الاقتصادي على البضائع الآتية:

- الزيوت الخام من البترول والمستخلص الخام من البترول والمعادن الزفتية والمحروقات الغازية الأخرى المعدة للمعالجة أو التصفية.

- المنتجات المذكورة في المادة 165 البند (و).

المادة 171 مكرر: ق 98-10: توضع المنتجات المستوردة غير التي ذكرت في المادة 171 أعلاه، عند دخولها المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية:

أ- إما تحت نظام العرض للاستهلاك،

ب- وإما تحت نظام القبول المؤقت.

المادة 172: م 97 ق90/36: يمكن أن توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية بمقررات من المدير العام للجمارك، المؤسسات غير تلك المذكورة في المادتين 169 و170 من هذا القانون والتي يجري بهاتنفيذ أو استعمال البضائع المستفيدة من نظام جمركي أو جبائي مميز.

المادة 173: ملغاة ق 98-10.

القسم السابع (ق 17-04) القبول المؤقت الفرع الأول (ق 17/07) مباديء عامة

المادة 174: ق 98-10: يقصد " بالقبول المؤقت " النظام الجمركي الذي يسمح بأن تقبل في الإقليم الجمركي، البضائع المستوردة لغرض معين والمعدة لإعادة التصدير خلال مدة معينة مع وقف الحقوق والرسوم ودون تطبيق المحظورات ذات الطابع الاقتصادي:

أ- إما على حالتها، دون أن تطرأ عليها تغييرات باستثناء النقص العادي للبضائع نتيجة استعمالها.

ب- وإما بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع.

المادة 175: ق 98-10+ ق 17-04: تمنح رخص القبول المؤقت من قبل إدارة الجمارك، كما تعين هذه الرخص في نفس الوقت ما يأتي:

- البضائع المقبولة في هذا النظام الجمركي،

- الشروط التي تستعمل فيها البضائع على حالتها، في الحالات المذكورة في البند أ) من المادة 174 أعلاه،

- في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع المذكور في البند ب) من المادة 174 أعلاه، طبيعة المعالجة الإضافية أو التصنيع أو التحويل و التصليح التي تخضع له، وكذلك احتمالا، المنتجات المقبولة لتعويض حسابات القبول المؤقت وشروط هذا التعويض.

المادة 176: ق 98-10: يجب أن يوقع الالتزام الذي ينضم إلى التصريح المفصل بإعادة تصدير المواد المقبولة مؤقتا، أو إيداعها ضمن الآجال المحددة، باستيفاء الالتزامات السارية على نظام القبول المؤقت وبتحمل العقوبات المطبقة في حالة المخالفة من قبل الشخص الذي يتولى استعمال البضائع المستوردة أو من وكيله.

المادة 177: ق 98-10: تحدد مدة مكوث البضائع تحت نظام القبول المؤقت بواسطة الترخيص الذي يمنح القبول المؤقت، حسب المدة الضرورية للقيام بالعمليات التي استوردت من أجلها هذه البضائع.

غير أنه، يمكن إدارة الجمارك تمديد المهلة الممنوحة بناءا على طلب المستفيد ولأسباب تراها مقبولة.

المادة 178: ق 98-10 + ق 17-04: يجب تقديم البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت عند طلب أعوان الجمارك.

لا يمكن هذه البضائع، بدون رخصة إدارة الجمارك، أن تكون موضوع:

- إعارة أو تأجير أو استعمال بمقابل،

- تنقل، عند الحاجة، خارج الأماكن المخصصة لتحقيق العمليات المرخص بها.

المادة 179: ق 98-10+ ق 17-04: لا يمكن أن تكون البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت، وعند الاقتضاء، المواد الناجمة عن تحويلها أو تصنيعها أو تصليحها، محل أي تنازل خلال مكوثها تحت نظام القبول المؤقت إلاإذا رخصت إدارة الجمارك بذلك.

و في حالة التنازل المرخص به، تحول الالتزامات المكتتبة من قبل المستورد إلى المتنازل له مع ما يترتب عن هذه الالتزامات.

الفرع الثاني (ق 17-04) القبول المؤقت مع إعادة التصدير على نفس الحالة

المادة 180: ق 98-10: يقبل خاصة من أجل إعادة تصديره على حالته تحت نظام القبول المؤقت ما يأتي:

- العتاد المهني،

- الحاويات والألواح والتغليفات والعينات والبضائع الأخرى المستوردة في إطار عملية تجارية للقيام بالاختبارات أو الاستعراضات،

- البضائع المستوردة في إطار عملية إنتاج،

- العتاد العلمي والعتاد البيداغوجي،

- عتاد رفاهية ملاحي البحر،

- العتاد المستورد لأغراض رياضية،

- العتاد الخاص بالدعاية السياحية،

- البضائع المستوردة لأغراض إنسانية،

- السيارات التجارية البرية.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 181: ق 98-10 + م 39 ق 09/09 + م 26 ق 12/12: يمكن أن يستفيد العتاد المعد للاستعمال المؤقت من أجل إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية من وقف جزئي للحقوق والرسوم فقط، وفي هذه الحالة، تحسب الحقوق والرسوم الواجب تحصيلها من قبل إدارة الجمارك على اساس معدل وحيد، محدد عن كل شهر او جزء من الشهر الذي وضعت خلاله البضائع تحت نظام القبول المؤقت، من مبلغ الحقوق والرسوم التي كان من المفروض ان تستحق، فيما لو تم وضع هذه الاخيرة للاستهلاك بتاريخ وضعها تحت نظام القبول المؤقت.

للتمكن من الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب هذه المادة، يجب ان يكون العتاد المستورد مع التعليق الجزئي، ملك شخص مستقر او مقيم خارج الاقليم الجمركي الوطني.

يمكن منح هذا النظام للعتاد المستورد من قبل المتعاملين المقيمين.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا المعدل الشهري الوحيد عن طريق التنظيم.

الفرع الثالث ( ق 17-04) القبول المؤقت لتحسين الصنع

المادة 182: ق 98-10+ م 38 ق 15/18: تخضع جمركة البضائع المستوردة في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع لترخيص مسبق من قبل إدارة الجمارك.

تستفيد المؤسسات التي تقوم بعمليات تحسين الصنع بصفة منتظمة، من ترخيص اجمالي يشمل عملياتها.

يحدد هذا الترخيص الاجمالي الاجل الضروري من اجل تسوية كل عملية استيراد للبضائع الموجهة للوضع تحت هذا النظام.

يمكن ان يخص الترخيص عدة بضائع موجهة لانتاج نفس المنتوج التعويضي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 182 مكرر: م 39 ق 15/18: تستفيد من نظام القبول المؤقت من اجل تحسين الصنع، البضائع:

المستوردة مباشرة من الخارج، سواء كانت ملكا للمستفيد من هذا النظام او موضوعة تحت تصرفه من قبل طالب المنتوج التعويضي،

الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي اخر.

يمكن ان تكون البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي و المذكورة في الفقرة السابقة، محل ذلك، من قبل المستفيد من نظام القبول المؤقت من اجل تحسين الصنع او من قبل متعامل اخر.

المادة 183: ق 98-10: ترخص إدارة الجمارك وفق الشروط التي تحددها بإتمام جزء من عمليات تحسين الصنع من قبل شخص آخر غير المستفيد من القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع.

في هذه الحالة يبقى المستفيد من القبول المؤقت، المسؤول الوحيد على استيفاء الالتزامات المكتتبة إزاء إدارة الجمارك.

المادة 184: ق 98-10: يمكن، في حالة القبول المؤقت من أجل التحويل، أن يرخص، بمقتضى المقررات التي تمنح هذا النظام، تعويض حسابات القبول المؤقت بمنتجات ناجمة عن استخدام صاحب الالتزام لبضائع مأخوذة في السوق الداخلية وذات نوعية وخصائص تقنية مماثلة لنوعية وخصائص البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت.

الفرع الرابع (ق 17-04) أحكام مشتركة لتصفية القبول المؤقت

المادة 185: ق 98-10+ ق 17-04: إن البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت أو البضائع الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها أو إجراء معالجة إضافية أو التصليح المقررة، عند الاقتضاء، بموجب الترخيص الذي منح هذا النظام الجمركي، قبل انقضاء الآجال المحددة، يجب:

- أن يعاد تصديرها إلى خارج الإقليم الجمركي،

- أو توضع في المستودع الجمركي قصد إعادة تصديرها لاحقا أو تعيين نظام جمركي آخر مرخص به،

- أو تدخل في المناطق الحرة قصد إعادة تصديرها لاحقا.

تحددكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 185 مكرر: ق 98-10: م 47ق 07/12+ ق 17-04: ترخص إدارة الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت عن طريق:

أ- العرض لغرض الاستهلاك للمنتجات التعويضية أوالمنتجات الوسيطة او البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت مقابل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بالبضائع المستوردة عند تاريخ تسجيل تصريحات القبول المؤقت، أو الحقوق المعلقة التي لم تؤد بعد، في حالة الدفع الجزئي،مضافا اليها فائدة القرض التي تحسب طبقا للمادة 108 مكرر من هذا القانون.

ب- إعادة تصدير البضائع المستوردة أو إيداعها في المستودع على حالتها قصد التحويل أو التصنيع أو المعالجة الإضافية من أجل إعادة تصديرها لاحقا.

ج- إتلاف المواد المعوضة أو المواد الوسيطة أو المواد المستوردة تحت نظام القبول المؤقت.

د- التخليالإرادي لصالح الخزينة العمومية أو المعاينة من قبل إدارة الجمارك وذلك بعد ثلاثة (03) أشهر من الإعذار المبلغ قانونا إلى الملتزم لتعيين نظام جمركي مرخص به للبضائع.

المادة 185 مكرر 1: ق 98-10: لا تخضع البضائع التي تتلف أو تضيع نهائيا إثر حادث أو سبب قوة قاهرة، وهي رهن القبول المؤقت، لحقوق ورسوم الاستيراد، شريطة أن يثبت هذا التلف أو الضياع قانونا.

تخضع البقايا والنفايات التي تنتج، عند الاقتضاء، عن هذا التلف، في حالة عرضها للاستهلاك، لحقوق ورسوم الاستيراد التي تطبق على البقايا والنفايات إن استوردت على هذه الحالة.

المادة 185 مكرر 2: ق 98-10+ ق 17-04: في مجال القبول المؤقت، تعتبر معاينات مخابر وزارة المالية أو تلك التي يعينها الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار نهائية فيما يخص ما يأتي:

- تحديد العناصر الخاصة للتكفل بالبضائع في حسابات القبول المؤقت،

- مكونات المنتجات التي يمكن أن تصفى بها حسابات القبول المؤقت.

غير أنه، بطلب من المصرح أو عندما تبرر الظروف ذلك، يمكن إدارة الجمارك عرض عينات البضائع المصرح بها، لتحاليل جديدة تجري في مخابر تقوم بتعيينها أو الأخذ بعين الإعتبار نتائج التحاليل التي تمت في مخابر معتمدة، غير تلك التي عينت من قبل الوزير المكلف بالمالية.

القسم الثامن (ق 17-04) إعادة التموين بالإعفاء

المادة 186: ق 98-10: يقصد " بإعادة التموين بالإعفاء " النظام الجمركي الذي يسمح بأن تستورد، بالإعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد، بضائع متجانسة من حيث نوعيتها وجودها وخصائصها التقنية مع البضائع التي أخذت في السوق الداخلية واستعملت للحصول على منتوجات سبق تصديرها بشكل نهائي.

المادة 187: ق 98-10+ ق 17-04: يمنح النظام المحدد في المادة 186 أعلاه بالنسبة للبضائع المعينة بمقرر من المدير العام للجمارك على أن يراعي المصدرون ما يأتي:

- تبرير التصدير المسبق للبضائع، - الوفاء بالالتزامات الخاصة المحددة من قبل إدارة الجمارك، لا سيما مسك سجلات أو محاسبة حسب المواد التي تمكن من التحقق من صحة تأسيس طلب الإعفاء من الحقوق والرسوم.

تحدد شروط و كيفيات منح نظام إعادة التموين بالإعفاء و سيره بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 188: ق 98-10: ملغاة و مدد العمل بها لمدة أقصاها 18/02/2019 (م 137 ق 17-04 معدلة م 79 ق 17/11): تخصص الإستفادة من نظام إعادة التموين بالإعفاء للمنتجين و المصدرين و المالكين للمواد المصدرة، المقيمين في الإقليم الجمركي.

المادة 189 الى 192 ملغاة ق 98-10.

القسم التاسع (ق 17-04) استرداد الرسوم الجمركية

المادة 192 مكرر: م 24 ق 12/12: يقصد باسترداد الرسوم الجمركية النظام الجمركي الذي يمكن، عند تصدير البضائع، من الحصول على سداد كلي او جزئي للحقوق والرسوم المدفوعة عند الاستيراد و التي فرضت اما على هذه البضائع و اما على المواد المحتواة في البضائع المصدرة او المستهلكة خلال انتاجها.

المادة 192 مكرر1: م 24 ق 12/12: للاستفادة من نظام استرداد الرسوم الجمركية، يجب على المصدر:

تبريرالاستيراد المسبق للبضائع الموضوعة للاستهلاك و المستخدمة في صنع المنتوجات المصدرة.

الوفاء، بوجه خاص، بالالتزامات الخاصة المنصوص عليها في التنظيم الجمركي، كما يتعين على المستفيدين ان يمسكوا دفاتر او محاسبة حسب المواد تمكن من التحقق من شرعية طلب الاسترداد.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

القسم العاشر (ق 17-04 مستدرك) التصدير المؤقت

المادة 193: ق 98-10+ ق 17-04: يقصد " بالتصدير المؤقت " النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة لإعادة استيرادها لهدف معين في أجل محدد، دون تطبيق تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي لا سيما:

أ- إما على حالتها، دون أن يطرأ عليها تغيير، باستثناء النقص العادي نتيجة استعمالها،

ب- وإما بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح في إطار "تحسين الصنع "،

ج – بعد مشاركة في معرض أو تظاهرات مماثلة،

د – بعد دراسة أو تحليل أو كليهما، في إطار علمي، لممتلكات ثقافية،

ه - بعد تدخل لاسترجاع أو لترميم أو لحفظ ممتلك ثقافي،

و – بعد إجراء فحوص أو تجارب أو كليهما،

ز – بعد استبدال في إطار التبادل، شرط أن تكون ذات نفس التصنيف التعريفي و أن تكون لها نفس الخصائص التقنية.

المادة 194: ق 98-10: تتوقف الاستفادة من نظام التصدير المؤقت على طلب مسبق لدى إدارة الجمارك يبين فيه نوع الاستعمال أو التصنيع أو التصليح أو التحويل الذي ينبغي أن يطرأ على هذه البضائع في الخارج.

لا يعني هذا الإجراء وزارة الدفاع الوطني.

المادة 195: ق 98-10: تحدد كيفيات تطبيق المادة 193 أعلاه والشروط التي تخضع لها القيمة المضافة للبضائع الناتجة عن التصنيع أو التصليح أو التحويل لدفع الحقوق والرسوم المستحقة، أثناء إعادة استيرادها، بمقررات من المدير العام للجمارك.

المادة 195 مكرر: ق 98-10: يمكن أن تصدر نهائيا البضائع المرسلة إلى الخارج قصد استعمالها على حالتها أو تحسين صنعها أو عرضها في معرض أو غيره من التظاهرات المماثلة، انطلاقا من الخارج في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 196: م 168 ق 84/21: تحدد المهلة التي تجب، عند انقضائها، إعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا أو تصديرها نهائيا تطبيقا للمادة 193 أعلاه، تبعا للمدة الضرورية لأداء العمليات المزمع تنفيذها.

المادة 196 مكرر: ملغاة ق 98-10.

القسم الحادي عشر (ق 17-04 مستدرك ) نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي

المادة 196 مكرر 1: م 48 ق 07/12 و م 38 أ 08/02 + ق 17-04: يعتبر تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي النظام

الجمركي الذي بمقتضاه يمكن ان تخضع البضائع المستوردة حتى و إن كانت مصرحا بها تحت نظام جمركي آخر، تحت المراقبة الجمركية و قبل وضعها للاستهلاك، الى تحويل او تصنيع يترتب عليه ان يكون مبلغ الحقوق و الرسوم عند الاستيراد المطبق على المنتجات المتحصل عليها اقل من المبلغ المطبق على البضائع المستوردة.

تحدد الحالات و الشروط الخاصة التي يمكن فيها اللجوء الى نظام تصنيع البضائع الموجهة للإستهلاك المحلي عن طريق التنظيم.

المادة 196 مكرر 2: م 39 أ 08/02 + ق 17-04: لا تمنح الاستفادة من نظام تصنيع البضائع للإستهلاك المحلي الا:

أ للاشخاص الموجودين في الاقليم الجمركي الذين يقومون بانفسهم او يوكلون نيابة عنهم طرفا اخر للقيام بجزء من عملية التحويل لحسابهم.

ب اذا كان من الممكن التعرف على السلع المستوردة ضمن المواد التي طرا عليها التحويل.

ج اذا لم يكن اقتصاديا اعادة نوعية او حالة البضائع اثناء وضعها تحت النظام الى حالتها الاولية.

د اذا وجد فرق في مبلغ الحقوق والرسوم بين المادة المستوردة او المادة المحصل عليها.

ه اذا لم يترتب على اللجوء الى هذا النظام تغيير في اثار القواعد المتعلقة بالمنشا والقيود الكمية المفروضة على السلع المستوردة.

و في حالة توفر الشروط اللازمة التي تمكن النظام من المساعدة على انشاء او الحفاظ على نشاط تحويل السلع في الاقليم الجمركي دون المساس بالمصالح الاساسية للمنتجين المحليين لنفس السلع.

المادة 196 مكرر 3: م 40 أ 08/02 + ق 17-04: تكون المدة القصوى لمكوث البضائع تحت نظام تصنيع البضائع للإستهلاك المحلي

سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح وضع البضائع تحت هذا النظام باستثناء رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد اخذ راي الوزير المعني (او الوزراء المعنيين) تنص على خلاف ذلك.

قبل انتهاء الاجال الممنوحة، يجب ان توضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك او تكون محل نظام جمركي اخر مرخص.

يتم وضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك وفق الشروط الاتية:

1- الحقوق والرسوم المستحقة هي تلك السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح قصد الاستهلاك حسب النوعية التعريفية وكميات البضائع المتحصل عليها.

2- القيمة الواجب اخذها بعين الاعتبار هي قيمة البضائع المستوردة المذكورة على تصريح الوضع تحت نظام التحويل.

3- لا تخضع النفايات و البقايا التي لا قيمة لها الناتجة عن التحويل الى التسعير.

المادة 196 مكرر 4: م 41 أ 08/02 + ق 17-04: اذا لم توضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك عند انتهاء الاجال الممنوحة،

تكون الحقوق والرسوم المستحقة هي تلك الموقوفة و المصفاة على تصريح الوضع تحت نظام تصنيع البضائع للإستهلاك المحلي تضاف اليها فائدة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 185 من قانون الجمارك.

الفصل السابع مكرر المناطق الحرة القسم الأول شروط تهيئة المنطقة الحرة (مدرجة بالمادة 152 ق م 2025)

المادة 196 مكرر 5 (مدرجة م 152 ق م 2025): يجب أن تصمم الأماكن التي تؤوي المنطقة الحرة، كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول، وتهيأ بالكيفية التي توفر أحسن الظروف للرقابة الجمركية، لا سيما الاستجابة للشروط الآتية :

- أن تكون الأماكن منجزة بكيفية لا تسمح بإنقاص البضائع،

- أن تكون المنطقة الحرة محاطة و أن تخضع مداخلها للحراسة الجمركية،

- أن تزود بجهاز كاشف لتفتيش الحاويات والمركبات،

- أن تزود بتجهيزات الوزن

- أن توضع تحت تصرف مصالح الجمارك مكاتب إدارية مجهزة بوسائل التسيير الإداري وتجهيزات الاتصال.

 المادة 196 مكرر 6 (مدرجة م 152 ق م 2025): يجب وضع البضائع التي تشكل خطرا أو التي يحتمل أن تفسد بضائع أخرى أو التي تتطلب تجهيزات خاصة في أماكن مجهزة خصيصا لاستقبالها داخل المنطقة الحرّة .

القسم الثاني دخول البضائع إلى المنطقة الحرة

 المادة 196 مكرر 7 (مدرجة م 152 ق م 2025): تخصص المنطقة الحرة لاستقبال البضائع القادمة من الخارج أو من الإقليم الجمركي.

 المادة 196 مكرر 8 (مدرجة م 152 ق م 2025): تستثنى من دخول المنطقة الحرة البضائع التي تخضع لتقييدات أو المحظورة على أساس اعتبارات متعلقة بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن العمومي أو النظافة والصحة العموميين، أو على اعتبارات بيطرية أو متعلقة بأمراض النباتات أو خاصة بحماية البراءة وعلامات الصنع وحقوق المؤلفين وحقوق إعادة الطبع مهما كانت كميتها أو بلد منشئها أو بلد مصدرها أو بلد اتجاهها.

بصرف النظر عن الاستثناءات المنصوص عليها أعلاه، يمكن أيضا استبعاد بعض البضائع من المنطقة الحرّة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، وعند الاقتضاء، بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين.

المادة 196 مكرر 9 (مدرجة م 152 ق م 2025): تقبل البضائع التي يتم إدخالها إلى المنطقة الحرّة مباشرة من الخارج، بناء على التصريح بالدخول إلى المنطقة الحرة، مُرفقاً بالمستندات المصاحبة للبضائع وثيقة تثبت منشأ البضائع.

يتم نقل البضائع المستوردة، من مكتب جمركي غير المكتب الذي تقع المنطقة الحرة في دائرة اختصاصه، إلى هذه المنطقة تحت نظام العبور.

يكون قبول البضائع المتداولة في السوق المحلية القادمة من الإقليم الجمركي، داخل المنطقة الحرة بناء على تصريح مؤقت بالتصدير نحو المنطقة الحرة.

القسم الثالث سير المنطقة الحرة

المادة 196 مكرر 10 (مدرجة م 152 ق م 2025): مدة مكوث البضائع في المنطقة الحرّة غير محددة. غير أنه يمكن أن تحدد هذه المدة عندما تبرر طبيعة البضاعة ذلك.

المادة 196 مكرر 11(مدرجة م 152 ق م 2025): تعفى البضائع التي تدخل المنطقة الحرة من اشتراط الضمانات المالية.

 المادة 196 مكرر 12 (مدرجة م 152 ق م 2025): تستفيد البضائع المقبولة في المنطقة الحرّة من نفس امتيازات التصدير في مجال الإعفاء أو استرداد الحقوق والرسوم.

 المادة 196 مكرر 13 (مدرجة م 152 ق م 2025): يمكن أن تستفيد البضائع التي تستهلك و / أو تستعمل داخل المنطقة الحرة من الإعفاء من الحقوق والرسوم.

تحدد الشروط الواجب توفرها للاستفادة من هذا الإعفاء وكذا قائمة البضائع المستثناة من ذلك، عن طريق التنظيم.

المادة 196 مكرر 14 (مدرجة م 152 ق م 2025): تقوم مصالح الجمارك باجراء رقابة مستهدفة على البضائع للتأكد فيما إذا كانت موضوع جرد، ولم تخضع إلا للعمليات المرخص بها وأنه لم يتم إدخال أو سحب أي بضاعة غير مرخص بها.

المادة 196 مكرر 15 (مدرجة م 152 ق م 2025): لا تخضع للالتزامات المنصوص عليها في المادة 196 مكرر 16 من هذا القانون، البضائع الموضوعة في المنطقة الحرة التي تتلف أو تضيع نهائيا بسبب قوة قاهرة أو جراء حادث مثبت طبقا للقانون.

تخضع البقايا والنفايات الناتجة عند الاقتضاء، عن تلف البضائع القادمة مباشرة من الخارج، عند عرضها للاستهلاك، للحقوق والرسوم المطبقة على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة.

القسم الرابع خروج البضائع من المنطقة الحرة

المادة 196 مكرر 16 (مدرجة م 152 ق م 2025): إن البضائع الخارجة من المنطقة الحرّة يمكن أن يتم :

- تصديرها أو إعادة تصديرها خارج الإقليم الجمركي،

- إدخالها إلى الإقليم الجمركي تحت غطاء إحدى الأنظمة الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون.

عندما يتم إدخال البضائع إلى الإقليم الجمركي وفق نظام الوضع قيد الاستهلاك أو الوضع في المستودع الجمركي، يجب أن يكون ذلك في حدود الكميات المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

غير أن البضائع ذات المصدر الجزائري العائدة إلى الإقليم الجمركي غير معنية بهذا التحديد.

المادة 196 مكرر 17 (مدرجة م 152 ق م 2025): في حالة عرض البضائع الخارجة من المنطقة الحرّة للاستهلاك، تطبق عليها نفس الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك.

يؤدي الوضع للاستهلاك للبضائع ذات المصدر الجزائري، العائدة إلى الإقليم الجمركي، إلى إرجاع الامتياز الجبائي الممنوح بمقتضى المادة 196 مكرر 12 من هذا القانون.

الفصل الثامن استيراد الأشياء والأمتعة الشخصية وتصديرها من طرف المسافرين

المادة 197: ق 98-10: يجوز للمسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي أن يستوردوا، بالإعفاء المؤقت من الحقوق والرسوم، الأشياء التي يحملونها معهم و المخصصة لاستعمالهم الشخصي، باستثناء ما هو محظور الاستيراد بصفة مطلقة.

يجب أن يعاد تصدير هذه الأشياء عند انتهاء الإقامة ما عدا في حالة وضعها للاستهلاك طبقا للشروط المحددة بموجب التنظيم المعمول به.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 198: ق 98-10 +ق 17-04)

يرخص للمسافرين بالتصريح الشفوي بالبضائع التي يحملونها معهم.

غير أنه، عندما يبدو لأعوان الجمارك أنالبضائع المقدمة تكتسي صبغة تجارية، فإنه يجوز لهم طلب تصريح مكتوب كما هو الحال بالنسبة لنظام الوضع للاستهلاك أو تصريح مبسط حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 82 أعلاه.

يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة قبل أن يستوفى الإجراءات التنظيمية، كأنه صرح بأنه لا يحوز إلاالبضائع المقبولة في الحدود المنصوص عليها في المادة 199 مكرر أدناه.

المادة 198 مكرر: ق 17-04+ م 127 ق م 2022 + م 81 ق م 2024):

عند الدخول أو الخروج من الإقليم الوطني، المسافرون الحائزون على مبالغ مالية بالعملة الوطنية أو الأجنبية والتي تتجاوز قيمتها الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، ملزمون، تحت طائلة العقوبات المفروضة وفقا للتشريع المعمول به، بالتصريح بها كتابيا لمصالح الجمارك.

تطبق إلزامية التصريح على أوراق البنوك و القطع النقدية و كل وسائل الدفع للحامل و الأوراق التجارية و كذا القيم و السندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير.

يقوم المسافر باكتتاب التصريح أساسا عن الطريق الإلكتروني.

يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة، قبل أن يستوفي الإجراءات التنظيمية كأنه لا يحوز ما يصرح به أو يحوز مبالغ أقل من الحد الواجب التصريح به.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ونموذج التصريح بالعملة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية

المادة 198 مكرر1: ق 17-04: يمكن إدارة الجمارك، لمراقبة المسافرين، اللجوء إلى نظام المراقبة الجمركية المبسطة التي تسمح للمسافرين بالقيام بالتصريح بالإختيار بين نوعين من الأروقة:

أحدهما معين بإشارة مميزة يسمى "الرواق الأخضر" مخصص للمسافرين، على مسؤولياتهم، الذين لا ينقلون بضائع ذات كمية أو قيمة تتعدى تلك المقبولة بالإعفاء التي ليست محظورة أو خاضعة لتقييدات عند الإستيراد،

و الآخر معين بإشارة مميزة و هو مخصص للمسافرين غير المتواجدين في الوضعية المذكورة أعلاه.

المادة 198 مكرر2: ق 17-04: يمكن إدارة الجمارك إجراء مراقبة إنتقائية للمسافرين إعتمادا على تحليل للمخاطر مبني على أساس نظام معلومات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

(يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 18-64 في 13 فبراير 2018 يحدد كيفيات اجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف ادارة الجمارك)

المادة 199: ملغاة ق 98-10.

المادة 199 مكرر: ق 98-10 + ق 17-04: تخضع للجمركة قصد عرضها للاستهلاك بالإعفاء من الحقوق والرسوم أو مع تطبيق رسم جزافي، طبقا لأحكام المادتين213 و 235 من هذا القانون مع الإعفاء من المحظورات ذات الطابع الاقتصادي وعند كل دخول للإقليم الجمركي:

أ الأشياء والأمتعة الشخصية المذكورة في المادة 5 من هذا القانون،

ب- البضائع التي يستقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي.

تحدد القواعد المطبقة على سكان الحدود وأعضاء أطقم وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية و الأشخاص الذين يعبرون الحدود باستمرار عن طريق التنظيم.

المادة 200: ملغاة ق 98-10.

المادة 201: ق 98-10+ ق 17-04: يجوز للمسافرين الذين ينتقلون لإقامة مؤقتة خارج الإقليم الجمركي أو لإقامة نهائية في الخارج في إطار تغيير الإقامة، أن يصدروا الأشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي أو العائلي والتي يحملونها معهم، باستثناء البضائع المحظورة التصدير حظرا مطلقا.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 202: م 42 أ 08/02 + م 37 أ 10/01 + م 31 ق 12/12 + ق 17-04 + م 80 ق م 2020 + م 120 ق م 2024:

 يجوز للمواطنين المسجلين لدى الممثليات الديبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة ثلاث (03) سنوات، على الاقل، دون انقطاع، عند تاريخ تغيير الإقامة والذين لم يستفيدوا إطلاقا من المزايا المتصلة بتغيير الإقامة، أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية إلى الجزائر ما يأتي:

1- الأشياء والأمتعة التي تشكل أثاثهم المنزلي المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال الزوج أو الأطفال القصر المقيمين تحت سقف واحد في الخارج.

2- سيارة لنقل الأشخاص الواردة في التعريفة الجمركية رقم 03 87 تقل سعة اسطوانتها 2000 سم3 أو تساويها، بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وايقاذ شرارة (بنزين ) أو 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس و ايقاذ بمكبس ( الديزال) أوسيارة نفعية لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي 5,950 طن أو مركبة ذات عجلتين (2) خاضعة للتسجيل.

ويجب أن تكون وسائل النقل المذكورة جديدة عند تاريخ استيرادها.

يتم التلخيص الجمركي للبضائع المذكورة أعلاه، مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية و من دفع الحقوق والرسوم، عندما لا تفوق قيمة البضائع، بما فيها السيارة، مبلغ ثمانية ملايين دينار(8.000.000 دج) بالنسبة للعمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج، و عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) بالنسبة للمواطنين الآخرين.

تقبل جمركة البضائع التي تزيد على الحدين المذكورين أعلاه مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية، مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 202 مكرر: ملغاة م 109 ق 89/26.

الفصل التاسع (ق 17-04) الإيداع الجمركي و إتلاف البضائع القسم الأول وضع البضائع رهن الإيداع

المادة 203: ق 17-04: الإيداع الجمركي التلقائي للبضائع هو الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه تخزين البضائع في مناطق تحت الرقابة الجمركية خلال المدة المحددة في المادة 209 من هذا القانون، و يتم التصرف فيها بعد انتهاء هذه المدة، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

يمكن أن توجه البضائع محل الإيداع التلقائي إلى مناطق الفسحة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، و التي تعتمدها إدارة الجمارك ضمن الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 204: ملغاة م 35 أ 10/01.

المادة 205: ق 98-10 + ق 17-04 + م 153 ق م 2025:

توضع تلقائيا قيد الإيداع الجمركي:

- البضائع المستوردة التي لم يتم التصريح بها بالتفصيل في الأجل القانوني المحدد في المادة 76 من هذا القانون،

البضائع المصرح بها و التي لم يتم دفع أو ضمان أو إيداع الحقوق و الرسوم المتعلقة بها، في أجل خمسة (5) أيام، إبتداء من تاريخ استحقاقها، المنصوص عليه في المادة 106 من هذا القانون.

غير أنه، لا تطبق أحكام هذه المادة على:

البضائع محل دعوى استحقاق الملكية، التي تكون إدارة الجمارك قد أحيطت علما أنها،

البضائع المصرح بها و التي لم ترفع و التي تم دفع الحقوق و الرسوم المتعلقة بها.

المادة 205 مكرر: ق 17-04: توضع قيد الإيداع البضائع التي تنقل من قبل المسافرين و فقا للشروط التي تحددها إدارة الجمارك، في إنتظار جمركتها حسب النظام الجمركي المرخص به أو إعادة تصديرها أو إعطائها وجهة أخرى طبقا للتشريع الساري المفعول، في الحالات المنصوص عليها أدناه:

بناء على طلب من المسافر،

عندما لا تمكن الجمركة الفورية للبضائع المعنية، أو

عندما لا يمكن الترخيص بقبولها في الإقليم الجمركي، بشرط أن يكون مصرحا بها طبقا للقانون مع إظهار الحظر المحتمل أن تكون موصوفة به،

عندما تكتسي البضائع التي ترافق المسافرين طابعا تجاريا، فإنه يشترط لوضعها قيد الإيدع، تقديم الوثائق التي تبرر استيرادها في انتظار جمركتها.

تباع البضائع الموضوعة قيد الإيداع من قبل المسافرين و التي لم تعط لها أي وجهة مرخص بها في التشريع الجمركي، عند إنتهاء مدة شهر واحد، و يدفع ناتج البيع إلى إيرادات ميزانية الدولة، و يعلم المسافر كتابيا بهذا الإجراء عند إيداع البضائع.

المادة 206: ق 98-10 + ق 17-04: تسجل البضائع المرتبة قيد الإيداع في دفتر خاص مع ذكر طبيعة البضائع وعلامات الطرود وأرقامها.

يمكن تعويض هذه الدفاتر بدعائم معلوماتية.

المادة 207: ق 98-10 + ق 17-04: يظلﹼ نقل البضائع المرتبة قيد الإيداع ومكوثها فيه تحت مسؤولية مالكها.

إنﹼ مختلف المصاريف الناتجة عن ترتيب البضائع قيد الإيداع ومكوثها فيه تتحملها البضائع نفسها.

في حالة قيام مالك البضاعة بسحبها من الإيداع الجمركي، تكون المصاريف المترتبة عن هذا الإيداع موضوع فاتورة مستقلة.

تبقى البضائع قيد الإيداع تحت مسؤولية مالكها، و لا يمكن أن يفضي تضررها أو فساده أو فقدانها، مدة بقائها رهن الإيداع، إلى دفع تعويضات أو فوائد مهما يكن السبب.

المادة 208: ق 98-10 + ق 17-04 + م 154 ق م 2025:

 يمكن أعوان الجمارك أن يفحصوا البضائع التي تحتويها الطرود عند وضعها تحت نظام الإيداع، بحضور مالك البضائع أو المرسل إليه، ضمن نفس الشروط والاجراءات المحددة في المادة 95 من هذا القانون.

غير أنه، يمكن إدارة الجمارك، في حالة استعجال تبرره أسباب أمنية، أن ترخص استثنائيا بفتح الطرود وفحص محتواها.

المادة 209: ق 98-10+ م 47 أ 09/01: تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع قيد الايداع بشهرين (2).

تسري هذه المدة ابتداء من تاريخ تسجيل البضائع في الدفتر الخاص المنصوص عليه في المادة 206 أعلاه.

القسم الثاني بيع البضائع الموضوعة رهن الإيداع

المادة 210: ق 98-10 + ق 17-04 + م 155 ق م 2025:

إن البضائع التي لم ترفع في الأجل المحدد في المادة 209 أعلاه، يتم بيعها بالمزاد العلني من قبل مصالح الجمارك. يمكن أن تقوم مصالح الجمارك ببيع هذه البضائع بالتراضي لصالح الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية.

يجوز بيع البضائع القابلة للتلفأو الرديئة الحفظ وكذا البضائع التي يشكل بقاؤها قيد الإيداع خطرا على الصحة أو الأمن فيما حولها أو التي قد تفسد البضائع الأخرى المرتبة قيد الإيداع، فورا وبالتراضي من طرف إدارة الجمارك وذلك بعد ترخيص من قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية.

تعتبر البضائع ضعيفة القيمة التي تحدد قيمتها عن طريق التنظيم، والتي لا ترفع عند انتهاء المدة القانونية المذكورة أعلاه، متخلىعنها لصالح الخزينة العمومية، ويتم بيعها من قبل إدارة الجمارك.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 210 مكرر (محدثة م 52 ق م 2023 + م 156 ق م 2025):

بعد انتهاء الأجال القانونية لمكوث البضائع في الإيداع، وبناء على طلب مالكها، تمنح دارة الجمارك رفع اليد، شريطة :

- أن لا تكون البضائع محل دعاوى استحقاق الملكية بلغت لقابض الجمارك بعد وضعها تحت الإيداع،

- أن لا يعيق منح رفع اليد مباشرة التحقيقات المخولة لمختلف مصالح الرقابة المختصة والتي أعلم بها قابض الجمارك،

- أن تدفع كل المصاريف المتحملة من طرف إدارة الجمارك والناتجة عن ترتيب البضائع قيد الإيداع ومكوثها فيه أو تلك المتعلقة بإعداد عملية بيعها،

يتعين على إدارة الجمارك، في جميع الأحوال، أن تخصص ردا مسببا على طلب رفع اليد.

في حالة الموافقة على رفع اليد، يتعين على المستفيد من هذا الإجراء إعطاء البضائع نظاما أو وجهة مرخصا بهما، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إخطاره بترخيص رفع اليد. يعلق هذا الأجل في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا والمبلغة لإدارة الجمارك بالطرق القانونية، مع مراعاة طبيعة البضائع محل رفع اليد.

وبعد انقضاء هذا الأجل، يتم التصرف في هذه البضائع طبقا لأحكام هذا القانون.

تعتبر التجهيزات والعتاد والمنتوجات الحساسة المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، التي لم ترفع خلال الآجال القانونية لمكوث البضائع رهن الإيداع المحدد في المادة 209 أعلاه، متخلى عنها لصالح الخزينة العمومية.

المادة 211: ق 98-10: يحدد المقصد الذي يعطي للبضائع المستوردة من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي لم ترفع في الأجل المحدد قانونا، بمرسوم تنفيذي.

المادة 212: ق 98-10 م 48 أ 09/01 + م 55 ق11/16 + ق 17-04 + م 157 ق م 2025:

1) يوزع حاصل البيع المذكور في المادة 210 أعلاه حسب الأولوية والمقدار المستحق:

- لتسوية المصاريف والنفقات التبعية الأخرى مهما كانت طبيعتها التي التزمت بها إدارة الجمارك أو بأمر منها قصد ترتيب البضائع قيد الإيداع والمكوث فيه كذا بيعها،

- لتحصيل الحقوق والرسوم التي تخضع لها البضائع التي تم بيعها بسبب المقصد الذي خصص لها،

- لتحصيل حسم خاص تحدد نسبته و كيفيات توزيعه بين محاسب الجمارك و الخزينة العمومية، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

ويدرج الرصيد المحتمل في إيرادات ميزانية الدولة.

2) عندما يكون حاصل البيع غير كاف لتسوية الديون المذكورة في البندين أ) وب) أعلاه، تدفع المبالغ المحصلة للحساب المخصص للودائع والأمانات، وتوزع، إن اقتضى الأمر ذلك، حسب التشريع المعمول به، بناء على طلب من إدارة الجمارك.

إن القاضي المختص هو قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان الإيداع.

القسم الثالث (ق 17-04) إتلاف البضائع

المادة 212 مكرر: ق 17-04 + م 158 ق م 2025:

 دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول، تتلف البضائع المودعة قيد الإيداع الجمركي أو الموضوعة تحت نظام جمركي:

المعترف بأنها غير صالحة للإستهلاك البشري أو الحيواني،

التي تمس الصحة العمومية أو الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن العمومي،

المقلدة،

أو عندما لا يمكن التصرف فيها لوجود موانع قانونية.

تتلف هذه البضائع، طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول، بناء إما على طلب من مالكيها أو من إدارة الجمارك بعد رخصة تقدم، حسب الحالة، من رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو من جهة التحقيق المختصة إذا كانت البضاعة موضوع تحقيق قضائي، شريطة الأخذ المسبق للعينات وفق الكيفيات المحددة في التشريع و التنظيم الساريي المفعول.

يبلغ تاريخ و مكان الإتلاف و كذا الأمر القضائي المتضمن رخصة الإتلاف لمالك البضائع وفقا لأحكام هذا القانون، مع التصريح بإتمام الإتلاف فورا بحضوره أو بغيابه.

تتم عملية الإتلاف وفقا لنفس الكيفيات المطبقة على إتلاف البضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

تقع مصاريف الإتلاف على عاتق مالك البضائع. وفي حالة بيع البضائع المتبقية أو البقايا و النفايات الناجمة عن عملية الإتلاف، تخصم مصاريف الإتلاف من ناتج البيع.

في حالة عدم معرفة المالك و عدم كفاية ناتج البيع، تتحمل الخزينة العمومية مصاريف الإتلاف.

الفصل العاشر القبول بالإعفاء

المادة 213(ق 98-10 + ق 17-04 + م 73 ق م 2020 + م 128 ق م 2022):

زيادة على البضائع المستوردة أو المصدرة بالإعفاء المنصوص عليها بأحكام تشريعية خاصة، و خلافا لأحكام المادتين 2 و4 من هذا القانون، تقبل للجمركة مع الإعفاء من الحقوق والرسوم:

أ- الأشياء و البضائع المعادة إلى الإقليم الجمركي، ذات منشأ هذا الإقليم أو التي اكتسبت حرية تنقلها بدفع الحقوق و الرسوم،

ب- البضائع المتضمنة في الإرساليات الموجهة إلى السفراء والمصالح الديبلوماسية والقنصلية وللأعضاء الأجانب المنتمين إلى بعض الهيئات الدولية المقيمة في الجزائر أو الممثلة فيها، وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر،

ج - البضائع المتضمنة في الإرساليات الموجهة إلى الهيئات وجمعيات التضامن أو ذات الطابع الإنساني المعتمدة في الجزائر،

د- الإرساليات بالمجان في إطار التبادل الثقافي، ه- اللوازم و الأشياء الموجهة للإستعمال الشخصي أو العائلي للمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها الحد المرخص به،

و- اللوازم والأشياء المنقولة والأمتعة الشخصية المستوردة بمناسبة تغيير الإقامة من قبل الأجانب المرخص لهم بالإقامة في الجزائر،

ز- الممتلكات المكتسبة عن طريق الإرث،

ح - الجوائز المهداة للمقيمين من طرف حكومات أجنبية أو من طرف هيئات غير حكومية إما كجائزة إثر منافسة أو مسابقة وإما كجائزة عمل بطولي أو شجاعي وإما كاعتراف على عمل فكري أو علمي أو فني،

ط - الإرساليات التي تصل، عرضيا، إلى المرسل إليهم عن طريق البريد أو الشحن السريع، التي تحتوي على بضائع لا تكتسي طابعا تجاريا و لا تتجاوزقيمتها الحد المرخص به،

ي - اللوازم و الأشياء المنقولة و كذا الأمتعة الشخصية المصدرة من قبل المواطنين المقيمين المرخص لهم بالإقامة في الخارج عند تغيير الإقامة،

ك - حيوانات المخابر و المواد البيولوجية أو الكيماوية، و العينات من البضائع الأخرى الموجهة للبحث العلمي،

ل - البضائع و العينات الموجهة للإختبار و التحاليل و التجارب، ذات الطابع الصناعي،

م - العينات و الوثائق و الإستمارات و الإصدارات و الأشياء الأخرى دون قيمة تجارية، لا سيما الوثائق الموجهة للتظاهرات التجارية أو العلمية أو السياحية،

ن -الهبات لكل أشكالها الموجهة للهيئات العمومية.

تحدد حدود القيم المنصوص عليها أعلاه، بموجب قوانين المالية.

يمكن أن يقرر بأنه لا يجوز التنازل عن الأشياء التي استفادت من الإعفاء أو أن تعين لها وجهات أخرى قبل مدة محددة، إلا بعد دفع الحقوق و الرسوم.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 214: ق 98-10: يحدد الوزير المكلﹼف بالمالية، طبقا للاتفاقيات الثﹼنائية، النظام الجمركي الخاص بمحاصيل الأراضي التي يملكها الجزائريون بالخارج والواقعة بين الحدود والخط الذي يحدد عمق هذه الأراضي.

الفصل الحادي عشر تموين السفن والمراكب الجوية

المادة 215: ق 98-10: تعفى من الحقوق الجمركية عند الاستيراد ومن الرسوم الأخرى المحصل عليها لصالح الخزينة العمومية، المحروقات والنفط والزيوت المخصصة لتموين البواخر والسفن البحرية الأخرى الجزائرية، باستثناء تلك المعدة لتموين زوارق النزهة والرياضة.

تعفى من الحقوق والرسوم المحروقات ومشتقاتها المعدة لتموين البواخر التي تقوم برحلات بحرية دولية.

المادة 216: ق 98-10: لا تخضع للحقوق ورسوم الدخول، الأغذية والمؤونة التي تأتي بها السفن من الخارج بكمية متناسبة مع الاحتياجات الضرورية للبحارة والمسافرين، شريطة أن تبقى على متنها.

و يخضع إنزالها إلى الإقليم الجمركي لنفس الإجراءات المتعلقة بالبضائع المستوردة في الإطار التجاري.

المادة 217: ق 98-10+ ق 17-04: لا تخضع الأغذية والمؤونة التي تتزود بها السفن المتوجهة إلى الخارج بكميةمتناسبة مع الاحتياجات الضرورية للبحارة والمسافرين، للحقوق والرسوم المحتمل أداؤها عند التصدير.

و في حالة نزاع حول كميات البضائع المشحونة بالنسبة لعدد البحارة وعدد المسافرين، يجوز لإدارة الجمارك أن تطلب من مجهزي السفن وربابنتها اللجوء إلى المحكمة المختصة لتحديد الكميات اللازمة.

تدون في كل الحالات، كميات و أنواع الأغذية المشحونة على رخصة الشحن، التي يجب أن يكون مؤشرا عليها من قبل أعوان الجمارك.

يحدد شكل و مضمون رخصة الشحن بموجب مقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 218: عند عودة سفينة جزائرية إلى ميناء من الموانئ الوطنية، يقدم ربانها رخصة الشحن التي سلمت له عند الإبحار، ويتم التصريح بالأغذية والمؤونة غير المستهلكة وتفريغها عند الاقتضاء معفاة من جميع الحقوق والرسوم إذا ثبت أنه قد تم شحنها على متن السفينة كما هو منصوص عليه في المادة 217 من هذا القانون.

المادة 219: تطبق أحكام المواد 215 و217 و218 من هذا القانون على المراكب الجوية التي تقوم برحلة دولية.

الفصل الثاني عشر الضبط الجمركي القسم الأول تنقل البضائع وحيازتها داخل النطاق الجمركي.

المادة 220: ق 17-04: يخضع تنقل بعض البضائع داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى استصدار رخصة مكتوبة من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب، حسب الحالة، تدعى "رخصة التنقل".

تحدد عن طريق التنظيم:

- البضائع التي لا يجوز نقلها إلا إذا كانت مرفقة بهذه الرخصة،

- الكميات من البضائع، المعفاة من رخصة التنقل،

- الإعفاء الكلي أو الجزئي من الإلتزامات المتعلقة برخصة التنقل، في أجزاء معينة من النطاق الجمركي.

(يقصد بالتنظيم المرسوم 18-300 في 26 نوفمبر 2018 المتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي)

المادة 221: ق 98-10+ ق 17-04:

1- يجب توجيه البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والآتية من داخل الإقليم الجمركي والتي تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، إلى أقرب مكتب جمركي أو مصلحة إدارة الضرائب الأقرب للتصريح بها.

2- يجب على ناقلي هذه البضائع فور دخولهم إلى النطاق الجمركي أن يقدموا، عند أول طلب، لأعوان الجمارك ما يأتي:

أ- سندات النقل،

ب- سند الاستغلال والوثائق الأخرى المرفقة للبضائع، عند الاقتضاء،

ج - الوثائق الجمركية التي تثبت أن هذه البضائع استوردت بصفة قانونية أو فواتير شراء أو سندات تسليم أو أيةوثيقة أخرى تثبت المنشأ، صادرة عن أشخاص أو مؤسسات تقيم بداخل الإقليم الجمركي بصفة قانونية.

المادة 222: إن البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والمرغوب في رفعها من المنطقة البرية من النطاق الجمركي لتنتقل فيها أو لتنتقل خارج النطاق ضمن الإقليم الجمركي، يجب التصريح بها لدى أقرب مكتب جمركي من مكان الرفع.

ويجب أن يتم التصريح قبل رفع البضائع إلا إذا منح ترخيص من إدارة الجمارك. يعلق تسليم رخصة التنقل على تقديم البضائع لمكتب الجمارك ويكون ذلك مرفقا بوثيقة تثبيت الحيازة القانونية لهذه البضائع إزاء التنظيم الذي يحكم هذه البضاعة.

المادة 223: ق 98-10: تسلم رخص التنقل من قبل مكاتب الجمارك التي يصرح فيها بالبضائع إما عند وصولها من الخارج، وإما عند رفعها داخل النطاق أو الإقليم الجمركي وذلك للتنقل داخل النطاق.

يجب أن تبين رخص التنقل والوثائق النظامية التي تقوم مقامها، مكان مقصد البضائع والطريق الذي تعبره والمدة التي يستغرقها النقل وعند الاقتضاء، مكان الإيداع الذي ترفع منه البضائع، وكذا تاريخ وساعة هذا الرفع.

يحدد شكل رخص التنقل وشروط تسليمها واستعمالها بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 224: يجوز لأعوان الجمارك الانتقال إلى المكان المعين لرفع البضائع والقيام بمراقبتها.

المادة 225: ق 98-10 + ق 17-04: يجب على الناقلين أن يلتزموا بالتعليمات الواردة في رخص التنقل، و لاسيما فيما يتعلق بالمسلك والمدة التي يستغرقها النقل اللذين ينبغي مراعاتهما بمنتهى الدقة، باستثناء حالة القوة القاهرة أو حادث مثبت قانونا.

يمكن الأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، أن يطالبوا بالإطلاع على البضائع المنقولة برخصة التنقل طيلة مدة نقلها.

المادة 225 مكرر: م175 ق 84/21+ م 106 ق 88/09 + م 73 أ 96/31 + ق 17-04: تمنع داخل النطاق الجمركي:

أ- الحيازة لأغراض تجارية للبضائع المحظور إستيرادها أو المرتفعة الرسم وكذا تنقلها عندما لا يمكن تقديم أية وثيقة مقنعة تثبت الوضعية القانونية لهذه البضائع إزاء التشريع الجمركي، عند أول طلب من طرف الأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون.

ب- حيازة البضائع المحظورة التصدير غير المبررة بالحاجيات العادية للحائز المخصصة لتموينه العائلي، أو المهني والمقدرة، عند الاقتضاء، حسب الاستعمال المحلي.

القسم الثاني حيازة بعض البضائع وتنقلها في سائر الإقليم الجمركي

المادة 226: ق 98-10 + م 76 ق 02/11: تخضع حيازة البضائع الحساسة للغش لأغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي، والتي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، لتقديم، بناء على طلب من الأعوان المذكورين في المادة 241 من قانون الجمارك، الوثائق التي تثبت الحالة القانونية لهذه البضائع إزاء القوانين والأنظمة التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها.

و يقصد بالوثائق المثبتة ما يأتي:

- إما إيصالات جمركية أو وثائق جمركية أخرى تثبت أن البضائع استوردت بصفة قانونية أو يمكن لها المكوث داخل الإقليم الجمركي،

- وإما فواتير شراء أو سندات تسليم أو أية وثيقة أخرى تثبت أن البضائع قد جنيت أو صنعت أو أنتجت في الجزائر أو أنها اكتسبت، بطريقة أخرى، المنشأ الجزائري.

يلزم كذلك بتقديم الوثائق المذكورة أعلاه، الأشخاص الذين حازوا هذه البضائع أو نقلوها أو تنازلوا عنها بكيفية ما، وكذا الذين وضعوا الوثائق إثبات المنشأ. يصح هذا الالتزام لمدة ثلاث (03) سنوات اعتبارا من تاريخ التنازلأو وضع الوثائق المثبتة للمنشأ، حسب الحالة.

الفصل الثالث عشر الملاحة

المادة 227 و 228 ملغاة ق 98-10.

القسم الأول تصليح السفن والطائرات

المادة 229: ق 98-10: يجب أن تكون كل بضاعة تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار (50.000 دج)، أضيفت إلى سفينة أو طائرة تحمل الجنسية الجزائرية خارج الإقليم الجمركي، موضوع تصريح مفصل يتضمن التصليحات أو التجهيزات التي تمت في الخارج، في ظرف خمسة عشرة (15) يوما الموالية لوصولها إلى أحد مكاتب الجمارك.

المادة 229 مكرر: ق 98-10: تقبل البضائع المستوردة، قصد استعمالها على حالتها، أو بعد تحويلها في بناء أو تجهيز أو إعداد أو تصليح أو تغيير شكل السفن التابعة للبحرية التجارية أو سفن الصيد تحت النظام الجمركي لبنايات السفن مع وقف الحقوق والرسوم.

بعد مراقبة تخصيص البضائع للسفن البحرية من قبل مصلحة الجمارك، تتم تصفية هذا النظام نهائيا، حسب الحالة، إما بالعرض للاستهلاك ضمن الشروط التنظيمية بالنسبة للسفن الجزائرية أو إعادة التصدير بالنسبة للسفن الأجنبية أو العرض للاستهلاك استثنائيا.

تحدد كيفيات سير هذا النظام بقرار من الوزير المكلف بالمالية، وبعد استشارة الوزير المكلف بالنقل.

المادة 229 مكرر 1: ملغاة ق 98-10.

القسم الثاني الرسو الاضطراري

المادة 230: يتعين على الربابنة الذين يضطرون إلى الرسو بسبب أخطار بحرية أو مطاردة من قبل عدو في غيرها من الحالات العرضية:

- أن يتقيدوا بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون فور دخولهم المنطقة البحرية من النطاق الجمركي،

- أن يبرروا أسباب الرسو بتقرير يقدمونه في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة من وصولهم إلى الميناء، وأن يتقيدوا بأحكام المادة 57 من هذا القانون،

- أن يقوموا بكل التزام آخر ينجم عن تطبيق القوانين والأنظمة السارية.

المادة 231: ق 98-10 + ق 17-04: يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بتفريغ البضائع الموجودة على متن السفن التي ثبت رسوها الاضطراري، وتوضع هذه البضائع في المخازن المؤقتة، وتمكث فيها إلى غاية انتهاء أسباب الرسو الاضطراري أو تعيين نظام جمركي لها.

القسم الثالث الحطم

المادة 232: ق 98-10: توضع تحت المراقبة المزدوجة لكل من مصلحة البحرية التجارية وإدارة الجمارك، البضائع أو الحطم التي تنقذ من الغرق أو التي استعيدت، حتى يعين لها تخصيص نهائي طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 233: ق 98-10: لا يجوز عرض البضائع والحطم التي تنقذ من الغرق للاستهلاك في السوق الداخلية إلا بعد دفع الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عند الاستيراد.

عندما لا يصرح بالبضائع والحطم المنقذة من الغرق لتخصيص ما من قبل ذوي الحقوق، يمكن أن تقوم إدارة الجمارك ببيعها، بناء على طلب من المصالح المكلفة بالبحرية التجارية، وذلك بالنسبة لجميع التخصيصات التي يرخص بها التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وفي هذه الحالة، لا يخصص حاصل البيع لدفع الحقوق والرسوم المستحقة احتماليا إلا بعد اقتطاع نفقات الإنقاذ والإيداع والبيع، وإذا بقي فائض بعد اقتطاع المصاريف والحقوق والرسوم، يدفع لمصلحة الودائع والأمانات للخزينة العمومية، حيث يوضع تحت تصرف المالك أو ذوي حقوقه.

الفصل الرابع عشر (ق 17-04) الحقوق والرسوم المختلفة و الأتاوى التي تحصلها إدارة الجمارك القسم الأول (ق 17-04) الحقوق و الرسوم المختلفة

المادة 234: ق 98-10: تكلف إدارة الجمارك عند الاستيراد والتصدير بتحصيل الحقوق والرسوم المؤسسة بموجب التشريع الجاري به العمل لحساب الخزينة العمومية و المجموعات الإقليمية والمرافق العمومية.

تحصل هذه الحقوق والرسوم وتعين المخالفات وتتابع وتقمع كما هو الحال في المجال الجمركي، إلا إذا وردت في النص التأسيسي أحكام مخالفة لذلك.

القسم الثاني الرسم الجزافي

المادة 235(ق 17-04 + م 129 ق م 2022 + م 21 ق م 2022):

عندما يتعلق الأمر باستيراد ظرفي يخص:

أ إما البضائع التي تكون مجردة من كل طابع تجاري و موجهة للإستعمال الشخصي أو العائلي،

ب إما البضائغ التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها.

تحصل إدارة الجمارك رسما جزافيا تحدد نسبه وسقفه، عند الاقتضاء، بموجب قوانين المالية، و يحصل كما هو الشأن في المجال الجمركي.

القسم الثالث الرسوم الداخلية

المادة 236: تحصل إدارة الجمارك، أثناء عمليات التخليص الجمركي، الرسوم الداخلية المستحقة على البضائع حسب نفس الشروط التي تحكم تحصيل الحقوق الجمركية وبتجميعها مع هذه الأخيرة.

المادة 237: ق 98-10: ملغاة ق 17-04.

القسم الرابع الرسم على القيمة المضافة

المادة 238: ق 98-10: تكلف إدارة الجمارك بتحصيل الرسم على القيمة المضافة المستحق عند الاستيراد أو التصدير أو بالعمل على ضمان تحصيلها ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الرسم على القيمة المضافة.

القسم الخامس الحقوق والرسوم الأخرى و الأتاوى (ق 17-04)

المادة 238 مكرر: م 35 ق 03-22 + م 32 قم 2019+ م 74 ق م 2020 + 159 ق م 2025:

1 - يرخص لإدارة الجمارك القيام بتأدية الخدمات المتصلة باستعمال النظام المعلوماتي للجمارك من طرف المستخدمين، ويتم ذلك مقابل أجر.

2 - تحدد تعريفات هذه الإتاوة كما يأتي :

- ألفان وخمسمائة دينار (2.500 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية متضمن، على الأكثر، خمس (5) مواد تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير،

- أربعة آلاف دينار (4.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن أكثر من خمس (5) مواد، وعلى الأكثر، عشرين (20) مادة ، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير،

- ثمانية آلاف دينار (8.000) دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن أكثر من عشرين (20) مادة ، وعلى الأكثر، خمسين (50) مادة، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير،

- اثنا عشر ألف دينار (12.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن أكثر من خمسين (50) مادة ، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير،

- أربعة آلاف دينار (4.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح موجز معالج بالمعلوماتية.

3 - تتم مراجعة هذه التعريفات من خلال تدابير قوانين المالية.

4 - تخصص إيرادات هذه الأتاوى لصالح ميزانية الدولة.  

المادة 238 مكرر1: م 49 أ 09/01:

يرخص لادارة الجمارك ان توفر، مقابل اجر، اختام الجمارك والمراقبة عن طريق الجهاز الكاشف للبضائع، وكل وسيلة لضمان سلامة العمليات و الوثائق الجمركية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا تعريفات هذه الاتاوى عن طريق التنظيم.

المادة 238 مكرر 2 (محدثة بالمادة 104 ق م 2021):

يرخص لإدارة الجمارك القيام بتأدية الخدمات المتصلة باستعمال إحصائيات التجارة الخارجية القابلة للنشر من طرف المستعملين، والتي تعدها وتنشرها إدارة الجمارك، ويتم ذلك مقابل أجر.

تحدد تعريفات هذه الإتاوة كما يأتي:

- عشرون ألف دينارا (20.000 دج)، مصاريف الاشتراك السنوي للمستعملين الموصولين بنظام نشر إحصائيات التجارة الخارجية،

- خمسة دنانير (5 دج)، للدقيقة من استعمال نظام نشر إحصائيات التجارة الخارجية مع تحصيل لا يقل عن مائة دينار (100 دج)،

- عشرون دينارا (20 دج)، لكل بند فرعي تعريفي مع تعيين المنتج والقيمة بالدينار والقيمة بالدولار الامريكي والوزن والبلد، والمجمعة بعنوان السنة المعنية أو الفترة من السنة المقيدة إلى غاية تاريخ الطلب،

- خمسمائة دينار (500 دج)، زيادة على الإحصائيات النمطية لكل نظام جمركي أو جبائي مطلوب،

- خمسمائة دينار (500 دج)، زيادة على الإحصائيات النمطية لكل مكتب جمارك مطلوب،

- ألف دينار (1000 دج)، زيادة على الإحصائيات النمطية عندها تكون شهرية.

لا تخضع الإدارات العمومية وهيئات الدولة المخولة قانونا للحصول على إحصائيات التجارة الخارجية لدفع هذه الإتاوة.

يمكرن الجامعات والمراكز الجامعية ومراكز البحث العلمي ومخابر البحث العلمي الحصول على الإحصائيات التي تنشرها إدارة الجمارك، في إطار برامجها البحثية ذات الصلة بالتجارة الخارجية. وبهذه الصفة، تخضع فقط لدفع مصاريف الاشتراك.

يتم تخصيص إيرادات إتاوة استعمال إحصائيات التجارة الخارجية الجزائرية القابلة للنشر، والتي تعدها وتنشرها إدارة الجمارك كما يأتي:

- %40، لفائدة ميزانية الدولة،

- %60، لفائدة الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 239: ق 98-10: ملغاة ق 17-04.

المادة 240: ق 98-10: تكلف كذلك إدارة الجمارك بتحصيل أو بالعمل على ضمان تحصيل جميع الحقوق والرسوم المستحقة عند استيراد البضائع أو تصديرها.

الفصل الخامس عشر المنازعات الجمركية القسم الأول أحكام عامة

المادة 240 مكرر: ق 98-10: يعد مخالفة جمركية، كل خرق للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها.

المادة 240 مكرر1: ق 17-04: العقوبات المطبقة على الجرائم الجمركية هي:

الغر امة، المصادرة، الحبس.

تطبق المصادرة على البضائع محل الغش و البضائع التي تخفي الغش مهما كان حائزها، حتى إن كانت ملكا للغير أجنبي عن الغش أو غير معروف.

المادة 241: ق 98-10: يمكن لأعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش، أن يقوموا بمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها.

إنﹼ معاينة المخالفة الجمركية تخول الحق للأعوان المحررين للمحضر أن يحجزوا ما يأتي:

- البضائع الخاضعة للمصادرة،

- البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا،

- أية وثيقة مرافقة لهذه البضائع،

في حالة التلبس، يمكنهم القيام بتوقيف المخالفين وإحضارهم فورا أمام وكيل الجمهورية، مع مراعاة الإجراءات القانونية.

القسم الثاني محضر الحجز

المادة 242: ق 98-10+ ق 17-04: عند معاينة الجريمة الجمركية، يجب توجيه البضائع، بما فيها وسائل النقل والوثائق المحجوزة، إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجز وإيداعها فيه، ويحرر فيه محضر الحجز.

غير أنه، يمكن تحرير المحضر، بصفة صحيحة في:

مكاتب ضباط الشرطة القضائية و أعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، و أعوان مصالح الضرائب و أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل و كذا الأعوان المكلفين بالتحريات الإقتصادية و المنافسة و الأسعار و قمع الغش،

مكتب موظف في المصالح التابعة لوزارة المالية،

مكتب مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجز.

المادة 243: ق 98-10+ ق 17-04: عندما لا تسمح الظروف والأوضاع المحلية بالتوجيه الفوري للبضائع إلى مكتب أو مركز جمركي، يمكن وضع هذه البضائع تحت حراسة المخالف أو الغير إما في أماكن الحجز نفسها، وإما في جهة أخرى.

المادة 244: ق 98-10: يؤتمن قابض الجمارك، المكلف بالمتابعات على البضائع المحجوزة.

المادة 245: ق 98-10+ ق 17-04: يجب أن يبين محضر الحجز المعلومات التي تمكن من التعرف على المخالفين والبضائع، و إثبات مادية الجريمة.

و يجب أن يبين المحضر على الخصوص، ما يأتي:

- تاريخ وساعة ومكان الحجز،

- الألقاب و الأسماء و الصفات و الإقامة الإدارية للعون أو الأعوان الحاجزين و القابض الملكف بالمتابعة،

- الألقاب و الأسماء و الهوية الكاملة للمخالف أو المخالفين و إقامتهم،

- سبب الحجز،

- الوقائع و الظروف المؤدية إلى اكتشاف الجريمة،

- تعداد النصوص التي تنص على الجريمة و تلك النصوص المتعلقة بالعقوبات المقررة لها.

- التصريح بالحجز للمخالف،

- وصف البضائع والأشياء المحجوزة و طبيعتها و كميتها و قيمتها و كذا طبيعة الوثائق المحجوزة،

- حضور المخالف أو المخالفين لوصف البضائع أو الطلب الموجه لهم لحضور هذا الوصف و لتحرير المحضر،

- مكان تحرير المحضر وساعة ختمه،

- وعند الإقتضاء، لقب و إسم وصفة حارس البضائع المحجوزة،

- تحفظات المخالف، - عرض رفع اليد، إذا كان ذلك ممكننا،

- ختم المحضر.

يمنع الحشو و الإضافات المكتوبة بين الأسطر و ذلك تحت طائلة بطلان الكلمات المحشوة بين الأسطر أو المكتوبة بين الأسطر أو المضافة.

تخضع التشطيبات و الإحالات للمصادقة من طرف جميع الموقعين على المحضر.

يوقع أو يؤشر على الإحالات على الهامش و كذا التشطيبات من طرف كل الموقعين على المحضر.

بالنسبة للإحالات المسجلة في آخر المحضر، فإنه يجب التوقيع و التأشير و المصادقة عليها بوضوح.

يحدد شكل و نموذج محضر الحجز عن طريق التنظيم.

(يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 18-301 في 26 نوفمبر 2018 يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية)

المادة 245 مكرر: ق 17-04: عندما تحجز وثائق مزورة أو محرفة يبين في المحضر نوع التزوير و توصف التحريفات والكتابات الإضافية.

توقعالوثائق المزورة أو المحرفة وتمضى بعبارة ››لا تغير ‹‹ من قبل الأعوان الحاجزين و المخالفين وتلحق بالمحضر الذي يشير إلى الإنذار الموجه للمخالف للتوقيع عليها و تدوين رده.

المادة 246: ق 98-10 + م 77 ق 02/11+ ق 17-04: يجب على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل الذين

يقومون بالحجز، قبل ختم المحضر، أن يعرضوا على المخالف رفع اليد عن وسائل النقل القابلة للمصادرة تحت كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها.

غير أن رفع اليد لا يمنح عندما تكون وسائل النقل:

أ تشكل محل الجريمة،

ب قد صنعت أو هيئت أو كيفت أو جهزت من أجل إخفاء البضائع،

ج قد استعملت لنقل البضائع المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون.

يجب على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل الذين يقومون بإجراء الحجز، أن يعرضوا على المخالف، قبل ختم المحضر، رفع اليد عن وسائل النقل الموقوفة كضمان لدفع العقوبات المقررة تحت كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها.

و تجب الإشارة إلى اقتراح عرض رفع اليد والرد عليه في المحضر.

يمنح رفع اليد عن حجز وسيلة النقل بدون كفالة أو إيداع قيمتها للمالك حسن النية، عندما يكون قد أبرم عقد نقل أو إيجار أو قرض إيجار يربطه بالمخالف وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها أو حسب تقاليد المهنة.

غير أن رفع اليد يخضع لرد المصاريف المتكفل بها بمناسبة الحجز إلى غاية استرداد وسيلة النقل، وذلك على نفقة المخالف.

تطبق أحكام هذه المادة على عمليات حجز وسائل النقل التي يقوم بها الضباط و الأعوان الآخرون المنصوص عليهم في المادة 241 من هذا القانون.

المادة 247 ق 98-10+ ق 17-04:يجب على الضباط و الأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون الذين قاموا بتحرير محضر الحجز، أن يقرءوه على المخالف أو المخالفين وأن يدعوه إلى توقيعه، وأن يسلموه نسخة منه.

يجب تقييد البيانات المتعلقة بهذه الإجراءات في المحضر.

و عند غياب المخالف أو المخالفين، أثناء تحرير محضر الحجز أو رفضه لتوقيعه، تجب الإشارة إلى ذلك في هذا المحضر الذي تعلق نسخة منه خلال الأربع وعشرين (24) ساعة على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك لمكان تحريره أو في مقر المجلس الشعبي البلدي عندما لا يوجد مكتب للجمارك في مكان تحريره.

المادة 248 ق 98-10: عندما يجرى الحجز في المنزل، لا تنقل البضائع غير المحظورة عند الاستيراد أو عند التصدير، إذا ما قدم المخالف كفالة تغطي قيمتها، وفي هذه الحالة، يعين المخالف حارسا عليها.

عندما لا يتمكﹼن المخالف من تقديم هذه الكفالة، أو إذا تعلق الأمر ببضائع محظورة عند الاستيراد أو عند التصدير، تنتقل هذه البضائع إلى أقرب مكتب أو مركز جمارك، أو تسلم إلى شخص آخر يعين حارسا عليها في مكان الحجز أو في جهة أخرى.

يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي حضر عملية التفتيش المنزلي وفق الشروط الواردة في المادة 47 من هذا القانون، حضور عملية تحرير المحضر، وفي حالة الرفض، يكفي لصحة العمليات، أن يحتوي المحضر على بيان طلب الحضور وعلى رفض ذلك.

المادة 249 ق 98-10: عندما يجري الحجز على متن السفينة، ولا يتسنى القيام بالتفريغ فورا، يقوم أعوان الجمارك أو أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ الذين يباشرون الحجز بوضع ترصيص على المنافذ المؤدية إلى البضائع.

يتضمن المحضر المحرر، تباعا للتفريغ، عدد الطرود ونوعيتها وعلاماتها وأرقامها. وعند الوصول إلى مكتب الجمارك، يؤمر المخالف الموجود بحضور عملية الوصف المفصل للبضائع، وتسلم له نسخة من المحضر عن كل عملية.

المادة 250: ق 98-10: يمكن معاينة المخالفات الجمركية في الأماكن الخاضعة لمراقبة أعوان الجمارك.

و يمكن أيضا معاينة المخالفات الجمركية بصفة صحيحة في كل الأماكن، في الحالات الآتية:

- المتابعة على مرأى العين،

- التلبس بالمخالفة،

- مخالفة أحكام المادة 226 من هذا القانون،

- اكتشاف مفاجئ لبضائع يتبين أصلها المغشوش من خلال تصريحات حائزيها أو في حالة غياب وثائق الإثبات عند أول طلب.

في الحالة الخاصة بالحجز بعد المتابعة على مرأى العين، يجب أن يبين المحضر، عندما يتعلق الأمر ببضائع خاضعة لرخصة التنقل أو ببضائع حساسة للغش، بأن المتابعة على مرأى العين قد بدأت في النطاق الجمركي، وأنها استمرت دون انقطاع حتى وقت الحجز، وأن هذه البضائع كانت غير مصحوبة بوثائق إثبات حيازتها القانونية طبقا للتشريع الجمركي.

المادة 251 ق 98-10: بعد اختتام محضر الحجز، يسلم إلى وكيل الجمهورية.

في حالة التلبس، يجب أن يكون توقيف المخالف (أو المخالفين) متبوعا بالتحرير الفوري لمحضر الحجز ثم إحضاره أمام وكيل الجمهورية.

و لهذا الغرض، ينبغي على السلطات المدنية والعسكرية أن تمد يد المساعدة إلى أعوان الجمارك عند أول طلب، وخاصة لتوقيف المخالف (أو المخالفين) وحراسته وإحضاره أمام وكيل الجمهورية.

القسم الثالث محضر المعاينة

المادة 252 ق 98-10 + ق 17-04: يجب أن تكون موضوع محضر معاينة، الجرائم الجمركية التي تتم معاينتها من طرف أعوان الجمارك، على إثر مراقبة السجلات، وضمن الشروط الواردة في المادتين 48 و 92 مكرر1 من هذا القانون، وبصفة عامة، على إثر نتائج التحريات التي يقوم بها أعوان الجمارك.

يجب أن يبين محضر المعاينة البيانات الآتية:

- ألقاب الأعوان المحررين وأسماؤهم وصفاتهم وإقامتهم الإدارية،

- تاريخ ومكان التحريات التي تم القيام بها،

- الألقاب و الأسماء و الهوية الكاملة و مكان إقامة المخالف أو المخالفين،

- طبيعة المعينات التي تمت والمعلومات المحصلة إما بعد مراقبة الوثائق و إما بعد سماع الأشخاص،

- الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها،

- الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تم خرقها والنصوص التي تقمعها.

و زيادة على ذلك، يجب أن يبين في المحضر أن الأشخاص الذين أجريت عندهم عمليات المراقبة والتحري، قد أطلعوا على تاريخ ومكان تحرير هذا المحضر، وأنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع.

في حالة ما إذا لم يحضر الأشخاص المستدعون قانونيا، يجب أن يذكر ذلك في المحضر الذي يعلق على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك المختص.

يحدد شكل و نموذج محضر المعاينة، عن طريق التنظيم.

(يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 18-301 في 26 نوفمبر 2018 يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية)

القسم الرابع أحكام مشتركة بين المحاضر الجمركية

المادة 253: لا تخضع لإجراءات الطبع والتسجيل، المحاضر والتعهدات وجميع الوثائق الجمركية المتعلقة بمعاينة المخالفات.

القسم الخامس القوة الإثباتية للمحاضر الجمركية وطرق الطعن فيها

المادة 254: ق 98-10+ ق 17-04: تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين (2) محلفين، على الأقل، من بين الضباط و الأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، صحيحة ما لم يطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن استعمال حواسهم أو بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقق من صحتها.

وتثبت صحة الاعترافات والتصريحات المسجلة في محاضر المعاينة ما لم يثبت العكس، مع مراعاة أحكام المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية.

عندما يتم تحرير المحاضر الجمركية من طرف عون واحد، تعتبر صحيحة ما لم يثبت عكس محتواها.

وفي مجال مراقبة السجلات، لا يمكن إثبات العكس إلا بواسطة وثائق يكون تاريخها الأكيد سابقا لتاريخ التحقيق الذي قام به الأعوان المحررون.

المادة 255: ق 17-04: يجب أن تراعى الإجراءات المنصوص عليها في المواد 241 و 242 و 243 إلى 250 و 252 من هذا القانون، وذلك تحت طائلة البطلان، ولا يمكن أن تقبل المحاكم أشكالا أخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركية إلا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الإجراءات.

المادة 256: ملغاة ق 98-10.

المادة 257: ق 98-10: إنﹼ المحاضر الجمركية، عندما تكون مثبتة إلى غاية أن يطعن فيها بالتزوير، تقوم مقام سند للحصول على رخصة اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية المناسبة إزاء الأشخاص المسؤولين جزائيا أو مدنيا قصد ضمان مختلف الديون الجمركية الناتجة عن هذه المحاضر.

إنﹼ الجهة القضائية المختصة بالنظر في الإجراءات في هذا المجال بما فيه طلبات إثبات الصحة ورفع اليد، وتخفيض حصر المحجوزات، هي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية لمكان تحرير المحضر.

في حالة الطعن بالتزوير في محضر معاينة لمخالفة جمركية، وإذا قدم الطعن في الآجال وبالأشكال المحددة، واحتمالا إذا ألغت وسائل التزوير، إذا تم إثباتها، وجود الغش بالنسبة لطالب الطعن، يقوم وكيل الجمهورية بالإجراءات المناسبة من أجل الفصل فيها فورا.

يمكن تأجيل النظر في المخالفة الجمركية إلى ما بعد الفصل في الطعن بالتزوير من طرف الجهة القضائية المختصة، طبقا للمادة 536 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي هذه الحالة، تأمر الجهة القضائية التي أحيلت عليها المخالفة ببيع البضائع القابلة للتلف والحيوانات التي استعملت للنقل.

القسم السادس معاينة المخالفات الجمركية بالطرق القانونية الأخرى

المادة 258: ق 98-10+ ق 17-04: فضلا عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضر، يمكن إثبات الجرائم الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية بما فيها التقارير و الخبرة و كل الوثائق الأخرى، حتى وإن كانت مقدمة أو معدة من طرف سلطات دولة أحنبية، و كذلك وسائل الإثبات المعدة على دعائم إلكترونية، حتى وإن لم يتم أي حجز، وأن البضائع التي تم التصريح بها لم تكن محلا لأية ملاحظة خلال عمليات الفحص.

القسم السابع المتابعات الفرع الأول أحكام عامة

المادة 259: ق 98-10:

قمع الجرائم الجمركية:

1- تمارس النيابة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات،

2- تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية، ويجوز للنيابة العامة أن تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية.

تكون إدارة الجمارك طرفا تلقائيا في جميع الدعاوي التي تحركها النيابة العامة ولصالحها.

المادة 260: ق 98-10: تطلع الجهة القضائية إدارة الجمارك بكلﹼ المعلومات التي تحصلت عليها، والتي من شأنهاأن تحصل على افتراض وجود مخالفة جمركية أو أية محاولة، يكون الهدف منها أو نتيجتها ارتكاب مخالفة جمركية، سواء تعلقالأمر بدعوى مدنية أو تجارية، أو بتحقيق حتى ولو انتهى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.

المادة 261: إذا توفي مرتكب المخالفة الجمركية قبل صدور حكم نهائي أو كل قرار يحل محله، تؤهل إدارة الجمارك لتباشر ضد التركة دعوى لاستصدار الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية، حكما بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه الأشياء ويحسب وفقا للسعر المعمول به في السوق الداخلية في تاريخ ارتكاب الغش.

الفرع الثاني الإكراه الجمركي

المادة 262: ق 98-10: يمكن لقابضي الجمارك أن يصدروا الأمر بالإكراه قصد تحصيل الحقوق والرسوم والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة لإدارة الجمارك، بمجرد إثبات أن مبلغا ما أصبح مستحقا إثر عملية ناتجة عن تطبيق التشريع والتنظيم المكلفة بتطبيقهما إدارة الجمارك.

المادة 263: ق 98-10+ ق 17-04: يجب أن يتضمن الأمر بالإكراه الصادر عن قابض الجمارك نسخة من السند الذي يثبت الدين أو نسخة من الوثيقة التي تبرر دعوى إدارة الجمارك.

تعتبر، على الخصوص، سندات دين حسب مفهوم هذه المادة:

التصريحات الجمركية التي تم تصفية الحقوق و الرسوم المتعلقة بها،

الإذعان بالمنازعات،

المصالحات الجمركية النهائية،

التعهدات المكتتبة في السندات،

محاضر البيع المسجلة طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 264: ق 98-10+ ق 17-04: يجب أن يؤشر رئيس المحكمة المختصة على الأوامر بالإكراه.

ويتم التأشير على الأوامر بالإكراه دون مصاريف.

يمكن أن تبلغ الأوامر بالإكراه طبقا المادة 279 من هذا القانون.

الفرع الثالث 3 المصالحة

المادة 265: ق 98-10 + م 27 ق 12/12 + ق 17-04 + م 75 ق م 2020:

1- يحال الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جريمة جمركية، على الجهة القضائية المختصة قصد محاكمتهم طبقا لأحكام هذا القانون.

2- غير أنه يرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب الجرائم الجمركية، بناء على طلبهم.

لا يمكن أن تتضمن المصالحة إلا إعفاءات جزئية.

3- لا تجوز المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون.

4- يخضع طلب المصالحة لرأي اللجنة الوطنية أو اللجان المحليةللمصالحة حسب طبيعة الجريمة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها أو قيمة البضائع المصادرة في السوق الداخلية.

5- لا يلزم رأي اللجان المذكورة أعلاه عندما:

- يكون المسؤول عن الجريمة ربان سفينة أو قائد المركبة الجوية أو مسافرا،

- أو عندما، و حسب الحالة، يكون مبلغ الحقوق و الرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها أو قيمة البضائع المصادرة في السوق الداخلية، أقل من مليون دينار (1.000.000 دج) أو تساويها.

6) عندما تجرى المصالحة قبل صدور الحكم النهائي، تنقضي الدعوى الجبائية والدعوى العمومية.

عندما تجرى المصالحة بعد صدور الحكم النهائي، لا يترتب عليها أي أثر على العقوبات السالبة للحرية والغرامات الجزائية والمصاريف الأخرى.

يحدد إنشاء لجان المصالحة المنصوص عليها في هذه المادة و تشكيلها و سيرها و كذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة و حدود إختصاصهم و نسب الإعفاءات الجزئية، عن طريق التنظيم.

الفرع الرابع  (ق 17-04) تقادم الحقوق الخاصة بإدارة الجمارك و المدينين

1/ تقادم دعوى إدارة الجمارك ضد المدينين في مجال المتابعات:

المادة 266: ق 98-10 + ق 17-04: تسقط بالتقادم دعوى قمع الجرائم الجمركية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

المادة 267: ق 98-10+ ق 17-04: ينقطع سريان مدة تقادم الجرائم الجمركية بفعل ما يأتي:

- المحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا القانون،

- الاعتراف بالجريمة من قبل المخالف،

- أعمال التحقيقات الجمركية،

- إخطار لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 98 مكرر من هذا القانون،

- كل الأفعال التي تؤدي إلى إنقطاع التقادم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

2/ تقادم دعوى إدارة الجمارك في مجال التحصيل:

المادة 268: ق 17-04: تسقط بالتقادم دعوى الجمارك لتحصيل الحقوق والرسوم في ظرف أربع سنوات ابتداء من يوم وجوب أداء هذه الحقوق والرسوم.

غير أن هذا التقادم يحصل بعد خمس عشرة (15) سنة عندما تكون إدارة الجمارك قد جهلت وجود الحادث المنشئ لحقها من جراء تصرف تدليسي قام به المدين ولم تتمكن من مباشرة دعواها.

و في هذه الحالة، لا يبدأ سريان أجل التقادم إلا من تاريخ إكتشاف فعل الغش.

3/ تقادم دعوى المدينين ضد إدارة الجمارك:

المادة 269: ق 98-10: لا يحق لأي شخص أن يقدم ضد إدارة الجمارك طلبات الاسترداد بعد مضي أربعة (04) سنوات بشأن:

1- الحقوق والرسوم ابتداء من تاريخ دفعها،

2- البضائع ابتداء من تاريخ تسليمها له،

3- المصاريف المترتبة على حراسة البضائع ابتداء من تاريخ انقضاء المهلة.

المادة 270: إن إدارة الجمارك تعفى إزاء المدينين، بعد انقضاء كل سنة، من الاحتفاظ بسجلات الإيرادات وغيرها للسنة المعنية وذلك طيلة أربع سنوات، ومن دون أن يمكن إلزامها بتقديمها من جديد حتى في حالة عدم البت في الدعاوي القضائية بتا نهائيا.

المادة 271: م 82 ق 86/15 + ق 17-04: لا يتم سريان آجال التقادم المنصوص عليها أعلاه و تحدد بخمس عشرة (15) سنة إذا حدث خلال فترة التقادم:

- الاعتراف بصحة الدعوى،

- الإكراه المصدر و المبلغ،

- الطلب المرفوع إلى القضاء،

- الإدانة.

الفرع الخامس قواعد الاختصاص

المادة 272: تنظر الهيئة القضائية التي تبث في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية وكل المسائل الجمركية المثارة عن طريق استثنائي.

وتنظر أيضا في المخالفات الجمركية المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بجنحة من اختصاص القانون العام.

المادة 273: ق 98-10: تنظر الجهة القضائية المختصة بالبت في القضايا المدنية في الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم أو استردادها ومعارضات الإكراه وغيرها من القضايا الجمركية الأخرى التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي.

المادة 274: ق 98-10: إنﹼ المحكمة المختصة هي المحكمة الواقعة في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان معاينة المخالفة عندما تنشأ الدعاوي عن مخالفات تمت معاينتها بمحضر حجز.

عندما يتعلق الأمر بدعاوي ناتجة عن مخالفات تمت معاينتها في محضر معاينة، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان المعاينة.

تقدم معارضات الإكراه أمام الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية التي يوجد في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الذي أصدر الإكراه.

تطبق قواعد اختصاص القانون العام السارية على الدعاوي الأخرى.

الفرع السادس القواعد الإجرائية

المادة 275: ملغاة ق 98-10.

المادة 276: ق 98-10 + ق 17-04: ترسل الإشعارات و التبليغات الرسمية و الإستدعاءات الموجهة إلى إدارة الجمارك، إلى قابض الجمارك المكلف بالمتابعة المختص إقليميا، باعتباره ممثلا لإدارة الجمارك، تحت طائلة بطلانها.

توجه الإشعارات و التبليغات الرسمية و الإستدعاءات للطرف الآخر وفق قواعد القانون العام.

و توجه الإشعارات، في حالة الإستعجال، إلى الممثل القانوني لإدارة الجمارك الذي تتبعه المصلحة المقامة ضدها الدعوى الإستعجالية.

المادة 277: م 76 ق 88/33 + ق 17-04: يتوقف خروج المتهمين المقيمين في الخارج أو ذوي الجنسية الأجنبية الملاحقين لارتكاب جريمة جمركية، من التراب الوطني على وجوب تقديم كفالة أو إيداع مبلغ يضمن دفع العقوبات المالية المستحقة.

المادة 278: أمام المحاكم من الدرجة الأولى وعند الاستئناف، يكون التحقيق شفويا ويدون في مذكرة عادية وبدون مصاريف قضائية.

المادة 279: ق 17-04: يؤهل أعوان الجمارك في المجال الجمركي للقيام بجميع الاستدعاءات والتبليغات والإشعارات الضرورية للتحقيق في القضايا الجمركية وأعمال المتابعة أمام الجهات القضائية من أجل تطبيق العقوبات الجبائية، و كذا جميع التصرفات و الأعمال المطلوبة لتنفيذ الأوامر القضائية والأحكام والقرارات الصادرة في مجال النزاعات الجمركية المدنية منها أو الجزائية ما عدا الإكراه البدني.

تعد محاضر أعوان الجمارك رسمية، و تحرر طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المادة 279 مكرر: ق 17-04: تبلغ الأحكام و القرارات القضائية في المجال الجمركي طبقا للشكليات و في الأماكن المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المادة 280: ق 98-10 + ق 17-04: تمثل إدارة الجمارك أمام القضاء في الدعاوي التي تكون طرفا فيها من قبل أعونها، وخاصة من قبل قابضي الجمارك دون أن يكون هؤلاء الأعوان ملزمين بتقديم تفويض خاص لذلك.

يمكن إدارة الجمارك، عند الحاجة، اللجوء إلى خدمات محام قصد تمثيلها لدى الجهات القضائية في القضايا التي تكتسي طابعا معقدا.

المادة 280 مكرر: ق 98-10: يجوز لإدارة الجمارك الطعن بكل الطرق في الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات الحكم التي تبت في المواد الجزائية بما فيها تلك القاضية بالبراءة.

الفرع السابع أحكام خاصة بالدعاوي الجمركية

المادة 281: ق 98-10 + ق 17-04: لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم و لا تخفيض الغرامات الجبائية.

غير أنه، إذا رأت جهات الحكم إفادة المخالفين بالظروف المخففة، يجوز لها أن تحكم بما يأتي:

أ- فيما يخص عقوبات الحبس: تخفيض العقوبة وفقا لأحكام المادة 53 من قانون العقوبات.

ب- فيما يخص العقوبات الجبائية: إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل غير أن هذا الحكم لا يطبق في حالات أعمال التهريب المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير في مفهوم الفقرة 1 من المادة 21 من هذا القانون، كما أنه لا يطبق في حالة العود.

المادة 282: ملغاة ق 98-10.

المادة 283: لا يجوز رفع اليد على البضائع المحجوزة إلا بعد البت الكلي والنهائي تحت طائلة بطلان الأحكام.

المادة 284: لا يجوز البت في معارضة إكراه إلا بواسطة حكم في الموضوع حتى ولو تمت المعارضة في الوقت الذي تكون فيه إجراءات التنفيذ وشيكة الوقوع.

لا يجوز الدفاع أو تأجيل أوامر الإكراه تحت طائلة بطلان الأحكام.

المادة 285: لا يجوز للقضاة وكتاب ضبط المحاكم تسليم سندات الدفع بالكفالة أو إذن بالإخلاء أو رخص التنقل أو استلام أو تسليم طلبات أو وثائق جمركية أخرى مماثلة، ولا إصدار أي حكم يقوم مقام هذه الوثائق.

المادة 286: في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون البيانات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه.

المادة 287: ق 98-10: يمكن مصادرة البضائع المحجوزة ضد سائقي وسائل النقل أو المصرحين دون أن تلزم إدارة الجمارك بمتابعة مالكي البضائع.

غير أنه، إذا ما تدخل مالكو هذه البضائع أو طلبوا كضامنين من طرف الذين تم الحجز عليهم، تبت الجهات القضائية قانونا في التدخلات أو الاستدعاءات للضمان.

الفرع الثامن الحجز على مجهولين والغش الطفيف

المادة 288: ق 98-10: يجوز لإدارة الجمارك أن تطلب من الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية بمجرد عريضة، المصادرة العينية للأشياء المحجوزة على مجهولين أو على أفراد لم يكونوا محل متابعة نظرا لقلةقيمة البضائع محل الغش.

يمكن أن يكون الطلب إجماليا ومتعلقا بعمليات حجز عديدة تمت كل واحدة على حدة، وفي هذه الحالة، يتم البت بأمر واحد.

تحددكيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

الفرع التاسع الضمانات

المادة 289: ق 98-10: لا يجوز لمالكي البضائع المحجوزة أو المصادرة أن يطالبوا بها، ولا للدائنين أن يطالبوا بثمنها سواء أكان مودعا أم لا، ولو كان هؤلاء الدائنون ذوو امتياز ما، إلا عن طريق الطﹼن ضد مرتكبي الغش مع مراعاة أحكام المادة 246 من هذا القانون.

يتوقف رفع اليد على استرداد المصاريف المدفوعة احتماليا من قبل مصلحة إدارة الجمارك لضمان حراسة وسائل النقل المحجوزة وحفظها.

بعد انقضاء آجال الاستئناف ومعارضة الغير والبيع، تصبح جميع الطلبات والدعاوي غير مقبولة.

المادة 290: ق 98-10: يجب أن يتم ضمان تأمين العقوبات المستحقة بتقديم كفالة مصرفية أو إيداع مبلغ يغطي هذه العقوبات وذلك عندما يثبت التلبس بمخالفة جمركية.

إذا لم تتوفر إحدى هذه الضمانات، فإنه يمكن الاحتفاظ بالبضائع بما فيها وسائل النقل غير الخاضعة للمصادرة لغاية إيداع مبلغ الغرامات المستحقة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 246 أعلاه.

المادة 291: ق 98-10: في الحالات الإستعجالية، يمكن الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية، وبناء على طلب من إدارة الجمارك، أن ترخص بالحجز التحفظي للأشياء المنقولة للمخالفين بموجب حكم يقضي بإدانتهم أو حتى قبل صدور هذا الحكم، وذلك مع مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها القانون.

ينفذ أمر القاضي رغم المعارضة أو الاستئناف ويمكن أن يأمر برفع اليد عن الحجز التحفظي إذا ما قدم المحجوز عليه كفالة مصرفية تغطي الغرامات المستحقة أو المحكوم بها.

تكون طلبات إثبات الصحة أو رفع اليد على الحجز من اختصاص الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية.

الفرع العاشر إمتيازات إدارة الجمارك

المادة 292: ق 98-10: تتمتع إدارة الجمارك بحق الامتيازات والأفضلية على جميع الدائنين بالنسبة لجميع المبالغ التي يوكل إليها تحصيلها على المنقولات وأمتعة المدينين، باستثناء المصاريف القضائية ومصاريف الامتياز الأخرى وكل ما هو مستحق من إيجار لمدة ستة (06) أشهر فقط، وباستثناء كذلك المطالبة التي يقدمها مالكو البضائع العينية التي لا تزال مغلقة.

لإدارة الجمارك كذلك حق الرهن على عقارات المالكين المدينين بدفع الحقوق والرسوم.

يترتب الرهن على أنواع الإكراهات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بنفس الطريقة وبنفس الشروط التي يتم فيها إصدار الأحكام من قبل الجهة القضائية.

الفرع الحادي عشر طرق التنفيذ

المادة 293: ق 98-10:

1- تحصل العقوبات المالية المستحقة لصالح إدارة الجمارك من طرف هذه الأخيرة.

2- يمكن أن يتم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي الجمركية بكل الطرق القانونية.

3- يمكن كذلك تنفيذ الأحكام والقرارات المتضمنة حكما بالإدانة، والصادرة عن مخالفة جمركية بالإكراه البدني طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

المادة 293 مكرر: تنفذ أنواع الإكراه المنصوص عليها في المادة 263 من هذا القانون بكل الطرق القانونية ما عدا الإكراه البدني.

لا يمكن إيقاف تنفيذ أنواع الإكراه بأية معارضة كانت.

المادة 293 مكرر1: ق 98-10: إذا ما توفى المخالف قبل دفع العقوبات المالية التي صدرت ضده بمقتضى حكم نهائي، أو نص عليها في طرق المصالحة الأخرى التي قبلها، يمكن مواصلة التحصيل من التركة وفي حدودها، بكل الطرق القانونية، ما عدا الإكراه البدني.

المادة 293 مكرر2: ق 98-10: تتقادم الغرامات والمصادرات الجمركية بنفس الآجال المطبقة على عقوبات الجنح في القانون العام.

المادة 294: لا تقوم إدارة الجمارك بأي تسديد بمقتضى الأحكام التي تقوم برفع طعن ضدها بطرق المعارضة أو الاستئناف أو النقض.

المادة 295: ق 98-10: عندما يطعن في الحكم القضائي الذي يقضي برفع اليد عن البضائع المحجوزة بسبب مخالفة جمركية، لا تسترجع هذه البضائع إلا بعد إيداع كفالة بمبلغ هذه الأشياء أو إيداع أي شكل آخر من الأمانات لدى قابض الجمارك.

يعلق رفع اليد بالنسبة للبضائع المحظورة عند الجمركة على ترخيص مسبق تسلمه السلطة المختصة.

إن الطعن بالنقص في الأحكام الصادرة في دعاوى المخالفات الجمركية ليس له أثر موقف بالنسبة لتنفيذ العقوبات الجبائية.

المادة 296: تعتبر باطلة وبدون مفعول كل أشكال الحجز التي تقع على حاصل الحقوق ويتم بين أيدي القابض أو المدينين تجاه إدارة الجمارك.

وبصرف النظر عن أشكال الحجز المذكورة فإن المدينين ملزمين بدفع المبالغ المستحقة.

المادة 297: ق 98-10: في حالة وضع الأختام على أمتعة وأوراق القابض، لا يتم غلق سجلات الإيرادات والسجلات الأخرى من السنة الجارية تحت هذه الأختام.

يوقف القاضي حسابات هذه السجلات ويوقعها بالأحرف الأولى، ويسلمها إلى القابض الذي يبقى ضامنا لها بصفته أمينا للقضاء، ويسجل ذلك في محضر وضع الأختام.

المادة 298: ق 98-10: يلزم جميع المؤتمنين وكل المدينين بأموال من ملك المدينين الواقع تحت امتياز إدارة الجمارك كما نص عليه في المادة 292 من هذا القانون، بأن يدفعوا، عند أول طلب من إدارة الجمارك إلى حساب المدينين ومن المبلغ الذي هم مدينون به أو يوجد بين أيديهم إلى أن يتم دفع المبالغ المستحقة على هؤلاء أو جزء منها.

يجب أن يبين في الإيصالات المثبتة لدفع هذه الديون أن المبالغ المذكورة استلمت من قبل الغير الحائز المتصرف لحساب المدين.

تطبق أحكام هذه المادة على المسيرين أو المتصرفين أو المديرين أو القائمين بتصفية شركات بسبب ديونها التي تشكل دينا يقع تحت امتياز جمركي.

المادة 299: يحبس كل شخص حكم عليه لارتكابه عمل تهريب إلى أن يدفع قيمة العقوبات المالية الصادرة ضده، وذلك بغض النظر عن كل استئناف أو طعن بالنقص. إلا أن مدة الحبس لا يمكن أن تتجاوز المدة التي حددها التشريع فيما يخص الإكراه البدني.

المادة 300(ق 98-10 + م03 أ 05/05 + م 70 ق 06/24 + ق 17-04 + م 130 ق م 2022):

يجوز لإدارة الجمارك أن تقوم، بناء على ترخيص من رئيس المحكمة، قبل صدور الحكم النهائي ببيع:

- وسائل النقل المحجوزة،

- البضائع المحجوزة:

أ) القابلة للتلف،

ب) التي هي عرضة لتقلب الأسعار،

ج) التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ،

د) التي يشكل بقاؤها في أماكن تخزينها خطرا على الأمن أو المصلحة العموميين.

- الحيوانات الحية المحجوزة.

- وسائل النقل الموقوفة كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا، التي رفض المخالفون عرض رفع اليد عليها مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها، سواء كان هذا الرفض صريحا أو مثبتا في محضر الحجز أو بعدم الاستجابة لاستدعاء إدارة الجمارك المرسل برسالة موصى عليها في أجل 10 أيام من تاريخ استلامه.

و بعد الحصول على ترخيص بالبيع وقبل صدور الحكم، تكون البضائع المعدة للبيع محل مراقبة بيطرية أو نباتية أو صحية، أو أي مراقبة أخرى ينص عليها التشريع و التنظيم المعمول بهما، قبل بيعها.

يبلغ قابض الجمارك الطرف المعني الأمر المتضمن رخصة البيع في ظرف ثلاثة (03) أيام، مع إعلامه بأن البيع سيباشر فورا، وذلك سواء بحضوره أم في غيابه.

عندما يتم حجز الأشياء على مجهول، يعلق الأمر على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المعني.

يعتبر أمر رئيس المحكمة نافذا بالرغم من المعارضة أو الاستئناف.

يودع حاصل البيع في صندوق قابض الجمارك المعني، ليتصرف فيه وفقا للحكم الذي تصدره المحكمة المكلفة بالبت في دعوى الحجز.

المادة 301: ق 98-10 + م 04 أ 05/05 + م 71 ق 06/24: تقوم إدارة الجمارك، حسب الشروط التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ببيع البضائع المصادرة أو التي قبلت التخلي عنها وتلك المرخص ببيعها، في إطار أحكام المادتين 288 و300 من هذا القانون.

غير أن الأحكام والأوامر القاضية بمصادرة بضائع من أشخاص مجهولين والتي لم يطالب بها، لا تنفذ إلا بعد شهر من تعليق إعلانها على باب مكتب الجمارك المعني.

المادة 301 مكرر (منشأة ب م 131 ق م 2022):

دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تقوم إدارة الجمارك بإتلاف البضائع المحجوزة وتلك التي تمت مصادرتها نهائيا أو المتخلى عنها :

- غير الصالحة للاستهلاك،

- التي تمس بالصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الأمن العمومي أو النظام العمومي،

- المقلدة والتي لا يمكن إعطاؤها وجهة أخرى غير الإتلاف كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول،

- التي لا يمكن بيعها أو التنازل عنها لوجود موانع قانونية.

غير أنه، بالنسبة للبضائع المحجوزة التي لم يصدر بشأنها حكم نهائي، لا يتم إتلافها إلا بترخيص صادر عن رئيس المحكمة المختص إقليميا بناء على طلب من إدارة الجمارك.

يمكن رئيس المحكمة الذي رخص بالإتلاف إصدار أمر بأخذ عينات ضمن الأشكال القانونية والتنظيمية أو أخذ صور وصفية للبضائع يحتفظ بها قابض الجمارك المعني، للمدة المحددة في الأمر.

يتم تبليغ الطرف المعني بالأمر المتضمن الترخيص بالإتلاف خلال ثلاثة ( 3 ) أيام من تاريخ صدوره، مع التصريح بأنه ستتم عملية الإتلاف، فورا، سواء في حضوره أو في غيابه.

عندما يجرى الحجز على مجهول، يعلق الترخيص على ا الخارجي لمكتب الجمارك المعنى.

تتم معاينة عملية الإتلاف بتحرير محضر.

تقع مصاريف إتلاف البضائع على عاتق الأشخاص المسؤولين عن البضائع حسب مفهوم هذا القانون. يتم تحصيلها كما هو معمول به في المجال الجمركي.

غير أنه، عندما يكون الأشخاص المسؤولون مجهولين، تتحمل الخزينة العمومية مصاريف إتلاف البضائع.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

الفرع الثاني عشر توزيع حصيلة الغرامات والمصادرات

المادة 302: ق 98-10: يحول إلى الخزينة العمومية الناتج الصافي للغرامات والحجز والعقوبات المالية الأخرى، بالإضافة إلى ناتج المصالحة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم تنفيذي.

القسم الثامن المسؤولية والتضامن الفرع الأول (ق 17-04) المسؤولية الجزائية

1/مرتكبو الجريمة:

حائزو البضائع:

المادة 303: ق 17-04 + ق 17-04: يعتبر مسؤولا على الغش، كل شخص يحوز بضائع محل الغش.

إنﹼ العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق على الناقلين العموميين وأعوانهم إلا في حالة ارتكابهم خطأ بصفة شخصية.

تعتبر خطأ شخصيا بوجه الخصوص في مفهوم هذه المادة، مساهمة الناقل العمومي أو أحد مستخدميه شخصيا في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماته الجمركية.

يعفى الناقل العمومي و مستخدموه من كل مسؤولية إذا:

أثبتوا قيامه بالتزاماتهم المهنية بصورة مستمرة و أن البضائع محل الغش تم إخفاؤها من طرف الغير في الأماكن التي لا تتم فيها الرقابة عادة أو أرسلت بواسطة إرسال يبدو قانونيا و مطابقا للقانون،

سهلو لإدارة الجمارك متابعة المرتكبين الحقيقيين للغش عن طريق التعيين الدقيق للآمرين.

ربابنة السفن و قادة الطائرات:

المادة 304: ق 98-10 + ق 17-04: دون الإخلال بالأحكام التشريعية المنظمة لنقل البضائع عبر طريق البحر و الجو، يعتبر ربابنة السفن مهما كانت حمولتها، وقادة الطائرات مسؤولين عن جميع أشكال السهو والمعلومات غير الصحيحة التي تضبط في التصريحات الموجزة أو الوثائق التي تقوم مقامها، وبصفة عامة، عن كل المخالفات الجمركية المرتكبة على متن هذه السفن والمراكب الجوية.

غير أن العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق عليهم إلا في حالة ارتكاب خطأ شخصي.

المادة 305: ق 17-04: يعفى ربابنة السفن و قادة الطائرات من كل مسؤولية:

- في حالة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ب) من المادة 325 من هذا القانون إذا ما تم اكتشاف المرتكب الحقيقي،

- إذا كانت الخسائر، كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول، التي أثبتت وقيدت في يومية السفينة، قد حتمت تغيير اتجاه السفينة قبل تدخل إدارة جزائرية مختصة،

- إذا تم الإثبات أنهم أعادوا حرفيا البيانات المصرح بها من طرف الشاحن و أنه لم يكن لديهم أي سبب للتشكيك في صحة المعلومات المتضمنة في وثائق النقل في مكان الشحن،

- في حالة القوة القاهرة المثبتة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين 56 و 64 من هذا القانون.

موقعو التصريح الجمركي و الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك:

المادة 306: ق 98-10 + ق 17-04: يكون موقعو التصريحات الجمركية مسؤولين عن الإغفال و عن عدم دقة البيانات و كذا باقي الإختلالات المضبوطة في التصريحات بالبضائع، عندما يحرر التصريح طبقا لتعليمات المتبوع أو الموكل، تطبق على هؤلاء نفس العقوبات المطبقة على موقعي التصريح.

المادة 307: ق 17-04: يكون الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك مسؤولين عن العمليات التي يقومون بها أو التي يقوم بها مستخدموهم لدى الجمارك في إطار الوكالة التي منحت لهم.

و لا تطبق عليهم العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حالة إرتكاب خطأ شخصي.

يعتبر خطأ شخصيا، في مفهوم هذه المادة، مساهمة الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك شخصيا أو بواسطة مستخدميهم في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماتهم الجمركية.

تقع المسؤولية على الموكلين بالنسبة للتصريحات الجمركية، المكتتبة على أساس تعليماتهم عندما يثبت الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك عدم وجود أي سبب معقول للشك في صحة المعلومات المستعملة في اكتتاب التصريح.

المتعهدون:

المادة 308: ق 17-04: يكون المتعهدون مسؤولين عن عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة ما لم يقدموا طعنا ضد الناقلين و الوكلاء.

غير أنه، يعفى المتعهدون من المسؤولية إذا أثبتوا عدم إمكانية الوفاء بالتزاماتهم لوجود قوة قاهرة مثبة.

و في هذا الصدد، لا تمنح مصالح الجمارك سند الإبراء عندما تقدم إليهم البضائع محل التعهد، إلا عن كميات البضائع التي استوفت الإلتزامات الخاصة بها في الأجل المحدد.

تتم معاينة تطبيق الغرامات المحتمل فرضها على المتعهدين، جزاء لعدم الإستيفاء الكلي أو الجزئي للإلتزامات المكتتبة، من طرف مكتب الإصدار.

المادة 309: ملغاة ق 98-10.

2/ الشركاء:

المادة 309 مكرر: ق 17-04: الشركاء، كما ورد تعريفهم في قانون العقوبات، مسؤولون عن الجرائم الجمركية، و يخضعون إلى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الأصليين.

3/ المستفيدين من الغش:

المادة 310: ق 98-10 + ق 17-04: يعتبر، في مفهوم هذا القانون، مستفيدين من الغش، الأشخاص الذين شاركوا بأي صفة كانت في جنحة جمركية أو تهريب والذين يستفيدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من هذا الغش.

و يعتبرون مستفيدين من الغش:

- مالكو بضائع الغش،

- مقدمو الأموال المستعملة لإرتكاب الغش،

- الأشخاص الذين يحوزون مستودعا داخل النطاق الجمركي موجها لأغراض التهريب.

يخضع المستفيدون من الغش، كما ورد تعريفهم أعلاه، إلى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الأصليين للجريمة.

المادة 311: ملغاة ق 98-10.

4/ الأشخاص الآخرون المسؤولون:

المادة 312: ق 17-04: إنﹼ الأشخاص الذين اشتروا أو حازوا بضائع مستوردة عن طريق التهريب، حتى خارج النطاق الجمركي، بكمية تفوق احتياجاتهم العائلية، يخضعون إلى عقوبات المخالفات من الدرجة الثالثة.

5/ الشخص المعنوي:

المادة 312 مكرر: ق 17-04 + م 76 ق م 2020: الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص مسؤول عن الجرائم المقررة في هذا القانون، و المرتكبة لصالحه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين.

إن مسؤولية الشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي المرتكب أو الشريك في الأفعال نفسها.

الفرع الثاني  (ق 17-04) المسؤولية المدنية

إدارة الجمارك

المادة 313: م 51 ق 90/16 + ق 17-04: عندما يكون الحجز المطبق بمقتضى المادة 241 أعلاه لا يستند إلى أساس قانوني، فإن لمالك البضائع الحق في نسبة فائدة تعويضية قدرها نصف بالمائة (1/2 %) عن كل شهر من قيمة المواد المحجوزة، و ذلك ابتداء من تاريخ الحجز إلى غاية تاريخ التسليم أو العرض المقدم إليه بذلك.

المادة 314: عندما يتبين أنه لم يوجد سبب للحجز إثر تفتيش منزلي، تطبيقا لأحكام المادة 47 من هذا القانون، يجوز للشخص الذي جرى التفتيش بمنزله أن يطالب بتعويضات مدنية يحتمل أن تترتب على ظروف التفتيش.

مالكو البضائع:

المادة 315: ق 17-04: مالكو البضائع مسؤولون مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق والرسوم والمصادرات والغرامات والمصاريف.

الكفالة:

المادة 315 مكرر: ق 17-04: يكون الكفلاء متضامنين، شأنهم في ذلك شأن الملتزمين الرئيسيين، في دفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ المستحقة على المدينين الذين استفادوا من كفالتهم، في حدود المبالغ المكفولة.

غير أنه، في مجال الأنظمة الجمركية الإقتصادية، يمكن أن تقع الكفالة على مجموع أو جزء من الحقوق و الرسوم المعلقة، في حدود المبالغ المستحقة وفق الشروط المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. و في هذا الإطار، تبقى فوائد التأخير و المبالغ الأخرى المستحقة وكذا الغرامات المالية المحتملة على عاتق الملتزم الرئيسي.

المادة 316: م 87 أ 94/03: فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية تكون الأحكام الصادرة على العديد من الأشخاص لارتكابهمالغش نفسه متضامنين بالنسبة للعقوبات المالية التي تقوم مقام المصادرة وبالنسبة للغرامات والمصاريف على حد سواء، ولا يختلف الأمر بالنسبة لمرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المادتين 35 و43 من هذا القانون التي يعاقب عليها بصفة فردية.

يجوز لقابضي الجمارك منح خصم التضامن للمدنيين الشركاء حسب الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك بمقرر.

الفرع الثالث (ق 17-04) التضامن

المادة 317: ق 98-10+ ق 17-04: في مجال الجرائم الجمركية، يكون مالكو البضائع محل الغش و كذا الشركاء و باقي المستفيدين من الغش حسب مفهوم المادتين 309 مكرر و 310 من هذا القانون، متضامنين وخاضعين للإكراه البدني من أجل دفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة.

القسم التاسع (ق 17-04) تصنيف الجرائم

المادة 318: ق 98-10+ ق 17-04: تنقسم الجرائم الجمركية إلى درجات من المخالفات و الجنح، دون الإخلال بالجنايات التي يمكن أن تنص عليها قوانين خاصة.

المادة 318 مكرر: ق 98-10 + ق 17-04: يعاقب على كل محاولة ارتكاب الجنح الجمركية بالعقوبات ذاتها المقررة لهذه الجنح.

الفرع الأول المخالفات الجمركية

المادة 319: ق 98-10 + م 50 ق 07/12 + م 30 ق 12/12 + م 57 ق 14/10+ ق 17-04 مستدرك + م 27 ق م 2019 + م 77 ق م 2020 + م 160 ق م 2025:

تعد مخالفة من الدرجة الأولى، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر.

و تخضع، على الخصوص، إلى أحكام هذه المادة المخالفات الآتية:

أ- كل سهو أو عدم دقة البيانات التي يجب أن تتضمنها التصريحات الجمركية،

ب- كل مخالفة لأحكام المواد 53 و57 و61 و63 و 229 من هذا القانون،

ج- كل تصريح خاطيء في تعيين المرسل إليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي،

د- التأخير في تنفيذ التزام مكتتب، عندما لا يتجاوز التأخير المعاين مدة ثلاثة (03) أشهر،

ه- عدم احترام المسالك والأوقات المحددة دون مبرر مشروع و كذا الأفعال التدليسية المعاينة في مجال العبور، التي تكون نتيجتها تشويه أو إبطال فعالية وسائل الترصيص أو الأمن أو التعرف على البضائع،

و- كل مخالفة لأحكام المادتين 43 و48 من هذا القانون،

ز- عدم احترام الالتزام المتعلق بايداع التصريح المفصل في الاجل المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون،

ح- التأخر في تنفيذ التزام مكتتب، عندما يتجاوز التأخير المعاين مدة ثلاثة (3) أشهر، و تكون الحقوق و الرسوم المتعلقة به مدفوعة كليا أو موقوفة كليا، أو موقوفة كليا أو معفاة كليا،

ط - تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت طريقة جمعها،

ي- كل نقص أو زيادة في الطرود دون مبرر في التصريحات الموجزة أو كل الوثائق التي تحل محلها، وكذا كل فرق في طبيعة البضائع المصرح بها بطريقة موجزة،

ك- مخالفة أحكام المادة 78مكرر من هذا القانون،

ل- شحن أو تفريغ بدون ترخيص من مصلحة الجمارك للبضائع المصرح بحمولتها أو المدرجة بصفة صحيحة في وثائق الشحن للسفن و الطائرات،

م- عدم احترام الإلتزام المتمثل في تقديم الوكيل لدى الجمارك للوكالة المنصوص عليها في المادة 78 مكرر1 من هذا القانون.

ن- التأخر أثناء جمركة البضائع، في تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية حسب مفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، عندما لا يتجاوز ذلك التأخير أجلا أقصاه خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ اكتتاب التصريح المفصل.

س- الأفعال التي أدت الى إلغاء التصريح الجمركي المذكور في المادة 89 مكرر من هذا القانون.

يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه باستثناء تلك المذكورة في النقاط (ز) و (ح) و (م) بغرامة قدرها خمسة و عشرون ألف دينار (25.000 دج).

يعاقب عن عدم تنفيذ الإلتزام المكتتب المنصوص عليه في النقطة "ح"، بغرامة قدرها خمسة و عشرون الف دينار (25.000) عن كل شهر تأخير، على أن لا تتجاوز مبلغ مليون دينار (1.000.000 دج).

يعاقب عن عدم احترام الإلتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل في الأجل القانوني المنصوص عليه في النقطة "ز" بغرامة قدرها خمسون الف دينار (50.000 دج) عن كل شهر تأخير.

يعاقب عن عدم احترام الإلتزام المتعلق بتقديم الوكالة من طرف الوكيل لدى الجمارك، المنصوص عليه في النقطة "م"، بغرامة قدرها مائة ألف دينار (100.000 دج).

تعفى الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من الغرامة المطبقة على المخالفات المنصوص عليها في النقاط (أ) و (ز) و (س) أعلاه ، المُعاينة بمناسبة عمليات الاستيراد والتصدير المنجزة من طرفها أو لحسابها.

المادة 320: ق 98-10+ ق 17-04 + م 28 ق م 2019 + م 78 ق 2020:

تعد مخالفة من الدرجة الثانية، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما تكون نتيجتها التملص من تحصيل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها و عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر.

وتخضع، على الخصوص، إلى أحكام هذه المادة المخالفات الآتية:

أ- التأخر في تنفيذ إلتزام مكتتب، عندما يتجاوز التأخر المعاين مدة ثلاثة (3) أشهر، وتكون الحقوق والرسوم غير مدفوعة كليا أو عدم التنفيذ الجزئي للالتزامات المكتتبة،

ب- كل تصريح خاطيء للبضائع من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ.

يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضي عنها، على أن لا تقل هذه الغرامة عن خمسة و عشرين ألف دينار (25.000 دج).

غير أنه:

- بالنسبة للمخالفات المذكورة في النقطة (أ)، لا يجب أن تتجاوز الغرامة عشر (10/1) القيمة لدى الجمارك للبضائع محل الجريمة.

- اذا كانت البضاعة مرتفعة الرسم، يعاقب على المخالفات المذكورة في النقطة(ب)، بغرامة تساوي مرتين ونصف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها.

المادة 321: ق 98-10 + م 51 ق 07/12 + ق 17-04 + م 29 ق م 2019:

تعد المخالفات الآتية مخالفات من الدرجة الثالثة، عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر:

أ- المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية المجردة من أي طابع تجاري،

ب- التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرين و المتعلقة بالبضائع المذكورة في المادتين 199 مكرر و 235 من هذا القانون،

ج- عدم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية أثناء جمركة البضائع حسب مفهوم المادة 21 (الفقرة2) من هذا القانون، بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في النقطة "ن" من المادة 319 من هذا القانون.

غير أنه، تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة المخالفات المتعلقة بالأسلحة والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون.

يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بمصادرة البضائع محل الغش.

المادة 322: ق 98-10: ملغاة ق 17-04.

المادة 323: ملغاة م 05 أ05/05.

الفرع الثاني الجنح الجمركية

المادة 324: ق 98-10 + ق 17-04: يقصد بالتهريب لتطبيق الأحكام الآتية، ما يأتي:

- استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك،

- خرق أحكام المواد 51 و 53 مكرر و 60 و 62 و 64 و 221 و 222 و 223 و 225 و 225 مكرر و 226 من هذا القانون،

- تفريغ وشحن البضائع غشا،

لا تعد الأفعال المذكورة في هذه المادة أو خرق أحكام المواد أعلاه تهريبا، عندما يقع على بضائع قليلة القيمة في مفهوم المادة 288 من هذا القانون.

المادة 325: ق 98-10+ ق 17-04 + م 30 ق م 2019 + م 79 ق م 2020:

تعد جنحا من الدرجة الأولى، في مفهوم هذا القانون، المخالفات الآتية:

أ- عمليات الإنقاص أو الإستبدال التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك،

ب- عدم إحترام الإلتزام بتقديم البضائع، المنصوص عليه المادة 58 مكرر من هذا القانون،

ج- كل مخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 21 من هذا القانون،

د- تحويل البضائع عن مقصدها الإمتيازي،

ه - عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة كليا، أو التأجير أو الإعارة أو الإستعمال بمقابل أو التنازل، بدون رخصة، المنصوص عليها في المادتين 178 و 179 من هذا القانون،

و – كل زيادة غير مبررة في البضائع محل التصريح المفصل، سواء كانت من نفس النوع أم لا،

ز- البيع و الشراء و الترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية أو وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسائل النقل هذه قد تمت جمركتها بصفة قانونية،

ح- التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرين التي تتعلق ببضائع غير تلك المذكورة في المادتين 199 مكرر و 235 من هذا القانون،

ط – الجرائم التي تمت معاينتها عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية التي تكتسي طابعا تجاريا.

ي- عدم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية، بمفهوم المادة 21 (الفقرة 2 ) من هذا القانون، مستوجبة قبل استيراد أو تصدير البضائع،

ك- تقديم بضاعة للجمركة بواسطة رخصة أو شهادة أو وثيقة، غير قابلة للتطبيق، أو بدون اتمام الإجراءات الخاصة بصفة قانونية بمفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون،

يعاقب على هذه الجرائم بما يأتي:

- مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش،

- غرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة والحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر.

المادة 325 مكرر (ق 17-04 + م 31 ق م 2019 + م 132 ق م 2022):

تعد جنحة من الدرجة الثانية:

كل فعل مرتكب باستعمال الوسائل الإلكترونية و أدى إلى إلغاء أو تعديل أو إضافة معلومات أو برامج في النظام المعلوماتي للجمارك، تكون نتيجته التملص أو التغاضي عن حق أو رسم أو أي مبلغ آخر مستحق أو الحصول بدون وجه حق على أي امتياز آخر،

- كل عملية استيراد أو تصدير متعلقة بالبضائع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون،

- البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو الطائرات المتواجدة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي أو في حدود الموانئ والمطارات التجارية، التي لم يصرح بها في بيانات الشحن أو غير المذكورة في وثائق الشحن،

التصريحات الخاطئةالمرتكبة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى، مزورة.

- كل حصول أو محاولة حصول على أحد السندات المذكورة في المادة 21 من هذا القانون بواسطة تزوير الأختام العمومية أو تصريحات مزيفة أو بكل طريقة تدليسية أخرى.

يعاقب على هذه الجرائم بما يأتي:

مصادرة البضائع محل الغش و البضائع التي تخفي الغش، غرامة مالية تساوي ضعف قيمة البضائع المصادرة، و الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2).

المادة 326 الى 328 ملغاة م 42 أ 05/06.

الفرع الثالث العقوبات التكميلية

المادة 329: ق 98-10: فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، تصادر البضائع التي تستبدل أثناء النقل بسند كفالة أو بوثيقة مماثلة أو أثناء وجودها في نظام المستودع الخاص أو المستودع الصناعي أو المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، وبصفة عامة كل أنواع الاستبدال التي تمس البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك، وتطبق هذه الأحكام على محاولة الاستبدال.

المادة 330: ق 98-10 + ق 17-04: يعاقب كل شخص يرفض تقديم الوثائق المذكورة في المادة 48 من هذا القانون لأعوان الجمارك بغرامة تهديدية تساوي خمسة آلاف (000.5) دينار عن كل يوم تأخير إلى غاية تسليم الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة رفض تقديم الوثائق.

تحسب هذه الغرامة ابتداء من يوم توقيع المعني على محضر إثبات حالة رفض تبليغ الوثائق أو من تاريخ إشعاره من قبل أعوان الجمارك بهذا المحضر.

يوقف حساب هذه الغرامة عندما يلاحظ بواسطة إشارة مسجلة من قبل عون الرقابة على أحد الدفاتر الأساسية للشخص، والتي تدلﹼ على أنﹼ إدارة الجمارك أصبحت في حالة تسمح لها بالحصول على الوثائق بكاملها.

المادة 331 الى 334: ملغاة ق 98-10.

الفرع الرابع أحكام مختلفة

المادة 335: ق 98-10: عند إنشاء مكتب جمارك جديد، لا تخضع البضائع غير المحظورة للمصادرة بسبب عدم توجيهها مباشرة إلى هذا المكتب، إلا بعد شهرين (2) من تاريخ نشر المقرر المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون.

المادة 335 مكرر: م 34 أ 10/01: ملغاة ق 17-04.

المادة 336: ق 98-10: تصدر المحكمة، بناء على طلب من إدارة الجمارك، الحكم بدفع مبلغ يعادل قيمة الأشياء القابلة للمصادرة ليحل محلها، وتحسب هذه القيمة حسب سعر هذه الأشياء في السوق الداخلية اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة.

المادة 336 مكرر: م 58 ق 14/10+ ق 17-04: يمكن إدارة الجمارك أن تسمح للأشخاص المتابعين بسبب إرتكابهمجريمة جمركية الذين قدموا طلبا في إطار المصالحة، باسترجاع البضائع وفقا للشروط القانونية و التنظيمية مقابل دفع قيمتها في السوق الداخلية لتحل محل المصادرة التي تحسب عند تاريخ ارتكاب الجريمة.

المادة 337: إن القيمة الواجب أخذها في الاعتبار لحساب العقوبات هي القيمة المنصوص عليها في المادة 16 وما يليها من هذا القانون مزيدة بالحقوق والرسوم الواجب أداؤها ما لم ينص على ما يخالف ذلك.

عندما يتعذر تحديد مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة فعلا أو القيمة الحقيقية للبضائع المتنازع فيها، تتم تصفية الغرامات على أساس تعريفة القانون العام المطبقة على صنف من البضائع من النوع الواحد الذي يخضع لأعلى رسم وهذا حسب معدل القيمة المذكورة في الإحصائية الجمركية الأخيرة.

المادة 338عندما تتيقن المحكمة من أن عروضها والاقتراحات بالشراء أو البيع أو اتفاقيات مختلفة تتعلق بالأشياء محل الغش قد قدمت أو اتفق عليها بثمن يفوق الثمن الناتج عن القيمة كما هي محددة في المادة 16 وما يليها من هذا القانون، يجوز للمحكمة الاعتماد على هذا الثمن لحساب الغرامات المقررة تبعا لقيمة هذه الأشياء.

في حالة ارتكاب مخالفة يكون هدفها أو نتيجتها الحصول على استرداد أو إعفاء أو رسم منخفض أو امتياز يتعلق بالاستيراد أو التصدير، تحدد العقوبات حسب القيمة المصرح بها للحصول على استرداد أو إعفاء أو رسم مخفض أو امتياز، عندما تفوق هذه القيمة الناتجة عن تطبيق أحكام المادة 337 من هذا القانون.

المادة 339: كل فعل يقع تحت طائلة أحكام جزائية متميزة، نص عليها في هذا القانون، يجب أن يفهم بأعلى درجة عقابية يحتمل أن يترتب عنه.

في حالة تعدد المخالفات أو الجنح الجمركية تصدر العقوبات المالية على كل مخالفة يثبت ارتكابها قانونا.

المادة 340: ملغاة ق 98-10.

المادة 340 مكرر ق 98-10: لا تتعرض وسائل النقل المنصوص عليها في هذا القانون للمصادرة:

1- في حالة المخالفات المذكورة في المادة 304 من هذا القانون،

2- في حالة التفريغ أو الشحن غشا في الموانئ أو المطارات المفتوحة للملاحة الدولية.

غير أنه تتم مصادرة البضائع التي تخفي الغش ووسائل النقل المستعملة لنقل البضائع محل الغش.

المادة 340 مكرر1: ق 17-04: يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ثبتت مسؤوليته في جريمة جمركية و قام، قبل مباشرة إجراءات المتابعة، بالإبلاغ عن الجريمة و ساعد على معرفة الأشخاص الضالعين فيها.

تخفض العقوبات المستوجبة إلى النصف، لكل شخص ثبتت مسؤوليته في جريمة جمركية، سهل بعد مباشرة إجراءات المتابعة التعرف على شخص أو عدة أشخاص ضالعين في الجريمة أو وفر معلومات إضافية تتعلقهذه الجريمة.

المادة 340 مكرر2: ق 17-04 + م 105 ق م 2021:

يمكن إدارة الجمارك أن تقوم احتياطيا و بصفة مؤقتة بمنع استخدام نظامها المعلوماتي من طرف المتعاملين الذين يرتكبون مخالفات للتشريع و التنظيم الذين تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما أو الذين يمتنعون عن الإستجابة للإستدعاءات المتكررة التي توجهها لهم.

يترتب على قرار منع المتعاملين الاقتصاديين من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، استبعادهم من القيام بعمليات التجارة الخارجية إلى غاية تسوية وضعيتهم القانونية.

تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذه المادة، البضائع المرسلة أو محل توطين بنكي، قبل تاريخ اتخاذ قرار إجراء المنع.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

(يقصد به المرسوم التنفيذي 18-63 في 13-02-2018 يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لادارة الجمارك)

المادة 341: ملغاة م 135 ق 91/25.

المادة 341 مكرر (محدثة م 53 ق م 2023):

يمكن إدارة الجمارك أن تبيع البضائع بكل الوسائل التي تضمن المنافسة، بما في البيع بالمزاد العلني عن طريق الأظرفة المختومة أو البيع بالمزاد الإلكتروني.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 342: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979.

الشاذلي بن جديد

أحكام مختلفة

قانون المالية 2012:

المادة 28 (ق 12/12): تبقى أحكام المادتين 181 و 265 من القانون 79 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وكذا نصوصهما التطبيقية سارية المفعول حتى تاريخ صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من هذا القانون.

قانون المالية 2017:

المادة 136 (ق 17-04) معدلة بالمادة 72 من قانون المالية 2020: تبقى النصوص المتخذة تطبيقا للمواد 13 و 67 و 78 و 78 مكرر1 و 124 و 127 و 141 و 156 و 213 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 و المذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية تعويضها بنصوص تطبيقية أخرى،

قانون المالية 2021:

المادة 106 (ق م 2021): تحدد قيمة البضائع المصرح بها من قبل المسافرين والموجهة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي المنصوص عليها في النقطة (ه) من المادة 213 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بمائة وخمسين ألف دينار (150.000 دج).

المادة 107 (ق م 2021): يرخص بالجمركة، قصد طرحها للاستهلاك، عتاد الأشغال العمومية والبناء والري وأجهزة المحاجر غير المصنعة بالجزائر والتي لا يتجاوز عمرها ثلاث (3) سنوات، على حسابهم الخاص.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

قانون المالية التكميلي 2021

المادة 27: تعفى من غرامات التأخير المنصوص عليها بموجب المادة 319 من قانون الجمارك، الواردات المنجزة من طرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانها، في ظل احترام مبدأ المعاملة بالمثل، بشرط تسوية وضعيتها في إطار التشريع والتنظيم الساري المفعول.

كما تطبق أحكام الفقرة السابقة على الملفات المطروحة حاليا في طور التسوية.

قانون المالية 2022:

المادة 135 ق م 2022 (معدلة ب م 22 ق م ت 2022): يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها، سواء المستوردة من طرف مسافر أو المحتواة في الارساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع، في حدود قيمة مائة الف دينار (100.000 دج)

تخضع البضائع المستوردة في إطار أحكام هذه المادة لرسم جزافي بمعدل 25 % من قيمة البضاعة المحددة طبقا للمادة 16 وما بعدها من قانون الجمارك.

تخضع البضائع التي تتجاوز قيمتها الحد الخاضع للرسم الجزافي لنظام او وجهة مسموح بهما.

المادة 136 (معدلة م 23 ق م ت 2022): يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 213، الفقرة "ط"، من قانون الجمارك.

تخضع جمركة البضائع المستوردة في إطار أحكام هذه المادة، لترسيم جزافي بمعدل 30 % من قيمة البضاعة المحددة طبقا للمادة 16 وما بعدها من قانون الجمارك.

تعفى من تسديد الرسم الجزافي المنصوص عليه في هذه المادة، الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي.

المادة 137 (معدلة م 24 ق م ت 2022): يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المستوردة إذا كانت موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمسافر والمجردة من أي طابع تجاري، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 213، الفقرة "ه "، من قانون الجمارك.

تخضع جمركة البضائع المستوردة في إطار أحكام هذه المادة، لترسيم جزافي بمعدل 30 % من قيمة البضاعة المحددة طبقا للمادة 16 وما يليها من قانون الجمارك.

تعفى من تسديد الرسم الجزافي المنصوص عليه في هذه المادة، الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي.

المادة 138 (معدلة م 25 ق م ت 2022): تحدد قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي البريد السريع، المنصوص عليها في المادة 213، الفقرة "ط"، من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بخمسين ألف دينار (50.000 دج).